سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن أم وثلاث زوجات وتسعة أبناء وتسع بنات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هي الوسائل التي يمكنني من خلالها القضاء على الخجل والتأتأة؟
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة
- سؤال وجواب | ماتت عن أخ شقيق وأخت شقيقة.
- سؤال وجواب | كيفية علاج نقص الكالسيوم لدى الأطفال
- سؤال وجواب | أيهما أفضل جونيور أم سفن سيز لعلاج النحافة؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | حول الوتر مع التراويح
- سؤال وجواب | كيف أحمي نفسي من محاولات التحرش من الرجال؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة
- سؤال وجواب | حكم إقرار الأب في مرض موته لابنه
- سؤال وجواب | ضوابط التصرف في الحق المعنوي بالبيع أو الإجارة
- سؤال وجواب | علة الاختلاف في تقدير نصاب الزكاة
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء إلا بتيقن خروج الريح
- سؤال وجواب | تدليك المرأة لغيرها لا أثر له على صحة الصوم
- سؤال وجواب | سكن مكة من أجل الدراسة، فهل عليه هدي إذا تمتع؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: {.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

} النساء : 11 , ولزوجاته الثلاث الثمن فرضا – بينهن بالسوية - لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( .فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

) النساء : 12 , والباقي للأبناء والبنات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

) النساء : 11 فتقسم التركة على ستمائة وثمانية وأربعين سهما:للأم سدسها: مائة وثمانية أسهم.وللزوجات الثلاث: ثمنها, واحد وثمانون سهما، لكل واحدة منهن سبعة وعشرون.ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما, ولكل بنت سبعة عشر سهما.وهذه صورتها .جدول الفريضة الشرعيةالورثة أصل المسألة24 *

27648�

�م

41083

زوجات3819 أبناء9 بنات

17306153

والدخل الذي أشرت إليه يقسم بعد وفاة المورث بين الورثة القسمة الشرعية التي ذكرناها، ولا يجوز أن يصرف منه شيء بخلاف القسمة الشرعية إلا برضا الورثة، ويشترط لصحة الرضا أن يكون الوارث بالغا، رشيدا.

فمن كان من الأبناء أو البنات صغيرا أو كبيرا غير رشيد، فإنه يُحتفظُ له بحقه من المدخول، ولا يجوز أن يؤخذ من حقه شيء ليصرف على الزوجات أو غيرهن حتى ولو رضي بذلك؛ لأنه لا عبرة برضا الصغير وغير الرشيد.

كما لا يجوز أن يختص الأولاد الذكور بشيء من التركة بغير رضا الورثة.

والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء إلا بتيقن خروج الريح
- سؤال وجواب | تدليك المرأة لغيرها لا أثر له على صحة الصوم
- سؤال وجواب | سكن مكة من أجل الدراسة، فهل عليه هدي إذا تمتع؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية كثيرة، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس واكتئاب وانطوائية. ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الجمع بسبب الامتحانات
- سؤال وجواب | أشكو من نتف الشعر بمنطقة الشارب ومشكلة قضم الأظافر
- سؤال وجواب | علاج الانشقاقات البسيطة في حشفة القضيب
- سؤال وجواب | حكم بيع ثياب السباحة للمرأة
- سؤال وجواب | إذا اغتسلت من الجماع قبل أن تنام ، ثم استيقظت ووجدت بللا ؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التفكير الدائم بالموت؟
- سؤال وجواب | سبب رفض الطفل للطعام وعلاجه
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء ويبطل الصيام بمجرد مصافحة الأجنبية
- سؤال وجواب | هل يفسد الصوم بالقذف بالكلام؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الصلاة وقصرها قبل الشروع في السفر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل