طلقت زوجتي وذلك لوجود خلاف بيني وبينها، ورغبت بالزواج من أخرى ورفضوا تزويجي إلا أن أطلق زوجتي الأولى، وبعد الطلاق راجعتها وأشهدت شهودا، ولكن رفضت العودة لمنزلها لكوني تزوجت غيرها، وتقدمت للمحكمة وطلبت الطلاق، ورفضت، وبعد إلحاح من القاضي وهيئة الإصلاح اتفقنا على المفارقة مقابل مبلغ مادي يعادل المهر الذي دفعته لها، وبعد فترة عدت إليها بعقد جديد، وخلفت منها ثلاث أولاد، وحصل خلاف وطلقتها طلقة، فهل يجوز لي مراجعتها الآن حيث إنني أعتقد أن الخلع لا يعتبر طلاقا حيث إنه بمقابل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فننبه أولا إلى أنه يجوز لك الزواج بأكثر من واحدة إذا كانت لديك القدرة المالية والبدنية لذلك مع وجوب العدل بين الزوجات، ولا يشرع رفض تزويجك لوجود زوجة سابقة.
وراجع المزيد في الفتوى رقم:
قال ابن قدامة في المغني: وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي ولا صداق ولا رضي المرأة ولا علمها بإجماع أهل العلم.
انتهى.وبخصوص ما سألت َ عنه فجمهور أهل العلم على أن الخلع يعتبر طلاقا، وفي رواية للحنابلة والشافعية أنه فسخ وليس طلاقا، ورجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن وافقهما.
وراجع في ذلك الفتوى رقم:
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: وإن كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فإنه يقع الطلاق على المذهب؛ لأن الخلع إذا كان بلفظ الطلاق صار طلاقاً.
انتهى.وبناء على ما تقدم، فإن كنت قد طلقت زوجتك طلقتين إضافة إلى الخلع كما هو الظاهر من السؤال فلا تصح رجعتها، بل تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وبهذا يتبين خطأ اعتقادك بكون الخلع بعوض لا يعتبر طلاقا، وإن لم يكن الخلع حصل بلفظ الطلاق ولا هو منوي به فقد علمتَ أيضا أن القول بأنه طلاق هو الذي عليه أكثر أهل العلم إضافة إلى أنه الأحوط للدين فالمتعين ـ إذاً ـ الأخذ به.
والله أعلم..