سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن أخت شقيقة وأبناء وبنات أخ وأوصى بالثلث لأبناء وبنات أخيه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هي الوسائل التي يمكنني من خلالها القضاء على الخجل والتأتأة؟
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة
- سؤال وجواب | ماتت عن أخ شقيق وأخت شقيقة.
- سؤال وجواب | كيفية علاج نقص الكالسيوم لدى الأطفال
- سؤال وجواب | أيهما أفضل جونيور أم سفن سيز لعلاج النحافة؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | حول الوتر مع التراويح
- سؤال وجواب | كيف أحمي نفسي من محاولات التحرش من الرجال؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة
- سؤال وجواب | حكم إقرار الأب في مرض موته لابنه
- سؤال وجواب | ضوابط التصرف في الحق المعنوي بالبيع أو الإجارة
- سؤال وجواب | علة الاختلاف في تقدير نصاب الزكاة
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء إلا بتيقن خروج الريح
- سؤال وجواب | تدليك المرأة لغيرها لا أثر له على صحة الصوم
- سؤال وجواب | سكن مكة من أجل الدراسة، فهل عليه هدي إذا تمتع؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللأخت النصف، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}.والباقي لأبناء الأخ ـ تعصيبا ـ دون البنات إذا كان الأخ شقيقا أو لأب, فإن كان الأخ من جهة الأم، فلا إرث لأبنائه، بل تأخذ الأخت جميع التركة نصفها فرضا ونصفها ردا.وبخصوص الوصية بالثلث لأبناء الأخ وبناته: فالأصل التسوية فيها بين الذكر والأنثى، إلا إذا كان الميت قد صرح بتفضيل الذكور على الإناث، فيعمل بذلك، جاء في شرح الدرير المالكي: كما يحمل قول الواقف داري مثلا وقف على أولادي، أو أولاد زيد ـ ولم يبين تفضيل أحد على أحد ـ على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف، فإن بين شيئا عمل به إلا في المرجع، كما تقدم.

انتهىلكن إذا كان الأخ شقيقا، أو لأب، فإن أبناءه الذكور يرثون، لأنهم عصبة ـ كما ذكرنا ـ وبالتالي فالوصية لهم تعتبر وصية لوراث وهي باطلة إلا إذا أمضتها الأخت ـ الوارثة الوحيدة ـ فإن امتنعت الأخت عن إمضاء الوصية بالثلث، فإن نصيب أبناء الأخ المذكور يبطل ويضاف للتركة, ويمضي من الوصية ما يخص بنات الأخ فقط، وقد ذكرنا حكم الوصية لوارث، وذلك في الفتوى رقم:

192651

.ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء إلا بتيقن خروج الريح
- سؤال وجواب | تدليك المرأة لغيرها لا أثر له على صحة الصوم
- سؤال وجواب | سكن مكة من أجل الدراسة، فهل عليه هدي إذا تمتع؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية كثيرة، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس واكتئاب وانطوائية. ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الجمع بسبب الامتحانات
- سؤال وجواب | أشكو من نتف الشعر بمنطقة الشارب ومشكلة قضم الأظافر
- سؤال وجواب | علاج الانشقاقات البسيطة في حشفة القضيب
- سؤال وجواب | حكم بيع ثياب السباحة للمرأة
- سؤال وجواب | إذا اغتسلت من الجماع قبل أن تنام ، ثم استيقظت ووجدت بللا ؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التفكير الدائم بالموت؟
- سؤال وجواب | سبب رفض الطفل للطعام وعلاجه
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء ويبطل الصيام بمجرد مصافحة الأجنبية
- سؤال وجواب | هل يفسد الصوم بالقذف بالكلام؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الصلاة وقصرها قبل الشروع في السفر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل