سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | اعتراض من ملحد على مسائل العَوْل في المواريث

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | جدوى الثوم وزيت الزيتون في علاج الصلع
- سؤال وجواب | أحببت فتاة متدينة ورفضها أهلي لأنها من غير بلدي
- سؤال وجواب | استعمال أواني الكفار المستعملة
- سؤال وجواب | أختي عصبية منذ الصغر وكثيرة البكاء، فما الحل لمشكلتها؟
- سؤال وجواب | خلاصة أقوال العلماء في حكم التسمية عند الذكاة.
- سؤال وجواب | تحول السحر إلى علة نفسية.كيف السبيل للخلاص منها؟
- سؤال وجواب | مسائل في قضاء المرأة ما عليها من رمضانات عديدة ونسيت عددها
- سؤال وجواب | هل تناول حقنة الذكورة للمصاب بضمور الدماغ يساعده على الحركة؟
- سؤال وجواب | أسس التشخيص السليم لنوع الشخصية ، القلق والمخاوف البسيطة
- سؤال وجواب | هل يمكن أن يصاب الإنسان بأكثر من عين؟ وما علامات خروج العين؟
- سؤال وجواب | حكم دخول البرلمانات والمشاركة في المناصب الحكومية
- سؤال وجواب | طريقة البيع هذه جائزة وليست من بيع الإنسان ما لا يملك
- سؤال وجواب | عدم التفاهم مع خطيبي رغم حبه لي. هل هو سبب كاف لتركه؟
- سؤال وجواب | من أحكام ركوب المرأة مع السائق بدون محرم
- سؤال وجواب | أعاني من ثقل في الرأس وعلى العين وشعور بخمول وتعب.
آخر تحديث منذ 2 ساعة
8 مشاهدة

عُرض علي هذا السؤال من أحد الملاحدة وقال فيه إن هناك أخطاء حسابية في القرآن -تعالى الله سبحانه- إذا مات أحدهم وكان الورثة 3 بنات ووالديه وزوجته ، نصيب الـ 3 بنات = ثلثا التركة استناداً لقوله: (فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك).

ونصيب والديه= السدس + السدس = ثلث التركة (ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك).

نصيب زوجته= ثمن التركة (فلهن الثمن مما تركتم).

مجموع الحصص = الثلثين للبنات + الثلث للوالدين + الثمن للزوجة = 1.125.

أي لو ترك المتوفي 1000 دينـــار لاحتـاج القاضي لـ 1125 دينــار ليوزعها عليهم حسب القرآن.

هذا ما قاله لي ذلك الملحـد نقلته نصاً لكم ، أرجو الإجابة عن ذلك ..

الحمد لله.

هذا الإشكال الذي أثاره ذلك الملحد ليس بمشكل في الواقع ، وقد أجاب عليه العلماء.

وليس هذا الإشكال خاصاً بالمسألة التي ذكرها ، بل له أمثله كثيرة ، ويسمي العلماء هذا النوع من المسائل بـ "العَوْل" ومعناه عند علماء المواريث : زيادة فروض الورثة عن التركة.

وطريقة حل هذا النوع من المسائل : أن ينقص نصيب كل واحد من الورثة بمقدار ما حصل به العول في المسألة ، وذلك هو العدل ، حتى لا ينقص واحد من الورثة دون الباقي.

ولم تقع مسألة فيها عَوْل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أبي بكر رضي الله عنه ، وإنما وقعت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فهو أول من حكم به حين رفعت إليه مسألة : زوج وأختين (شقيقتين أو لأب) ، فقال : فرض الله للزوج النصف ، وللأختين الثلثين ، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما ، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه ، فاستشار الصحابة في ذلك ، فأشاروا عليه بالعَوْل ، وقاسوا ذلك على الديون إذا كانت أكثر من التركة ، فإن التركة تقسم عليها بالحصص ، ويدخل النقص على الجميع.

وانقضى زمن عمر رضي الله عنه على ذلك ، ثم أظهر عبد الله بن عباس خلافاً في المسألة ، فكان لا يقول بالعول.

ثم انقرض هذا الخلاف ، ورجع جميع العلماء إلى ما قضى به عمر وجمهور الصحابة.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" : "ولا نعلم اليوم قائلاً بمذهب ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا نعلم خلافاً بين فقهاء العصر في القول بالعول ، بحمد الله" انتهى.

انظر : "التحقيقات المرضية في المباحث الفرضية" للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله ص 161 – 166.

وعلى هذا ، فطريقة حل المسألة التي ذكرها ذلك الملحد : الزوجة لها الثمن ، والبنات لهن الثلثان ، والأب له السدس ، والأم لها السدس.

وحتى يتم توزيع التركة على الورثة تقسم التركة إلى 24 جزءاً متساوية وهو ما يسميه العلماء بـ "أصل المسألة" وهو أقل عدد تخرج منه فروض المسألة بلا كسر ، وهو شبيه بعملية "توحيد المقامات" عند جمع الكسور الاعتيادية مختلفة المقامات ، مثل : نصف وثلث.

وإذا أخرجنا سهام كل وارث في المسألة ، فللزوجة الثمن : 3 ، ولكل من الأب والأم السدس : 4 ، وللبنات الثلثان 16 ، ومجموع هذه السهام 27 أكثر من أصلها وهو 24 وهذا هو "العَوْل" ، وهو الاعتراض الذي اعترض به ذلك الملحد.

فلا يمكن أن يعطى كل وارث سهمه كاملاً لأن التركة لن تكفي ، وحينئذ ، فالعدل : أن ينقص نصيب كل وارث بمقدار ما حصل في المسألة من العول ، فبدلاً من تقسيم التركة إلى 24 جزءاً متساوية ، يتم تقسيمها إلى 27 جزءاً متساوياً ، وهو مجموع سهام الورثة.

فيكون التقسيم النهائي للمسألة : للزوجة : 3 أسهم من 27 ، بدلاً من 24 ، فصار الثُمْن الذي تستحقه تُسْعاً بسبب العول.

ولكل واحد من الأبوين 4 أسهم من 27 ، بدلا من 24.

وللبنات 16 سهماً من 27 ، بدلا من 24.

فنجد أن النقص دخل على سهام جميع الورثة ، وبهذا يتحقق العدل ، وينتهي الإشكال الذي ذكره ذلك الملحد.

وإننا لننتهز الفرصة وندعو ذلك الشخص إلى مراجعة نفسه ، والتأمل فيما هو عليه من دين ، ومقارنته بالإسلام ، فلن يجد أعدل ولا أحسن من الإسلام ، فهو دين الله المحفوظ من التحريف والتبديل ، وليعد النظر في تشريعات الإسلام ، ومنها هذا النوع من مسائل المواريث: "العَوْل" ، فلن يجد في الأديان المنسوبة إلى السماء ، أو المذاهب الأرضية أعدل وأحسن من ذلك.

وليبادر إلى الدخول في هذا الدين ، ليكون من الناجين من عذاب الله وسخطه ، وليفوز فوزاً لا خسارة بعده.

نسأل الله له الهداية والتوفيق والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا تجوز الصلاة في مبارك الإبل
- سؤال وجواب | لدي مخاوف عديدة منذ الطفولة وأريد التخلص منها فهل تساعدوني؟
- سؤال وجواب | أحببت فتاة وخطبتها فإذا هي مخطوبة لآخر، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أريد أن أصلي ولا أستطيع؛ فوجهوني!
- سؤال وجواب | وجوب الثناء على الصحابة والكف عما شجر بينهم
- سؤال وجواب | تأثير استعمال غطاء الرأس على الشعر وتنفسه
- سؤال وجواب | حكم تسويق منتجات شركة باشتراط وضع مبلغ مالي في الحساب البنكي
- سؤال وجواب | ذكرى طفولتي تؤرقني
- سؤال وجواب | جواز السمسرة بشرط علم من يدفعها
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من العادة السرية والنظر إلى المشاهد الإباحية
- سؤال وجواب | أختي تكلم شبابا وترسل لهم صورها، كيف أجعلها تتوب؟
- سؤال وجواب | جواب شبهة حول تولي المرأة الحكم
- سؤال وجواب | حكم إطلاق لفظ (دبلوم) على شهادة تم الحصول عليها في فترة وجيزة والعمل بها
- سؤال وجواب | أعاني من كثرة التبول. هل هناك علاج نهائي لحالتي؟
- سؤال وجواب | الإفرازات المتغيرة وعلاقتها بتأخر الحمل
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/06