هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: سأقول للمأذون الشرعي الذي سيعقد قران ابنتك: إنني طلقتك، أو أن يطلقك أو أنت طالق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالوعد بالطلاق لا يقع به شيء، إذا لم يقدم الزوج على الوفاء به، كما سبق في الفتوى رقم:
ووقوع الطلاق لا يتقيد بكونه عند مأذون أو غيره.والله أعلم..