سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم من قال لزوجته (لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث)
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | فضل طلب العلم وكيفية تحصيله- سؤال وجواب | أعاني من حالات الهلع التي تدمر حياتي وتسبب لي أعراضا جسدية مضرة
- سؤال وجواب | لدي صغر في القضيب وخصيتي صغيرة جدا.فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | كيف يكون التوكل على الله ؟
- سؤال وجواب | وسائل للتخلص من سيطرة فكرة الزواج على الذهن
- سؤال وجواب | هل لحساسية الأنف علاقة بصعوبة البلع وارتفاع الحرارة؟
- سؤال وجواب | من حقوق الطالب على معلمه
- سؤال وجواب | يسكن في عمارة ويستعمل مواقف السيارات الخاصة بالضيوف
- سؤال وجواب | تغير مكان الكيس المبيضي .هل يعد مشكلة؟
- سؤال وجواب | اضطرابات هلع وتوتر عام واكتئاب!
- سؤال وجواب | طلب العلم الشرعي هو سبيل قطع الوساوس
- سؤال وجواب | الطريق إلى معرفة أحوال رواة الحديث
- سؤال وجواب | يتعامل بالربا ويعطي الفائدة لحفيده الذي يشتري بها طعاما للطيور ويصلح بها سيارته
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابنتي التي تعاني من التوحد؟
- سؤال وجواب | قال لامرأته إن أدخل أهلك طعاما للمنزل فأنت حرام
رجل قال لزوجته في لحظة غضب شديد بعد نشوب خلاف بينهما: لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث ففتحت الزوجة الباب وعندما بلغت سلم العمارة عادت إلى الشقة فما حكم الشرع فيما حصل ؟..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فقول الزوج لزوجته (لو تخطيت باب المنزل فأنت طالق بالثلاث) فيما يظهر أنه يريد باب الشقة وقد تخطت الزوجة الباب وبلغت سلم العمارة، فإذا كان المراد باب الشقة فقد وقع الشرط المعلق عليه الطلاق ووقع الطلاق، أما إذا كان يعني باب العمارة فلم يقع الشرط، ولم يقع الطلاق حينئذ.
وعلى ما هو الظاهر من المقصود بالباب باب الشقة فقد تقدم في الفتوى رقم:
57041.
أن الطلاق المعلق يقع بمجرد حصول المعلق عليه وهذا مذهب جمهور أهل العلم، وبما أن الطلاق هنا ثلاث فقد بانت الزوجها بينونة كبرى لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الحق سبحانه: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ {البقرة: 230}.
وهذا كله مذهب الجمهور، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن الزوج إذا قصد بتعليق الطلاق حدوثه عند وقوع ما علقه عليه وقع الطلاق كما قال الجمهور، وإن قصد بالتعليق مجرد المنع أو التهديد فلا يقع بذلك طلاق، وإنما الذي يلزم هو كفارة يمين، كما ذهبوا أيضاً إلى أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يحتسب طلقة واحدة، وعلى هذا القول الأخير فإن هذا الطلاق غير واقع إن كان الزوج إنما قصد به منع الزوجة من الخروج ولم يقصد وقوع الطلاق بخروجها، وإن قصد تعليق الطلاق على الخروج من باب الشقة وقعت طلقة واحدة.
والذي ننصح به في مثل هذه الأمور هو الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها صاحبة الاختصاص في هذا الأمر، ولأن حكم القاضي يرفع الخلاف في قضايا الطلاق وغيرها، وراجع الفتوى رقم: 5584.
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | من كتب لزوجته: "عليّ الطلاق لو تكلمت كلمة أخرى، فسيكون ذلك آخر كلام بيننا"- سؤال وجواب | بطلان الأعمال الصالحة. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | أصابني ثقل في لساني عند النطق، والإبطاء ومحاولة التركيز تزيد الأمر صعوبة
- سؤال وجواب | هل حقن الحساسية Dexamethasone مضرة للمرضع؟
- سؤال وجواب | تساقط الشعر وتكيس المبايض الذي أعانيهما ما العلاج؟
- سؤال وجواب | هل جرعة 20 من الروكتان كبيرة بالنسبة لي؟
- سؤال وجواب | هل الشعور بالتعب وعدم الرغبة في النوم والطعام من أعراض الحالة النفسية؟
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء في الإشهاد على الرجعة
- سؤال وجواب | هل يمكن استغناء بعض مرضى السكر عن الأنسولين؟
- سؤال وجواب | ما الأضرار المترتبة على نقص فيتامين دال، وما علاجه؟
- سؤال وجواب | تأثيرات عملية الفرد الكيميائي على الشعر
- سؤال وجواب | حكم الشرع في نظرية تعدد الأكوان أو الأكوان المتوازية
- سؤال وجواب | صدمة وفاة زوجي أفقدتني الشعور بالحياة والناس.
- سؤال وجواب | رتبة حديث قراءة سورة الإخلاص على الميت إحدى عشرة مرة
- سؤال وجواب | الطرق الصوفية تتفاوت فيما بينها قربا وبعدا عن السنة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا