سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | علق طلاق إحدى زوجتيه على فعل أمر فسبقت إليه إحداهما

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل تأخر الدورة طبيعي في حال وجود ارتفاع في هرمون الحليب؟
- سؤال وجواب | كيفية التصرف الشرعي في أشرطة الأفلام
- سؤال وجواب | التليف والتكيس على المبايض، هل يعيقان الحمل؟
- سؤال وجواب | درجة حديث (من استشفى بغير القرآن فلا شفاه الله )
- سؤال وجواب | تغير مكان الكيس المبيضي .هل يعد مشكلة؟
- سؤال وجواب | زنى بنصرانية ثم تزوجها
- سؤال وجواب | مصير جثة ابن نوح عليه السلام بعد أن غرق في الطوفان
- سؤال وجواب | هل ممكن حدوث الحمل إذا كان الزوج يشكو من قلة الحيوانات المنوية؟
- سؤال وجواب | حكم طاعة البنت لوالديها في الالتحاق بجامعة مختلطة
- سؤال وجواب | أرغب بدواء بديل عن الزيروكسات لعلاج الخجل وقلة الكلام.
- سؤال وجواب | أدعو الله بالزوج الصالح منذ عشر سنوات.فهل أتوقف عن الدعاء؟
- سؤال وجواب | أولياء المرأة في الزواج وحكم العضل
- سؤال وجواب | مسألة التدرج في الحجاب
- سؤال وجواب | حدود الحرية في الإسلام
- سؤال وجواب | هل هناك عمل واحد إذا عمله الإنسان ضمن دخول الجنة والنجاة من النار؟
آخر تحديث منذ 3 يوم
- مشاهدة

قلت لزوجتي الاثنتين ( علي الطلاق لتغلقا الباب ) فقامت إحداهما بغلقه والثانية لم تتمكن من الوصول للباب قبل إغلاق الأخرى له، وقد طلقت هذه من قبل طلقتين متفرقتين هل لي أن أعتبرها ثالث طلقة أم ماذا أفعل جزاكم الله خيرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏فإن العلماء قسموا التعليق في الطلاق إلى قسمين: قسم يقصد به ما يقصد من القسم ‏للحمل على الفعل أو الترك أو تأكيد الخبر، ويسمى التعليق القَسَمي، فهذا لا شيء فيه ‏لعدم إرادة صاحبه الطلاق.

القسم الثاني: ما قصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرط، ‏ويسمى التعليق الشرطي، لاقترانه بأدوات الشرط، وهذا يقع فيه الطلاق عند حصول ‏المعلق عليه.

وفصل شيخ الإسلام ابن تيمية فقال: (إذا كانت صيغة تعليق، كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن ‏كذا، فهذا يمين باتفاق أهل اللغة واتفاق طوائف العلماء واتفاق العامة.

وإذا كانت صيغة ‏تعليق كقوله: إن فعلت كذا فامرأتي طالق، فهذا إن قصد به اليمين وهو يكره وقوع ‏الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه فهو يمين، وإن كان يريد وقوع الجزاء عند الشرط لم ‏يكن يميناً فيقع عليه الطلاق عند حصول الشرط).

وانطلاقاً من هذه الأقوال فالظاهر -والله ‏تعالى أعلم- أن هذه المرأة لا يقع عليها الطلاق لأمرين: أحدهما أن الصيغة التي في السؤال ‏هي من الطلاق المعلق الذي ليس فيه إلا معنى اليمين فقط.
‏الثاني: أن المرأة بادرت لفعل المحلوف عليه ولم يمنعها إلا أن الأخرى سبقتها له.

وبامتثالها ‏وشروعها في فعل المحلوف عليه تكون قد أبرت يمينه، إلا إذا كان قصده بيمينه هو ‏اشتراكهما في غلق الباب في لحظة واحدة، وأن من لم تتمكن من غلقه تطلق، فإن ذلك ‏يقع.
‏والعلم عند الله تعالى.
‏.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | من طرق التخلص من الأوراق والصحف
- سؤال وجواب | من طلق زوجته طلقتين فهو أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها
- سؤال وجواب | الصلة الشرعية لأبناء وبنات وبنات بنات امرأة تزوجها شخص
- سؤال وجواب | أشعر بالضيق والتثاقل من الصيام. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | العلة في أن أعمال المتخاصمين لا تعرض على الله
- سؤال وجواب | أشكو من آلام في البطن تزيد مع الحركة وحرارة في البول وإمساك
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التشتت وضعف الذاكرة والتلعثم؟
- سؤال وجواب | والدي أجرى عملية الشبكات. فهل الألبان ومشتقاتها تساعد في تضيق الشرايين؟
- سؤال وجواب | هل يمكن صنع رجل آلي يفكر ويمتلك إدراكًا؟
- سؤال وجواب | هل تأخر الدورة طبيعي في حال وجود ارتفاع في هرمون الحليب؟
- سؤال وجواب | كيفية التصرف الشرعي في أشرطة الأفلام
- سؤال وجواب | التليف والتكيس على المبايض، هل يعيقان الحمل؟
- سؤال وجواب | درجة حديث (من استشفى بغير القرآن فلا شفاه الله )
- سؤال وجواب | تغير مكان الكيس المبيضي .هل يعد مشكلة؟
- سؤال وجواب | زنى بنصرانية ثم تزوجها
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل