سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً
مغسلة
خدمات الكويت

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | إثبات البنوة ونفيها عن طريق فحص الحامض النووي

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حلف بالطلاق ثلاثا ألا يلعب الكرة فهل يمكنه التراجع
- سؤال وجواب | تيقن الزوج الطلاق، وشك في المانع منه
- سؤال وجواب | ضوابط في تحويل مشروع ما إلى شركة مساهمة
- سؤال وجواب | هل يلزم الابن أن يدفع لأبيه أي مال يطلبه منه
- سؤال وجواب | من حلف(بطلاقي) لا أسافر بعدها
- سؤال وجواب | العبرة في التحريم بالرضاع تحقق الرضاع بشروطه
- سؤال وجواب | ما سبب ألم في الحلق مع وجود رائحة وصعوبة التنفس من الأنف؟
- سؤال وجواب | من شروط وقوع الطلاق
- سؤال وجواب | ما هو آخر علاج لداء الصدف المنتشر؟
- سؤال وجواب | أعاني من الشعر الزائد واضطراب الهرمونات، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | ثبوت توبة عائشة وحفصة مما ورد في شأنهما في سورة التحريم
- سؤال وجواب | أعاني من انتفاخ في قدمي شخص على أنه انسداد بالأوعية الليمفاوية، فما رأيكم؟
- سؤال وجواب | أفكر في أشياء لا تنفع ما الحل؟
- سؤال وجواب | حكم شراء الأسهم بهدف إنقاذ البورصة من الانهيار
- سؤال وجواب | طلاق الحائض والطلاق بالثلاثة
آخر تحديث منذ 21 يوم
- مشاهدة

ما حكم الشرع فيمن يقوم بمنح اسمه لمن ليس من صلبه؟ وكذلك لمن كان ابن زنا قبل الزواج؟ وهل تطبق أي قوانين مدنية لمثل هذه الحالات؟ وما حكم الشرع في مسألة إثبات البنوة عن طريق اختبارات الحامض النووي؟ وفقنا الله وإياكم وجزاكم عنا كل خير..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فالتبني محرم في الإسلام، وهو إلحاق الرجل به طفلاً مجهول النسب أو معلومه، وسبق بيانه في الفتوى رقم:

58889.

وأما من كان من صلبه ولكن بطريق الزنا، فالجمهور على عدم جواز تبنيه واستلحاقه، وذهب أبو حنيفة إلى لحوقه به إذا تزوج بالمرأة التي زنى بها، وسبق في الفتوى رقم: 6045.

ولاشك أن القوانين الوضعية لم تترك هذه الحالات دون حكم، فيسأل أهل الاختصاص في هذه القوانين.

وأما السؤال بشأن إثبات البنوة بفحص الحمض النووي DNA نقول: البنوة من عقد شرعي، لا تحتاج إلى دليل على ثبوتها، لأن الأصل فيها الثبوت، على وفق القاعدة التي تقول: الولد للفراش.

أي لصاحب الفراش وهو الزوج، وإن أظهر فحص الحامض النووي خلاف ذلك، وسبق بيانه في الفتوى رقم:

64322.

ولا يمكن نفي هذه البنوة إلا بطريق الملاعنة من الزوج، وتقدم بيانه في الفتوى رقم:

64624.

وهل للزوج التأكد قبل الملاعنة بقرائن كهذا الفحص المسمى فحص الحامض النووي DNA الجواب: لا بأس بذلك، ولكن بضوابط سبق بيانها في الفتوى رقم: 7424.

وأما إذا كان الولد بطريق الزنا، فلا ينسب للأب شرعاً، وإن أثبت الفحص الطبي نسبته إليه كما تقدم.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | ما يشترط لشرعية المضاربة في الأسهم
- سؤال وجواب | إخراج المني يفسد الصوم
- سؤال وجواب | حكم إجراء عملية زراعة للجنين وتحديد جنسه
- سؤال وجواب | عدم السعادة والتوافق.هل يبرر الزواج بثانية؟
- سؤال وجواب | واجب الورثة سداد ديون الميت من تركته وأداء الأمانة لأهلها
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق في التنفس وأشتكي من حب الشباب فما هو تشخيص حالتي
- سؤال وجواب | إضافة لحم للعقيقة
- سؤال وجواب | العبرة في التحريم بالرضاع اجتماع الشخصين على ثدي امرأة واحدة
- سؤال وجواب | كفارة من طلق زوجته وهي في عدة طلاق سابق
- سؤال وجواب | أنجبت مولودا بعد خمسة شهور من الزواج
- سؤال وجواب | حكم تطليق الحائض بدون علمها
- سؤال وجواب | من حلف ألا يعود للتدخين ثم أشعل سيجارة وأعطاها لأحد المدخنين
- سؤال وجواب | وجوب الجزم بالنية في الصوم
- سؤال وجواب | من كان عاجزاً عن العقيقة حين الولادة ثم أيسر
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة طلاقا بائنا وهي حامل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/09




كلمات بحث جوجل