سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | قسم أمواله على زوجته وأولاده ويرفض النفقة على أولاده

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ابني أهمل دراسته وصلاته بعد أن منعته من اللعب بالهاتف. أرشدونا
- سؤال وجواب | ضمان الوديعة إذا سرقت
- سؤال وجواب | شاب يريد الزواج من مطلقة وأمه ترفض ذلك
- سؤال وجواب | أصوات المولدات الكهربائية أثرت على حياتي وأصابتني بالقلق!
- سؤال وجواب | فتح محلا رأس ماله من بيع التأشيرات. الحكم والواجب
- سؤال وجواب | حكم انتفاع الأب بالأمانة الخاصة بولده بغير إذنه
- سؤال وجواب | كيف أصرف العنف عن أطفالي؟ وما علاج العنف عند الأطفال؟؟
- سؤال وجواب | ضميري يؤنبني بسبب كذبي على أصدقائي حول حياتي الشخصية، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أريد العلاج المناسب للالتهاب الذي أعاني منه!
- سؤال وجواب | الاستدانة للإنفاق على الوالد
- سؤال وجواب | أتعرق وأتوتر عندما أصلي في المسجد أو ألقي كلمة. هل حالتي نفسية؟
- سؤال وجواب | أشعر بالخوف وأني سوف أموت في حالة عدم أكلي. ما الحل؟
- سؤال وجواب | الحيلة المثلثة في البيع والشراء
- سؤال وجواب | كيف يتصرف أمين الصندوق فيما زاد من حسابات جهة العمل
- سؤال وجواب | الصمود في وجه المغريات في ظل العادات التي تصعب الزواج
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

قرر والدي ـ حفظه الله وأطال عمره ـ أن يقسم ما لديه من مال على أبنائه وزوجته حسب الشرع ـ أورثنا في حياته ـ والآن تحت ظله ويمكث معه في المنزل 2 من بناته 12 سنة و 17 سنة، وزوجته، ويرفض النفقه عليهن من الطعام والمستلزمات الدراسية، مع أن له دخلا، ويأمر من حوله بالنفقة عليهن، فهل ما يفعله صحيح شرعا؟ وأعتقد بأنه لا يرغب في النفقة عليهم لكون النفقة لا تشمل جميع الأبناء ـ العازب فيهم والمتزوج..

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فقسمة الرجل أمواله في حياته بين أولاده وزوجته لا يعتبر ميراثا، بل هي هبة منه لهم، ويلزمه أن يعدل في هبته بين أولاده الذكور والإناث بأن يعطي الذكر مثل نصيب الأنثى، أو مثل نصيب الأنثيين، قولان لأهل العلم، ولا حرج في العمل بأحدهما، وانظر الفتوى رقم:

277198

.وإذا وهبهم أمواله ومكنهم منها وحاز كل واحد منهم نصيبه من الهبة وصار يتصرف فيها تصرف المالك، فقد تمت الهبة وخرجت تلك الأملاك عن ملكية الواهب.

وأما رفضه النفقة على أولاده: فمن كان من أولاده الذكور أو الإناث غنيا بما وهبه له أو بغيره، فإنه لا تلزمه نفقته سواء كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى، والوالد إنما تلزمه نفقة أولاده الذين لا مال لهم وعاجزين عن الكسب كالصغار، قال ابن المنذر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم.وأما من كان له مال أو له دخل كراتب من الدولة أو غير ذلك، أو كان كبيرا قادرا على الكسب، فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه، وليس للأب أيضا أن يلزم بقية أولاده بالإنفاق عليه.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أشعر بالخوف وأني سوف أموت في حالة عدم أكلي. ما الحل؟
- سؤال وجواب | الحيلة المثلثة في البيع والشراء
- سؤال وجواب | كيف يتصرف أمين الصندوق فيما زاد من حسابات جهة العمل
- سؤال وجواب | الصمود في وجه المغريات في ظل العادات التي تصعب الزواج
- سؤال وجواب | لا يجوز لأحد من أعضاء الجمعية الاجتماعية الانفراد بالقرار
- سؤال وجواب | الخطأ في حساب العميل عند البيع يرفع الإثم لا الضمان
- سؤال وجواب | أفضل عمل أمارسه بعد رجوعي إلى بلدي
- سؤال وجواب | أشعر بألم متقطع في مفاصلي فما السبب؟
- سؤال وجواب | باع زيتا مغشوشا بغير علم فما حكمه
- سؤال وجواب | من سرق ذهبا وباعه كيف يرده
- سؤال وجواب | حرمت التوفيق بسبب المعاصي، فكيف أرجع إلى الله ؟
- سؤال وجواب | حكم بيع المرابحة إذا كان العقار لا يدخل في ملك البائع
- سؤال وجواب | من لم يجد صاحب الحق يتصدق به عنه
- سؤال وجواب | من الذي يضمن مال الزكاة إذا ضاع من يد الوكيل في إخراجها؟
- سؤال وجواب | كيف أتعامل مع ابني المراهق ونحن في بلاد الغرب؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل