أقسم رجل القسم التالي أمام زوجته: الحرام، الحرام، الحرام أنتاع الطلاق، لو غادر ابنك الدار دون أن يستشيرني فلن يدخلها ثانية ـ وفعلا خرج الابن لصلاة التراويح دون أن يستشير الأب، فنفذ الأب ما قال، غير أن الكل يريد الآن عودة الابن، فما العمل؟ وإذا كان ما فعله يمينا ويكفر عنه، فهل يستطيع إخراج كفارة اليمين نقدا؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالصيغة المحلوف بها وهي: الحرام، الحرام، الحرام أنتاع الطلاق، لو غادر ابنك الدار دون أن يستشيرني، فلن يدخلها ثانية ـ لا تخلو من الغموض، وعلى أية حال، فالحلف بالحرام والطلاق من غير إضافة إلى الزوجة قد ذهب بعض العلماء إلى اعتباره يمينا بتقدير إضافته إلى الزوجة، جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي متحدثا عن صريح الطلاق: وطلاق بالتنكير أي: يلزمني, أو عليك, أو أنت طلاق, أو علي طلاق, وسواء نطق بالمبتدأ كأنت أو بالخبر كعلي أم لا, لأنه مقدر والمقدر كالثابت.
انتهى.
والحكم في كلمة الحرام لي المفتى به عندنا، يتوقف على ما قصده الحالف بها، هل هو التحريم أو الطلاق أو غير ذلك؟ وانظر الفتوى رقم:
وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، والجمهور على أن إخراج القيمة لا يجزئ في الكفارة، وانظر الفتوى رقم: