سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجة والأم والأب والابن فقط

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا وصية لوارث
- سؤال وجواب | التعب النفسي لدرجة تمني الموت . نظرة طبية
- سؤال وجواب | السنة في تحريك الإصبع في التشهد
- سؤال وجواب | يدعي أن أخته المتوفاة أبرأته من الدين ويشهد بذلك أخوه وزوجته
- سؤال وجواب | اقتنى عقارا ولا يدري هل يبقيه للسكنى أو للتجارة. فهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | النية الصالحة بمفردها لا تكفي للرد على أهل الكفر
- سؤال وجواب | سبب كون ميراث الزوج من زوجته أكثر مما ترث منه
- سؤال وجواب | ميراث البنات إذا كان معهن بنات ابن، أو إذا وجد معهن ابن ابن
- سؤال وجواب | لدي حساسية تجاه الطب والدماء والأمراض العضوية، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | تعبت من تفريق أهلي بيني وبين إخوتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المشلول إذا توضأ ثم خرج منه ناقض ولا يستطيع التحكم به
- سؤال وجواب | لا أفقه شيئا من علوم الشريعة وأريد التخصص جامعيا فيها. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات الجمع بين الكالسيوم والحديد في الأطعمة والأدوية؟
- سؤال وجواب | لا يجوز دعوةالكفار بأناشيد دينية مصحوبة بالمعازف
- سؤال وجواب | تعمد الذهاب لمسجد معين لجمع الصلاة بعذر المطر. رؤية شرعية
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللزوجة الثمن، لوجود فرع وارث، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.وللأم السدس ـ فرضا ـ ومثلها الأب، لوجود فرع وارث، قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ{النساء:11}.والباقي للابن ـ تعصيبا ـ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر.

متفق عليه.وتقسم التركة على أربعة وعشرين سهمًا:للزوجة الثمن ـ ثلاثة أسهم ـوللأم السدس ـ أربعة أسهم ـ ومثلها الأب أيضًا.والباقي للابن ـ تعصيبًا ـأما باقي قرابة الميت فلا يرثون، لأنهم محجوبون حجب حرمان لوجود الابن.ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يجوز دعوةالكفار بأناشيد دينية مصحوبة بالمعازف
- سؤال وجواب | تعمد الذهاب لمسجد معين لجمع الصلاة بعذر المطر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | وجوب الغسل من خروج المني
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مدى خطورة ظاهرة المشي أثناء النوم عند الأطفال
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | يطالَب الزوج بأداء ما أخذه من زوجته غصبا
- سؤال وجواب | ينبغي عدم الزيادة على صيغة الصلوات الإبراهيمية
- سؤال وجواب | ما يلزم المرأة إذا رأت كدرة بعد الطهر بزمن يسير
- سؤال وجواب | والدي ضربني لسبب تافه ووالدتي تريدني أعتذر منه!
- سؤال وجواب | زكاة الأسهم في الشركات وكيف يفعل من باع أو اشترى أثناء الحول
- سؤال وجواب | التزام المرأة بالآداب والحشمة حماية لها من التحرش.
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من ورث أرضا ويبيع منها ما يبلغ النصاب وينفقه قبل الحول
- سؤال وجواب | هل يكتفى بالدواء لألم تمزق الكتف والذراع؟ أم لابد من العملية؟
- سؤال وجواب | الوارثون هم: الأب، والأم، والزوجة، والبنات، والابن فقط.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل