لي صديق عاقد قرانه على امرأة لكن لم يدخل بها بعد, و في حوار معها قالت له معلومة فأراد أن يتأكد فقال لها: قولي إني طالق إن كذبت عليك, فقالت كذلك وهي متأكدة أنها صادقة..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالطلاق بيد الزوج وليس بيد المرأة، وعليه فلا يقع طلاق تلك المرأة لنفسها ولو تبين كذبها على زوجها، إلا في حالة تفويض طلاقها إليها، وليس موضوع السؤال منه.والله أعلم..