حدث خلاف بيني وبين أبي بسبب أني تعرفت على فتاة، وقد علم بهذا الموضوع وقال لي علي الطلاق بالثلاثة لو تكلمت معها أو تعرفها أو تقابلها أو تتزوجها، مع العلم أني قابلتها وكلمتها لكي أقول لها ما حدث وأنه طلق والدتي مرتين رسمياً وعادت إلى عصمته مرة أخرى وهذه ثالث مرة.
أريد توضيحا هل يمكن تكفير اليمين عن أبي بدون معرفته من قبل أي شخص.
وأرجو الرد بأسرع وقت ممكن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:فالحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق عند جمهور الفقهاء يقع بحصول المحلوف عليه ولو كانت النية التهديد، وإن حلف بالطلاق ثلاثاً وقع عندهم ثلاثاً.
ومن الفقهاء من ذهب إلى أنه إذا قصد التهديد ولم يقصد الطلاق لزمته كفارة يمين فقط، وراجع الفتوى رقم:
وبناء عليه تكون قد حصلت البينونة الكبرى بين والديك.
وعلى تقدير القول بوجوب الكفارة فقط -فيما إذا قصد أبوك التهديد- فلا بد من الرجوع إلى أبيك لمعرفة قصده على وجه التحديد، ولا يجزئ أن تكفر عنه إلا بإذنه كما سبق أن بينا في الفتوى رقم: