سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الحكم في من سب دين رجل مسلم

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما مدى فعالية البرنامج الأمريكي لزيادة الطول، وما آثاره الجانبية؟
- سؤال وجواب | أعاني من وسواس الطلاق، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل أستخدم الدواء أم الحمية الغذائية لخفض وزني؟
- سؤال وجواب | كيف أحمي رضيعي من عدوى الديدان الدبوسية؟
- سؤال وجواب | كيف يستخدم الكلوميد عند تأخر الحمل؟
- سؤال وجواب | الإقامة في ديار الكافرين وشفاعة سيد المرسلين
- سؤال وجواب | حكم الاستمناء لدفع التفكير والألم
- سؤال وجواب | ما سبب إفرازات البروستاتا مع البول وكيفية علاجها؟
- سؤال وجواب | قلقي ومخاوفي عادت بقوة. هل أزيد جرعة الزيروكسات؟
- سؤال وجواب | الأكل والتصدق ممن يعمل في البنك
- سؤال وجواب | أمر بحالة اكتئاب تأتي وتذهب، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | وقعت على طرف المنضدة، فكيف أتأكد من سلامة البكارة؟
- سؤال وجواب | هل الحل في الاستمرار بأخذ الأدوية النفسية؟
- سؤال وجواب | ما هي الطرق الصحيحة لتقوية علاقتي بخطيبي؟ أرشدوني
- سؤال وجواب | حكم الدعاء بالعصمة من الكبائر ومن الشيطان
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

هل تجب الكفارة على من سب مسلما .كالقول لمسلم : لعن دين أمك ؟.

الحمد لله.

أولا : سب الدين أو الملة أو الإسلام كفر أكبر ، بإجماع أهل العلم ، يُستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل ، عياذا بالله من ذلك.

وانظر السؤال رقم (

42505

) ، (

65551

) وأما سب دينِ شخصٍ مسلمٍ معين ، كقوله : يلعن دينك ، أو دين أمك – والحال أن أمّه مسلمة - فظاهره سب الدين أيضا ، وهو كفر كما سبق ، وأبدى بعض أهل العلم احتمالا ، وهو أن يكون مراده حالة الشخص وتدينه ، وهذا قد يؤخذ من القرائن المحيطة ، فحينئذ يعزر ويؤدب ، وبكل حال فإنه يستتاب ويراجع.

جاء في "الموسوعة الفقهية" (24/139) : " اتفق الفقهاء على أن من سب ملة الإسلام أو دين المسلمين يكون كافرا , أما من شتم دين مسلم ، فقد قال الحنفية كما جاء في جامع الفصولين : ينبغي أن يكفر من شتم دين مسلم , ولكن يمكن التأويل بأن المراد أخلاقه الرديئة ومعاملته القبيحة لا حقيقة دين الإسلام فينبغي أن لا يكفر حينئذ " انتهى.

وقال الشيخ عليش المالكي : " وفيه أيضا [أي البرزلي] نزلت مسألة وهي أن رجلا كان يزدري الصلاة وربما ازدرى المصلين وشهد عليه ملأ كثير من الناس منهم من زكي ومنهم من لم يزك ، فمن حمله على الازدراء بالمصلين لقلة اعتقاده فيهم فهو من سباب المسلم فيلزمه الأدب على قدر اجتهاد الحاكم ، ومن يحمله على ازدراء العبادة فالأصوب أنه ردة لإظهاره إياه وشهرته به كهذه المسألة المذكورة ، لا زندقة ويجرى على أحكام المرتد ا هـ.

قلت : يؤخذ من هذا الحكم فيمن سب الدين أو الملة أو المذهب وهو يقع كثيرا من بعض سفلة العوام كالحمّارة والجمّالة والخدامين وربما وقع من غيرهم وذلك أنه إن قصد الشريعة المطهرة والأحكام التي شرعها الله تعالى لعباده على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كافر قطعا ، ثم إن أظهر ذلك فهو مرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وإن لم يظهره فهو زنديق يقتل ولو تاب.

وإن قصد حالة شخص وتديّنه فهو سب المسلم ففيه الأدب باجتهاد الحاكم ، ويفرق بين القصدين بالإقرار والقرائن ، وبعضهم يجعل القصد الثاني كالأول في الحكم ، ففي البدر عن بهرام في مبحث الردة : إذا قال تارك الصلاة لمن قال له صل : إذا دخلت الجنة فأغلق الباب خلفك ، فإن أراد أن الصلاة لا تأثير لها في الدين فقد ارتد اتفاقا ، وإن أراد أن صلاة القائل لا تأثير لها لكونها لم تنهه عن الفحشاء والمنكر ففي ردته قولان ا هـ.

ومن المعلوم أن من الدين والملة القرآن العزيز ، وسبه كفر كما ذكره البرزلي في مواضع " انتهى من "فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك" (2/346).

والاحتمال الذي ذكره ، ربما وقع نادرا ، وإلا فالأصل أن لعن دين الشخص هو لعن للإسلام ، ولا يقدم على هذا إلا متهور مجترئ على حدود الله ، مقتحم لهذه المهلكة العظيمة ، ولندرة هذا الاحتمال فإن الشيخ عليش رحمه الله لم يذكره في موضع آخر ، حيث سئل ما نصه : " ( ما قولكم ) في رجل لعن دين آخر ، وفي آخر لعن مذهبه ، وفي آخر قال له : يلعن مذهبك مذهب القطط ، هل يرتدون أفيدوا الجواب.

فأجبت بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، نعم قد ارتدوا بذلك ، واستحقوا القتل إن لم يتوبوا اتفاقا ؛ لأن سب الدين أو المذهب لا يقع إلا من كافر ، ولأنه أشد من الاستخفاف به الموجب للكفر ، ولأنه داخل في القسم الثاني المتقدم عن ابن عبد السلام والقرافي وابن رشد وغيرهم ، والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ".

انتهى من "فتح العلي المالك" (2/355).

ثانيا : كفارة السب ، سواء كان سبا للدين أو للشخص ، هي التوبة النصوح ، فمن تاب تاب الله عليه ، إلا أن الساب يستحق التعزير والتأديب.

سئل النووي رحمه الله : " ماذا يجب على من يقول للمسلم : يا كلب ، أو يا خنزير ، ونحوه من الألفاظ القبيحة هل يأثم ؟.

فأجاب : الحمد لله ، يأثم ويعزر ، وعليه التوبة.

والله أعلم ".

انتهى من "فتاوى النووي" ص 224 وانظر السؤال رقم (

42505

) ففيه تفصيل الكلام في توبة من سب الدين.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حفظ المتون وفهم شرحها طريقة مثالية
- سؤال وجواب | حكم التعاقد مع شركات التأمين التجارية لبيع البضاعة
- سؤال وجواب | هل يجوز أن يسأل الله أن تكون الفتاة التي توفيت وكان يريد خطبتها عروسا له في الجنة ؟
- سؤال وجواب | أصاب بالخوف والهلع عند معرفتي بمرض أحد والدي!
- سؤال وجواب | يراعى العرف في الاستمتاع قبل الزفاف
- سؤال وجواب | نبذة عن الحجاج بن يوسف الثقفي ووالده
- سؤال وجواب | الزواج إن لم يحقق مقصوده وصعب أمر الإصلاح فالأولى هو الطلاق
- سؤال وجواب | عندي وسواس بأن الشعور بالحزن يرضي الله عن عباده، فما حقيقة ذلك؟
- سؤال وجواب | تركت أصدقائي بسبب مرضي النفسي. أرشدوني للعلاج
- سؤال وجواب | هل يتضرر الرضيع بوضعه 6 ساعات في حضانة (نظرًا لعملي)؟
- سؤال وجواب | الوسائل السلوكية للتخلص من التردد
- سؤال وجواب | أوقات النهي عن الصلاة تختلف باختلاف البلد والفصول
- سؤال وجواب | أرشدوني لضوابط وكيفية التعامل مع غير المسلمين؟
- سؤال وجواب | هل قطع ابن مسعود رأس أبي جهل وحمله إلى رسول الله ؟
- سؤال وجواب | رغبة الفتاة في زوج معين ومعارضة الأهل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل