سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم مشاركة المسلم في التجارة مع الكافر والفاسق

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما سبب الصداع الذي يبدأ شديدا بنبض في القفا؟
- سؤال وجواب | أسباب آلام مشط القدم وكيفية علاجها
- سؤال وجواب | رتبة حديث: ما من أحدٍ يموتُ سقْطًا. وحديث: لسقط أقدمه بين يدي أحب.
- سؤال وجواب | شرح (واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء.)
- سؤال وجواب | هل الشعور بالتعب وعدم الرغبة في النوم والطعام من أعراض الحالة النفسية؟
- سؤال وجواب | أعاني من التهابات المعدة وارتجاع المريء، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | يصيبني الهلع عندما أكون بين الناس!
- سؤال وجواب | أصبحت غير قادرة على الاجتهاد في الدراسة، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | ما الطريقة الصحيحة لمراجعة مواد الدراسة للاختبار؟
- سؤال وجواب | حكم الاحتكاك بالوسادة طلبا للذة
- سؤال وجواب | حول صحة حديث في فضائل الشام
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في نتف الشيب
- سؤال وجواب | أعاني من فقر الدم والقولون العصبي وحصوات الكلى، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مترددة في أخذ الإسبرين خشية الإجهاض مرة أخرى
- سؤال وجواب | حكم أكل الليمون المُطعَّم بالخشخاش
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

هل يجوز أن أشترك مع كافر أو فاسق في التجارة ؟ وإذا كنتُ شريكاً في التجارة مع رجل مسلم فاسق ، أو كافر ، ثم انسحبت لكن بقي رأس مالي عنده على أساس يسدد لي المال نقداً بدل البضاعة في المستقبل ، فهل عليَّ زكاة مالي الذي يتجر فيه ، علماً بأني لا أحصل على أي فائدة من ذلك المال ، أم الزكاة على شريكي ؟ علماً بأن شريكي لا يدفع الزكاة ، أو أنه قد يدفع الزكاة لكن في غير مصارف الزكاة ، فإذا لم يدفع زكاة ذلك المال فهل عليَّ زكاة ذلك ؟ وأيضاً قررنا أن يسدد لي الدَّين الذي عليه بأن نبني بناية لنؤجرها ، ففي هذه الحال كيف يكون الزكاة ؟ يعني : أني لا أحصل الدَّين الذي على شريكي نقداً ، بل عند سداد الدَّيْن الذي عليه سيذهب ذلك المال مباشرة في تكلفة البناية ، نرجو منكم التوضيح .
.

الحمد لله.

أولاً: مشاركة المسلم للكافر والفاسق في التجارة أو العمل جائزة ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم " خيبر " اليهود أن يعملوها ، ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها.

رواه البخاري ( 2366 ).

فهذه مشاركة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود على العمل في الأرض ، فالعمل من اليهود ، والأرض من النبي صلى الله عليه وسلم ، والزرع الناتج يقسم مناصفة.

والحديث بوَّب عليه البخاري في كتاب الشركة من صحيحه بقوله : " باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة ".

ثانياً : مشاركة المسلم للكافر تكون ممنوعة إذا كانت ستؤدي إلى موالاة الكافر ومحبته.

والذي ينبغي أيضاً إذا كانت المشاركة في التجارة أن يتولى المسلم التجارة بنفسه ، أو يكون رقيباً على معاملات الكافر أو الفاسق ، حتى لا يتعاملا بالربا أو غيره من المحرمات.

قال الشيخ صالح الفوزان في " الملخص الفقهي " ( 2 / 124 ) : "وتجوز مشاركة المسلم للكافر بشرط أن لا ينفرد الكافر بالتصرف ، بل يكون بإشراف المسلم ؛ لئلا يتعامل الكافر بالربا ، أو المحرمات إذا انفرد عن إشراف المسلم" انتهى.

وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل يجوز للمسلم أن يكون شريكاً للنصراني في تربية الأغنام ، أو تجارتها ، أو أي تجارة أخرى ؟ فأجاب : "فإن اشتراك مسلم مع نصراني ، أو غيره من الكفرة في المواشي ، أو في الزراعة ، أو في أي شيء آخر : الأصل في ذلك : جوازه إذا لم يكن هناك موالاة ، وإنما تعاون في شيء من المال ، كالزراعة ، أو الماشية ، أو نحو ذلك ، وقال جماعة من أهل العلم : بشرط أن يتولى ذلك المسلم ، أي : أن يتولى العمل في الزراعة ، أو في الماشية : المسلم ، ولا يتولى ذلك الكافر ؛ لأنه لا يؤمن.

وهذا فيه تفصيل : فإن كانت هذه الشركة تجر إلى موالاة ، أو لفعل ما حرم الله ، أو ترك ما أوجب الله : حرمت هذه الشركة ؛ لما تفضي إليه من الفساد ، أما إن كانت لا تفضي لشيء من ذلك ، والمسلم هو الذي يباشرها ، وهو الذي يعتني بها ، حتى لا يخدع : فلا حرج في ذلك.

ولكن بكل حال : فالأولى به السلامة من هذه الشركة ، وأن يشترك مع إخوانه المسلمين ، دون غيرهم ، حتى يأمن على دينه ، ويأمن على ماله ، فالاشتراك مع عدو له في الدين : فيه خطر على خلُقه ، ودينه ، وماله ، فالأولى بالمؤمن في كل حال أن يبتعد عن هذا الأمر ؛ حفظاً لدينه ، وحفظاً لعِرضه ، وحفظاً لماله ، وحذراً من خيانة عدوه في الدين ، إلا عند الضرورة والحاجة التي قد تدعو إلى ذلك ، فإنه لا حرج عليه بشرط مراعاة ما تقدم.

أي : بشرط أن لا يكون في ذلك مضرة على دينه ، أو عرضه ، أو ماله ، وبشرط أن يتولى ذلك بنفسه ؛ فإنه أحوط له ، فلا يتولاه الكافر ، بل يتولى الشركة ، والأعمال فيها : المسلم ، أو مسلم ينوب عنهما جميعاً" انتهى.

" فتاوى نور على الدرب " ( 1 / 377 ، 378 ).

ثالثاً : خروجك من الشركة وبقاء نصيبك فيها دَيناً على شريكك ، يقطع علاقتك بالشركة ، فلا زكاة عليك فيما يتعلق بمال الشركة.

وإنما عليك زكاة هذا الدَّين الذي لك عند شريكك ، حتى وإن كنت ستبني به بناية.

وانظر جواب السؤال (

119047

) ، فهو شبيه بسؤالك.

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | مترددة في أخذ الإسبرين خشية الإجهاض مرة أخرى
- سؤال وجواب | حكم أكل الليمون المُطعَّم بالخشخاش
- سؤال وجواب | القولون يمنعني من الطعام لذا أعاني من النحافة
- سؤال وجواب | كلام باطل لا أصل له في الترهيب من ترك الصلوات الخمس .
- سؤال وجواب | لا حرج على من أخذ بقول بدا له رجحانه
- سؤال وجواب | دلالة الاقتضاء واللزوم في حديث ( مَنْ لَقِيَ الله لَا يُشْرِكُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَةَ )
- سؤال وجواب | رد شبهة عن أم المؤمنين عائشة حول اللطم الحاصل منها بسبب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
- سؤال وجواب | حكم تشقير المرأة وجهها
- سؤال وجواب | ليس لدي محصول ثقافي ولا أعرف التواصل مع الآخرين، فما الحل؟
- سؤال وجواب | ما الضرر الناتج عن عدم أخذ الحامل حقنة RH؟
- سؤال وجواب | الإجماع وخلاف العوام
- سؤال وجواب | اللحم الحلال وغير الحلال
- سؤال وجواب | أشعر بدوخة وعدم اتزان عند المشي أو عند تحريك رأسي لأعلى.
- سؤال وجواب | لا أستطيع ممارسة حياتي الطبيعية بسبب عدم التوازن، فما الحل؟
- سؤال وجواب | الحجاب والعمل المختلط وأخذ المال من الخاطب
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل