تزوجت منذ سنة وثلاثة أشهر، وبعد زواجي بثلاثة أشهر اكتشفت أن زوجتي تكلم شخصا من أقاربها عبر الهاتف، فطلبت مني الستر وحلفت أن تتوب، فأمهلت نفسي أسبوعا أفكر فيه، ثم قررت أن أسترها بشرط أن تتوب وأن لا يعلم أحد بأنني اكتشفتها، وأن لا تكلم أختها التي كانت سببا في ذلك، وقلت لها إن رجعت لمكالمته هو أو غيره أو عرف أحد أنني اكتشفت الموضوع أو رجعت تكلمين أختك فأنت طالق طالق طالق، وكل ما تحلي ترجعي ـ فتابت ـ وعفا الله عما سلف ـ ثم بعد فترة سمحت لها أن تكلم أختها، لأنهما وحيدتان، ولكي لا أكون سببا في قطع الرحم، والآن بعد سنة اكتشفت أنها أخبرت أختها في ذلك الأسبوع قبل أن أحلف عليها بالطلاق..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقد تضمن سؤالك تعليقك طلاق زوجتك ثلاثا على فعلها واحدا من مجموعة أشياء، فإذا فعلت أيا منها وقع الطلاق، فالطلاق المعلق على أكثر من شيء بلفظ: أو ـ يقع بحصول أي منها، كما بينا في الفتوى رقم: