سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مدى دخول الجراحات في حديث: لزوال الدنيا أهون على الله من سفك دم.

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أشياء متعددة تسبب الألم أعلى الرقبة والدوخة
- سؤال وجواب | معاناتي مع الغضروف القطني وخشونة الرقبة، بماذا تنصحونني؟
- سؤال وجواب | مدة العلاج الطبيعي بعد عملية جبر كسر صابونة الركبة
- سؤال وجواب | كيف أعمل بمقتضى اسم الله تعالى " الأول ".
- سؤال وجواب | هل يشرع الاعتداء على أموال الدولة
- سؤال وجواب | عم ابنة زوجي يريد أن يمارس معها أفعالا مشينة، فهل أخبر زوجي أم لا؟
- سؤال وجواب | أثر الأدوية على الحمل وإمكانية معرفة جنس الجنين في الشهر الرابع
- سؤال وجواب | الزوجة المرتدة هل لها حقوق على زوجها وهل يحق لها حضانة أولادها
- سؤال وجواب | إعياء وتخدر في القدمين وآلام في الظهر وعصبية كبيرة، هل حالتي نفسية؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل الظهر يمتد إلى فتحة الشرج. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حلف ألا يذهب إلى قباء مشيا قاصدا محلا معينا
- سؤال وجواب | كفارة الأيمان المتكررة على شيء واحد
- سؤال وجواب | لا يجوز الاسترقاء برقى مجهولة الحال
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن حلف ألا يفعل أمرا ففعل بعضه
- سؤال وجواب | ما سبب اضطراب دورتي بعد أن كانت منتظمة؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من سفك دم مسلم بغير حق.

وروي بلفظ : لهدم الكعبة حجراً حجرا أهون من قتل مسلم.
.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فقد بينا رتبة الحديث المذكور في الفتوى رقم :

68280�

� وخلصنا فيها إلى أن معناه صحيح وسفك الدم في اللغة يعني صبه وإراقته وهويصدق بالقتل وبالجرح أيضا ، وكلاهما محرم بغير حق شرعي لا سيما في حق المسلم ، وإن كان القتل أعظم من الجرح ، ولم نجد من شراح الحديث من ذكرأن سفك دم المسلم الوارد في الحديث المذكور يشمل جرحه ، أو يخص قتله لكنهم فسروا سفك دم المسلم بقتله في بعض الأحاديث والأثار الأخرى ، وقد جاءت الرواية الصحيحة بلفظ.

أهون عند الله من قتل مؤمن ، فكأنها مفسرة للرواية الأخرى فيما يبدو، ففي سنن ابن ماجه في باب التغليط في قتل مسلم والنسائي والترمذي وصححه الألباني.

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق.

ولذلك يستدل به المفسرون عند تفسير آية النساء وهي قوله تعالى : وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (النساء:93) قال ابن كثير عند تفسير الآية المذكورة : والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جداً فَمِنْ ذَلِكَ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ الناس يوم القيامة في الدماء»، وفي حديث آخر: «لزوال الدنيا أهول عِنْدَ اللَّهِ مِنْ قَتْلِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ».

انتهى وفي إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري عند شرحه ما روى البخاري عن ابن عمر روي موقوفا :إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الأُمُورِ، الَّتِي لاَ مَخْرَجَ لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيهَا، سَفْكَ الدَّمِ الحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ».

قال :والمراد بالسفك القتل بأيّ صفة كانت لكن لما كان الأصل إراقة الدم عبر به ، وفي الترمذي وقال حسن عن عبد الله بن عمر: وزوال الدنيا كلها أهون عند الله من قتل رجل مسلم.

انتهى وفي سنن أبي داود والأدب المفرد من.

حديث حَدْرَدُ بْنُ حَدْرَدَ الْأَسْلَمِيُّ، : أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ: مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كسفك دمه : صححه الألباني قال في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح : السَّفْكُ الْإِرَاقَةُ وَالصَّبُّ يَعْنِي مُهَاجَرَةُ الْأَخِ الْمُسْلِمِ سَنَةً تُوجِبُ الْعُقُوبَةَ، كَمَا أَنَّ سَفْكَ دَمِهِ يُوجِبُهَا فَهِيَ شَبِيهَةٌ بِالسَّفْكِ مِنْ حَيْثُ حُصُولُ الْعُقُوبَةِ بِسَبَبِهَا لِأَنَّهَا مِثْلُهُ فِي الْعُقُوبَةِ لِأَنَّ الْقَتْلَ كَبِيرَةٌ عَظِيمَةٌ لَا يَكُونُ بَعْدَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ مِنْهُ، فَشُبِّهَ الْهِجْرَانُ بِهِ تَأْكِيدًا فِي الْمَنْعِ عَنْهُ،.

انتهى وفي الحديث : أفْضَلُ الشُّهَداءِ مَنْ سُفِكَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ.

رواه الطبراني عن أبي أمامة وصححه الألباني.

، وخلاصة القول أن تعمد جرح المسلم بغير حق شرعي وأولى قتله أو إلحاق أي أذى به على أي وجه كان أمر محرم شرعا ، فإذا كنت لم تتعمد وضع المثلث المذكور في مكان مرور الحارس فلا شيء عليك فيما قام به الطفل من إلقائه به دون علمك ، وعند العلم بذلك فكان عليك أن تزيله أو تخبرالحارس به ليأخذ منه حذره إذا علم أوغلب على الظن أنه سيتضرر به لأن إماطة الأذى عن الطريق قد تجب في بعض الأحوال كما سبق بيانه في الفتوى رقم :

150075

، وإن علم أنه لا يتضرر به فلا تطالب بإزالته ولا بالإخباربه لعدم خوف الضرر، لكن إماطة الأذى عن الطريق مستحبة على كل حال ، ولست مطالبا بالذهاب إليه وسؤاله عما إذا كان جرح أم لا.

والله أعلم.
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | أثر الأدوية على الحمل وإمكانية معرفة جنس الجنين في الشهر الرابع
- سؤال وجواب | الزوجة المرتدة هل لها حقوق على زوجها وهل يحق لها حضانة أولادها
- سؤال وجواب | إعياء وتخدر في القدمين وآلام في الظهر وعصبية كبيرة، هل حالتي نفسية؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم أسفل الظهر يمتد إلى فتحة الشرج. فما العلاج؟
- سؤال وجواب | حلف ألا يذهب إلى قباء مشيا قاصدا محلا معينا
- سؤال وجواب | كفارة الأيمان المتكررة على شيء واحد
- سؤال وجواب | لا يجوز الاسترقاء برقى مجهولة الحال
- سؤال وجواب | مذاهب العلماء فيمن حلف ألا يفعل أمرا ففعل بعضه
- سؤال وجواب | ما سبب اضطراب دورتي بعد أن كانت منتظمة؟
- سؤال وجواب | حكم قول: إنا للقدس وإنا إليها راجعون. والصلاة بصيغة: الله م صل على بدر التمام ومصباح.
- سؤال وجواب | ما سبب نزول دم الدورة بغزارة غير اعتيادية؟ وهل هو علامة على تضرر الغشاء؟
- سؤال وجواب | على الرجال أن يتخيروا لنطفهم
- سؤال وجواب | ما كيفية التعامل مع الزوج وأهله المتخاصمين؟
- سؤال وجواب | معنى حديث: . وسلطانه القديم
- سؤال وجواب | شرح حديث "عينان لا تمسهما النار."
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل