سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | زواج المرأة بعد وفاة زوجها لا يحرمها من ميراثه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم تخيل أشخاص خيالية لا وجود لها في الواقع
- سؤال وجواب | التفضيل بين كفالة الأيتام والزواج من الأرملة
- سؤال وجواب | هل تغير وضع الجنين في الرحم باستمرار يستدعي الولادة القيصرية؟
- سؤال وجواب | تسيطر علي فكرة انتهاء السعادة، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | القبول بالزواج من رجل مسلم رغم تعثر طلاقه من امرأته الكافرة
- سؤال وجواب | تعاهد القرآن يقوى حفظك
- سؤال وجواب | لا يسقط نصيب الوارث بموته قبل قبضه
- سؤال وجواب | كيفية التخلص من سطوة العشق؟ وما هي مقومات النجاح في الدراسة؟
- سؤال وجواب | تقدم لخطبتي رجل مزاجي الطبع، فهل أوافق عليه؟
- سؤال وجواب | أسباب التبول اللاإرادي
- سؤال وجواب | ابنتي مصابة بالبهاق، فما العلاج المناسب لذلك؟
- سؤال وجواب | هل يوجد في زماننا من ينافس عباد السلف من حيث أعمال القلوب والعبادات؟
- سؤال وجواب | جواز إعطاء مال لدفع الظلم والتوصل للحقوق
- سؤال وجواب | بعد المشاكل والطلاق رجعت للكبتاجون فأثر عليّ. ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل تنصحوني بالموافقة على شاب لديه تساهل مع البنات أم لا؟
آخر تحديث منذ 7 ساعة
1 مشاهدة

إذا توفي رجل وترك أبناء وزوجة وبعد مرور سنة من وفاته قررت زوجته الزواج: فهل لها أن ترث مع أبنائها مما تركة الزوج؟ مع العلم أن التركة الكبرى لم يتم تقسيمها بعد ـ أي ما ورثه هذا الزوج وإخوته من أبيهم..

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن للزوجة نصيبها الشرعي في جميع ما يتركه زوجها من ممتلكات وحقوق ـ بما في ذلك أثاث بيته ومقتنياته الشخصية ونصيبه من تركة أبيه أو غيره ـ وحق الزوجة المذكورة هو الثمن، لوجود الولد، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم {النساء:12}.ولا يمنعها من ذلك الزواج بعده ولو ولدت الأولاد أو طال الزمن، وحتى لو ماتت فإن من حق وارثها المطالبة بنصيبها الثابت لها شرعا.

وإذا لم يكن للميت أبوان ولا جد أو جدات، فإن ما بقي بعد نصيب زوجته يكون كله لأبنائه.

وعلى هذا، فإن ما تركه هذا الرجل ـ بما فيه نصيبه من تركة أبيه الذي توفي قبل قسمتها وما جمعه له أصحاب الخير ووهبوه له في حياته ـ يقسم على ورثته وهم: زوجته وأولاده ومن معهم من أصحاب الفروض ـ الأبوين ـ إن كانا موجودين أو أحدهما.

ولا يجوز للزوجة التصرف فيما تحت يدها من مال زوجها المتوفى أو ما جمع له إلا بما فيه المصلحة، وإن تعدت أو فرطت فإنها تضمن ما تعدت عليه أو فرطت فيه لباقي الورثة.هذا ونشكر السائلة الكريمة على اهتمامها وحرصها على أداء الحقوق إلى أهلها، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم:

60517.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العمرة على نفقة الغير صحيحة
- سؤال وجواب | الصداقة بين شاب وفتاة ومدى إمكانية أن تكون ضمن الضوابط الشرعية.
- سؤال وجواب | سبب تمني الشهيد العودة للدنيا ليقتل مرارا
- سؤال وجواب | كيف أركز على الحفظ والمذاكرة وأتخلص من التفكير في الزواج؟
- سؤال وجواب | منع الوارث نصيبه في الميراث كبيرة من الكبائر
- سؤال وجواب | أحب ابنة صديقة والدتي وأريد الزواج بها لكنها صغيرة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أعيش في حالة نفسية صعبة بعد تناول مخدر المعجون، فكيف أتغلب عليها؟
- سؤال وجواب | علق الطلاق على أمر ففعلته زوجته دون علم به فهل وقع الطلاق
- سؤال وجواب | حكم دفع مال لموظف لإنجاز حاجة بسرعة
- سؤال وجواب | بعد ترك الحشيش انعزلت وأصبت بخوف هل هذه أعراض الانسحاب؟
- سؤال وجواب | ضوابط المنتديات
- سؤال وجواب | أخاف أن أتزوج وأقذف قبل الملامسة، فما الحل؟
- سؤال وجواب | أريد ابنة عمي ولا أدري كيف أعرض مشاعري!
- سؤال وجواب | الأولياء. تعريفهم وسماتهم
- سؤال وجواب | أعاني من أمراض صدرية وضيق في النفس، فما تشخيص حالتي؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل