سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أنجبت مولودا بعد خمسة شهور من الزواج

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم من لبست النقاب ناسية وتذكرت وهي في الطواف
- سؤال وجواب | يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
- سؤال وجواب | أحسست بألم في ناحية صدري الشمال . هل هو برد عظام أم قلب؟
- سؤال وجواب | حكم هبة العقيقة للأهل
- سؤال وجواب | الاحتياط ترك الزواج من الفتاة التي يشك في كون الشخص قد رضع معها
- سؤال وجواب | هل يحسب يوم الولادة من السبعة؟
- سؤال وجواب | هل يجزئ ازدواج النية في العقيقة
- سؤال وجواب | لا بأس في الأخذ بفتوى جهة الإفتاء في شأن طلاقك
- سؤال وجواب | وجوب التفريق بين الرجل وزوجته التي ثبت أنها خالته من الرضاع
- سؤال وجواب | صاحب سلس البول هل يلزمه الاستنجاء مع كل وضوء
- سؤال وجواب | لا حرج على الموسوس الأخذ بقول ابن تيمية في الطلاق المعلق
- سؤال وجواب | لا يثبت التحريم بالشك في حصول الرضاع أو في عدد الرضعات
- سؤال وجواب | الولد ينسب إلى الزوج صاحب الفراش
- سؤال وجواب | مصاب بالثآليل التناسلية وتعالجت ولم أستفد. هل هناك ضرر على زوجتي؟
- سؤال وجواب | هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
آخر تحديث منذ 21 يوم
- مشاهدة

تزوج أخي امرأة بكرا بتاريخ 24/12/2007 وبعد خمسة شهور من الزواج أنجبت مولودا كاملا بتاريخ 20/05/2008.

ما حكم هذا المولود ؟ ما حكم هذا الزواج ؟ قبل الولادة وبعده؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فمسألتك تحتمل أحد أمرين: الأول: إن كان حساب الخمسة الشهور المذكورة من بعد عقد الزواج فهذا المولود لا يعد ابنا لأخيك إذا لم يدَّعه، ولا ينسب له وإنما ينسب لأمه ويرثها وترثه وتثبت بينهما الحرمة والمحرمية، والولاية الشرعية، وغير ذلك من أحكام البنوة لأنه ابنها حقيقة ولا خلاف في ذلك.

وراجع الفتوى رقم: 6045 لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر باتفاق الأئمة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ {الأحقاف:15}.

ثُمَّ قَالَ: وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ {لقمان:14}.

فَبَقِيَ لِلْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ.

ولا يمنع من هذا الحكم كون المرأة كانت بكرا لأن الحمل قد يكون مع وجود البكارة، وراجع الفتوى رقم:

72062.

وإذا ادعى أخوك الولد وأنه منه والحال ما ذكرنا فكذلك الحكم عند جمهور الفقهاء؛ لأن ذلك إنما يدل على أنه وطئها قبل الزواج فهو زنا فلا يثبت به نسب، خلافا لأبي حنيفة الذي يرى أنه يلحقه بادعائه.

وراجع الفتوى رقم: 6045.والاحتمال الثاني: إن كان حساب الخمسة شهور من بعد البناء -الدخول بالزوجة- أو الخلوة بها مع إمكان الوطء، وكان العقد قد تم قبل ذلك بما لا يقل عن شهر فإن الولد ينسب لأخيك ولو اشتبه في أنه من الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر.

متفق عليه.

وراجع الفتوى رقم:

11426.

ولا ينفى هذا الولد عن أخيك إلا باللعان المعروف، وراجع الفتوى رقم:

66849.

والفتوى رقم:

67409.

قال ابن قدامة في المغني: إذا وطئ الرجل أمته فأتت بولد بعد وطئه بستة أشهر فصاعدا لحقه نسبه، وإن أتت بولد تام لأقل من ستة أشهر لم يلحقه نسبه لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر.

اهـ.

وقال أيضا: لو خلا بها فأتت بولد لمدة الحمل لحقه نسبه وإن لم يطأ.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وَلَا بُدَّ فِي ثُبُوتِ نَسَبِ الْوَلَدِ أَنْ تَأْتِيَ الْمَرْأَةُ بِهِ بَعْدَ مُضِيِّ أَقَلِّ مُدَّةِ الْحَمْلِ مِنْ وَقْتِ إمْكَانِ الْوَطْءِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ أَوْ الْعَقْدِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ أَوْ مَعْرِفَةِ الْوَطْءِ الْمُحَقَّقِ عِنْدَ ابْنِ تَيْمِيَّةَ وَهَذَا مُجْمَعٌ عَلَيْهِ ، فَلَوْ وُجِدَتْ قَبْلَ مُضِيِّهَا حَصَلَ الْقَطْعُ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْ قَبْلُ فَلَا يُلْحَقُ.

وللفائدة راجع الفتوى رقم:

23882�

73265�

66386�

� 7105 .هذا، ونشير إلى أنه لا يجوز اتهام هذه المرأة بالزنا إذا لم تقر به، وأنه لا حد عليها عند جمهور أهل العلم لاحتمال أن يكون الحمل قد يكون نتيجة لوطء في النوم وهي لا تدري، أو أنه انتقل لها مني رجل بغير مباشرة وبغير علم أو نحو ذلك ، وراجع الفتوى رقم:

54129�

� والفتوى رقم:

28539.

والفتوى رقم:

32178

والفتوى رقم:

29732

.وأما حكم الزواج قبل أو بعد الولادة؟ فعلى الاحتمال الأول هو صحيح قبل الولادة وبعدها، ولا إشكال فيه؛ لانتفاء التهمة وثبوت نسبة الولد له.

وعلى الاحتمال الثاني فقد اختلف الفقهاء في نكاح الحامل من الزنى، فقال المالكية والحنابلة: لا يجوز نكاحها قبل وضع الحمل، سواء من الزاني نفسه، أو من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع.

رواه أبو داود والحاكم وصححه، ويكون العقد باطلا.

وراجع الفتوى رقم:

38866.

وذهب الشافعية والحنفية إلى أنه يجوز نكاح الحامل من الزنى لأنه لا حرمة لماء السفاح بدليل أنه لا يثبت به النسب، وإذا تزوجها غير من زنى بها، فلا يحل له وطؤها حتى تضع لحديث: لا توطأ حامل حتى تضع.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه زرع غيره.

رواه الترمذي وحسنه.

وإذا تزوجها من زنى بها فله وطؤها؛ وراجع الفتوى رقم:

103061

والفتوى رقم: 4115 والفتوى رقم:

11426�

� والفتوى رقم: 2294 ، والفتوى رقم:

50225.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل يلحق ابن الزنى بالزاني نسبًا؟
- سؤال وجواب | عند تناول السكريات أشعر بصداع وثقل خلف الرأس، فهل هي مقدمات السكر؟
- سؤال وجواب | قيام غير الأبوين بتربية شخص لا يوجب لهما حقوق الأبوين
- سؤال وجواب | الزيادة على غسل ظاهر فرج المرأة في الاستنجاء مستحب
- سؤال وجواب | من حلف بالطلاق بناء على غلبة ظنه ثم تبين له خلاف ذلك
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأم الزانية
- سؤال وجواب | حكم نفقة المطلقة طلاقا رجعيا
- سؤال وجواب | التعجيل بذبح العقيقة عن المولود
- سؤال وجواب | نسب قبيلة الدارود في الصومال
- سؤال وجواب | والدها مريض بالزهايمر وإخوتها يرفضون تزويجها
- سؤال وجواب | هل ثبت أن عمر رضي الله عنه كتب كتابا إلى نيل مصر ليجري ماؤه بإذن الله ؟
- سؤال وجواب | زواج المرأة من القريب الذي أرضعته والدتها ولا تعلم عدد الرضعات
- سؤال وجواب | من أحكام الرضاع
- سؤال وجواب | تولية المناصب ينبني على توفر القوة والأمانة
- سؤال وجواب | تزوجت من رجل لغاية ولم يف بها ولا تعلم عنه شيئا من مدة طويلة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل