سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ما يجب وما لا يجب قبضه في مجلس العقد من الأثمان والأطعمة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حديث باطل من افتراء الرافضة في تعيين اسم الله الأعظم .
- سؤال وجواب | العادة السرية أثرت على الذاكرة، فما أهم الخطوات لتقويتها؟
- سؤال وجواب | تعاني زوجتي من كيس في المبيض الأيسر لم يفد معه العلاج
- سؤال وجواب | أسباب النسيان وطرق علاجه
- سؤال وجواب | أشكو من تساقط الشعر وعدم انتظام الدورة الشهرية منذ بلوغي
- سؤال وجواب | كيفية اكتساب الثقة بالنفس والتخلص من الحياء والخجل الزائد
- سؤال وجواب | عندي فروق يسيرة في الأسنان، هل تنصحونني بالتقويم؟
- سؤال وجواب | أعاني من تقطير في البول بعد التبول، وأبحث عن العلاج.
- سؤال وجواب | جميع من حولي يستغلون علاقتي بهم لتحقيق مصالحه!
- سؤال وجواب | العادة السرية وعلاقتها بصعوبة التبول والإمساك
- سؤال وجواب | أعاني من ظهور حبة صغيرة صلبة في الذقن، فكيف أعالجها؟
- سؤال وجواب | حكم الجلوس مع القريب الفاسق بعد الإنكار عليه
- سؤال وجواب | ما زلت أعاني من نوبة الهلع رغم تناول العلاج، فهل أستبدل الدواء؟
- سؤال وجواب | هل يشرع هجران المعتدي
- سؤال وجواب | حصاد الألسنة مر المذاق
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
7 مشاهدة

قال نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم-: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا حيث شئتم إذا كان يدًا بيد.

فهل جميع المعاملات التي بالتقسيط حرام لأنها ليست يدًا بيد؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فهذا الحكم: التقابض في مجلس العقد؛ إنما يجري في الأموال الربوية عند اتحادها في الجنس أو العلة، كبيع الأثمان بعضها ببعض (الذهب، والفضة، وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية)، وبيع الطعام بالطعام على ما هو مذكور في الحديث من التمر، والبر, والشعير, والملح, وما فيه علتها من الطعم والكيل، أو الوزن -على خلاف بين العلماء في ذلك-.

وأما بيع الطعام بالنقد الآجل (التقسيط) فلا يجري فيه هذا الحكم، وكذلك بيع أي شيء بغير جنسه مع عدم الاتحاد في العلة، كبيع الطعام وغيره من السلع بالذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية؛ قال القاضي عياض في إكمال المعلم: البيع يقع نقدا، ويقع نسيئة، فأما بيع النقد وهو: ما تناقدا فيه العوضين جميعا، فيجوز التفاضل فيه، والتماثل، والبيع كيف يشاءان، ما لم يكن التبايع في الأثمان، والأطعمة المقتاتة، فلا يجوز فيها التفاضل مع الجنسية، ولا يباع منه المثل بمثله إلا متساويا، وإن اختلفت جاز التفاضل.

وما سوى هذين القسمين، يجوز بيعه على الإطلاق.

فيحصل من هذا: أن التفاضل مع الاختلاف في بياعات النقود يجوز على الإطلاق، والتفاضل مع التماثل يجوز، إلا فيما قدمناه: الأثمان والمقتاتات.

اهـ.
وقد سبق لنا بيان ذلك بشيء من التفصيل والإيضاح، فراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية:

12753�

� 8380،

111383

.
والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العادة السرية أثرت على الذاكرة، فما أهم الخطوات لتقويتها؟
- سؤال وجواب | تعليم الأخ أخته ما يتعلق بأمور النساء بجدية ووقار لا ينافي الحياء
- سؤال وجواب | تعاني زوجتي من كيس في المبيض الأيسر لم يفد معه العلاج
- سؤال وجواب | بطلان قصة عشق سيدنا داود لامرأة قائد الجند
- سؤال وجواب | كيف يمكنني العلاج من سلس البول؟
- سؤال وجواب | هل تناول والدي لدواء Omnic cap يجنبه إجراء عملية البروستاتا؟
- سؤال وجواب | حكم عدم إخبار الأهل بالراتب الحقيقي
- سؤال وجواب | زنا بمطلقة وتزوجها عرفيا بدون علم أهلها
- سؤال وجواب | أسباب النسيان وطرق علاجه
- سؤال وجواب | حكم بر ابن الزنا بأمه ؟
- سؤال وجواب | أشكو من تساقط الشعر وعدم انتظام الدورة الشهرية منذ بلوغي
- سؤال وجواب | كيفية اكتساب الثقة بالنفس والتخلص من الحياء والخجل الزائد
- سؤال وجواب | عندي فروق يسيرة في الأسنان، هل تنصحونني بالتقويم؟
- سؤال وجواب | أعاني من تقطير في البول بعد التبول، وأبحث عن العلاج.
- سؤال وجواب | جميع من حولي يستغلون علاقتي بهم لتحقيق مصالحه!
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/21




كلمات بحث جوجل