سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم المهر إذا تم فسخ العقد من طرف المرأة قبل الدخول

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | نسبة السكر الطبيعية في جسد الإنسان
- سؤال وجواب | حكم الأجرة الغالية على خدمة الحجاج في المناسك
- سؤال وجواب | أجبرها أهلها على نكاحه وامتنعت فترة عن الفراش وهي كارهة له
- سؤال وجواب | أسباب الإجهاض وكيفية تشخيصها وعلاجها
- سؤال وجواب | هل أدوية الاكتئاب تؤخذ مدى الحياة؟
- سؤال وجواب | هل يوجد بديل للانافرونيل ليس له أعراض جانبية؟
- سؤال وجواب | ما هو سبب الإجهاض؟ وما سبب توقف نبض الجنين؟
- سؤال وجواب | بوليبات القولون والوقت المناسب للفحص
- سؤال وجواب | الزوجة إذا زنت. إمساك أم فراق
- سؤال وجواب | كيف أقلع عن هذه العادة السيئة؟
- سؤال وجواب | حصل لي إجهاض متكرر بسبب زيادة التجلط. ما أنسب برنامج علاجي يجب عليّ فعله؟
- سؤال وجواب | تأخر التوأم في البدء بالكلام
- سؤال وجواب | الإخبار عن المعتدي. أحوال الجواز والحرمة
- سؤال وجواب | من أحكام الإيجار المنتهي بالتمليك
- سؤال وجواب | سماح المدير لبعض الموظفين بالغياب
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

تم فسخ العقد من طرف المرأة وذلك قبل الدخول.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كانت الفرقة التي حصلت بين هذا الرجل وبين زوجته طلاقا، وكان قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة، فإن المهر يتنصف بينهما إلا أن يعفو أحدهما عن نصفه للآخر، والمقصود بالمهر جميعه مقدمه ومؤخره، وعليه فمن حق المرأة في هذه الحال عشرة آلاف؛ لأن ما ذكرته يقتضي أن صداقها عشرون ألفا.

وما دامت قبضت أربعة فقد بقي لها ستة آلاف، إلا إن تعفو للزوج عن شيء.

أما إن كانت الفرقة فسخا ، فينظر إلى سبب الفسخ فإن كان من جهة المرأة فلا حق لها في نصف المهر ، وفي هذه الحال يكون عليها أن ترد الأربعة آلاف للزوج لا غير.

أما إذا كان الفسخ بسبب الزوج كردته أو خلعه فعليه نصف المهر كله.
قال ابن قدامة (رحمه الله ) : أحدها: أن يكون بسبب من المرأة، كردتها، وإسلامها، وإرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه، وفسخها لعيب الزوج، أو إعساره، فيسقط مهرها؛ لأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض، كما لو أتلف المبيع قبل تسليمه.

وفي معناه فسخ الزوج لعيبها، لما مضى في موضعه.

الثاني: أن يكون بسبب من الزوج، كطلاقه وخلعه وإسلامه وردته، واستمتاعه بأم زوجته أو بنتها، فيسقط نصف المسمى، ويجب نصفه.

الكافي في فقه الإمام أحمد.

وعند التنازع في هذه الأمور يرجع للمحكمة الشرعية للفصل فيها.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | سماح المدير لبعض الموظفين بالغياب
- سؤال وجواب | قمت بالإجهاض مرتين خلال سنة ولم أحمل بعدها، ما السبب؟
- سؤال وجواب | التغاضي عن الهفوات من أهم أسباب استقامة الحياة الزوجية
- سؤال وجواب | لم يوفر لي زوجي مسكنًا مستقلًا فخرجت، فهل تجب العودة؟ ومع من يجب الرجوع؟
- سؤال وجواب | أعاني من عظمة في رأسي منذ الصغر، وأتألم منها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | التحاليل والعلاج المناسب في حالة الإجهاض المتكرر
- سؤال وجواب | انتقال الجرثومة المسببة للقرحة بين الزوجين والأبناء وعلاجها
- سؤال وجواب | ما سبب الشعور بالاختناق وكثرة التجشؤ؟
- سؤال وجواب | ما سبب زوال نبض الجنين خلال فترة الحمل الأولى وإجهاضه؟
- سؤال وجواب | جواز الدعاء بالأمر المعين
- سؤال وجواب | أمها تدمن النفة التي تؤدي نفس وظيفة الدخان
- سؤال وجواب | أجهضت في الشهر العاشر، فهل الالتهابات هي السبب؟ أم ماذا؟
- سؤال وجواب | درجة أثر عمر (أبو بكر سيدنا.)
- سؤال وجواب | كيف يمكنني أن أبدأ حياة جديدة خالية من الهم والغم؟
- سؤال وجواب | الزواج من موظفة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل