سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم التقاط قلادة من ذهب يُظن أنها تميمة وإتلافها
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل يغفر الله لمن أشرك ؟ وكيف يقوي إيمانه ؟- سؤال وجواب | حكم الشك في عدد الرضعات
- سؤال وجواب | حكم الطلاق في النفاس والحيض
- سؤال وجواب | هل يلزم من لا ينتفع بجهاز دفع الماء المشاركة في تكاليفه مع باقي سكان العمارة
- سؤال وجواب | أثر التوبة النصوح
- سؤال وجواب | حقوق المرأة التي تطلب الطلاق
- سؤال وجواب | كلما تقدم خاطب لقريبتي أو لأخواتها تعرقل الموضوع ولم يحصل نصيب، فما السبب؟
- سؤال وجواب | مدى تأثير الجنابة على دفن الميت
- سؤال وجواب | اللقاح المضاد لداء الكلاب ومضاعفاته؟
- سؤال وجواب | حساسية في جلدي وحساسية من استخدام أصباغ الشعر، افيدوني
- سؤال وجواب | حكم إشراك النذر مع العقيقة في البقرة أو البدنة
- سؤال وجواب | حكم الرهن وحكمته وحكم رهن المبيع لضمان الحق
- سؤال وجواب | الصلاة التامة الأركان أفضل من الصلاة المجزئة
- سؤال وجواب | لكل مولود عقيقة
- سؤال وجواب | استجابة الدعاء من قدر الخير
منذ حوالي سنة وجدت قلادة تستعملها النساء للزينة, وهي قطعة ذهب تحيط بعَين مصنوعة من البلاستيك , فأتلفتها لأنها تميمة يُعتقد أنها تحمي حاملها من العين والحسد, فهل علي شيء ، لأنـها ربما لم تستعمل بنية فاسدة ؟.
الحمد لله.
إذا كان يغلب على الظن أن الملتقَط يستعمل تميمةً فإفساده مشروع ؛ وغلبة الظن تكفي في ذلك ، كمن يجد حجابا من تلك الأحجبة ، أو خرزا يصنع لذلك ونحوه.
وقد دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيراً فقطعه أو انتزعه ، ثم قال : ( وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون ).
رواه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (3/951).
ولكن إذا كان الملتقط ذا قيمة كهذه القلادة المصنوعة من الذهب ، فيكفي أن تزيل منها العين البلاستيك المذكورة ، وتغيرها عن هيئتها التي تستعمل عليها تميمة ؛ ثم تحتفظ بالذهب لصاحبه إذا طلبه.
سئل علماء اللجنة الدائمة عن إنسان عمل صنما من شيء نافع كالذهب والفضة وما دونهما ، وكان على صورة آدمي أو حيوان ، لقصد الزينة مثلا ؛ ثم رجع عن ذلك ورغب أن يحوله إلى شيء ينتفع به شرعا ، كنقد أو حلية أو بناء ، فهل يجوز ذلك ؟ فأجابوا : " يجب هدم التماثيل والقضاء على رسومها ، وهتك الصور وإزالة معالمها ، سواء اتخذت للعبادة أم للزينة ؛ إنكارا للمنكر ، وحماية للتوحيد.
ويجوز الانتفاع بأنقاض التماثيل والأصنام فيما يناسبها من بناء بيوت وأسوار ومساجد ، أو عمل نقد أو حلية للنساء ، ونحو ذلك ، كما يجوز الانتفاع بالأوراق والألواح والسيارات التي بها صور بعد طمسها وإذهاب معالمها ، وقد اكتفى صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بجعل الستارة التي في حجرتها في نمارق بعد أن قسمتها قطعا تذهب بمعالم ما كان فيها من الصور ، وأقرها على ذلك ولم يأمرها بإتلافها ، ولأن الأصل جواز استعمال هذه الخامات ، والحرمة طارئة ؛ فإذا زال ما طرأ عليها عادت إلى أصل إباحة الاستعمال فيما يناسبها شرعا " انتهى مختصرا من "فتاوى اللجنة الدائمة" (1 /393-395).
والله تعالى أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | استجابة الدعاء من قدر الخير- سؤال وجواب | فعل العقيقة أولى من التصدق بالشاة حية
- سؤال وجواب | ماتت أمه في يوم عقيقة ولده. فماذا يفعل
- سؤال وجواب | ما هي الطرق المعينة على تقويم سلوك الأبناء بعمر الشباب؟
- سؤال وجواب | حكم التلفظ بالطلاق دون قصد
- سؤال وجواب | الأخوة العامة والأخوة الخاصة
- سؤال وجواب | كيفية زواج الفتاة التي تعيش وحدها بدون ولي في بلد غربي
- سؤال وجواب | تثبت النفقة بتمكين الزوجة الزوج من نفسها
- سؤال وجواب | إتيان الذكور من أشنع الآثام
- سؤال وجواب | لا يصح الطلاق صريحا كان أو كناية قبل عقد النكاح
- سؤال وجواب | الحشيشة.حقيقتها .حكمها.وعقوبة متناولها
- سؤال وجواب | أشعر بطعم النعناع في فمي، فما السبب؟
- سؤال وجواب | قام بتربية سمك لغيره حتى نما وتكاثر فلمن يكون النتاج ؟
- سؤال وجواب | حكم زواج الرجل من ابنة خالته التي رضع مع أخيها من جدته
- سؤال وجواب | حكم إخراج العقيقة على يومين
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا