المسألة السادسة: حكم التطوع بعد الوتر يستحب أن تكون آخر صلاة من الليل، هي الوتر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا) ([103]) ، والأمر في الحديث على سبيل الاستحباب والأفضلية وليس على سبيل الوجوب والإلزام؛ لما ثبت في صحيح مسلم: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كان يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بعد الوتر وَهُوَ جَالِسٌ ([104]).
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "والحكمة في ذلك -والله أعلم- أن يبين للناس جواز الصلاة بعد الوتر" انتهى ([105]).
ومن أحب أن يوتر من آخر الليل، فإنه يقوم بعد سلام الإمام فيصلي ركعة ثم يسلم.
فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: بعض الناس إذا صلى مع الإمام الوتر وسلم الإمام قام وأتى بركعة ليكون وتره آخر الليل، فما حكم هذا العمل ؟ وهل يعتبر انصرف مع الإمام؟ فأجاب: "لا نعلم في هذا بأساً، نص عليه العلماء، ولا حرج فيه حتى يكون وتره في آخر الليل.
ويصدق عليه أنه قام مع الإمام حتى ينصرف" انتهى ([106])..