سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن زوجة وأم وابن وبنت

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أحس بكراهية لي من أمي وأبي، ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أخذ عوض مالي عن ثمن الجاه
- سؤال وجواب | قصة القِرْدة التي زنت فرجمتها القِرَدة
- سؤال وجواب | اعتاد فعل معصية بأكثر من طريقة وعاهد الله على ترك طريقة واحدة فقط
- سؤال وجواب | أعاني من آلام أسفل الرأس من الجهة اليسرى، فهل أعمل أشعة أم لا؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من نتف الشعر؟ وهل الفافرين يسبب تساقطه؟
- سؤال وجواب | إرشادات لفتاة في التعامل مع أبيها المقيم للعلاقات المحرمة وفقدانها لعواطف أبويها
- سؤال وجواب | كيف أقوي شخصية ابني وأمنع تعدي الأطفال الآخرين عليهم؟
- سؤال وجواب | لدي أعراض جسدية ونفسية وأخاف من آثار الأدوية. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | هل تجدي عمليات الليزر لتصحيح النظر؟
- سؤال وجواب | المرأة الخثعمية التي استفت النبي هل كانت محرمة أم لا؟
- سؤال وجواب | هل تأثم الحائض إن مست المصحف جاهلة بالحكم الشرعي
- سؤال وجواب | حكم إجراء التلقيح الصناعي في نهار رمضان
- سؤال وجواب | حكم التقصير في تعريف اللقطة ودفعها لجمعية خيرية
- سؤال وجواب | هل يلزم الجاني نفقات علاج المجني عليه وأجرة الطبيب
آخر تحديث منذ 1 ساعة
8 مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:فبنت الزوجة لا ترث زوج أمها؛ لأنه لا سبب للإرث بينهما, وابن الميت وبنته من زوجته السابقة يرثانه لأنه أبوهما, وكل أولاد الميت يرثونه - سواء من زوجة مات وهي تحته، أم من زوجة فارقها في حياته.والبيت الذي بنته زوجته على أرضه، إذا لم يصرح الزوج لها بهبة الأرض التي بنت عليها البيت: فإن تلك الأرض التي بنت عليها البيت تعتبر عارية، انتهت بموت زوجها، فترد الأرض للورثة, وقد نص فقهاء المالكية على أن الزوج لو بنى بأرض زوجته بإذنها، فإنه يكون عارية تنتهي بموت الزوج, وإذا كان الزوج لا يملك بمجرد الإذن في البناء، فأحرى أن لا تملك هي إذا بنت في أرضه بمجرد الإذن في البناء، ويكون ما بنته عارية تنتهي بالموت.ولكن هل لها أن تأخذ قيمة ما بنته قائمًا، أو قيمته منقوضًا, قولان عند المالكية, المشهور منهما أن لها قيمة ما بنته منقوضًا، وهذا ما جرت عليه فتاوانا, والقول الآخر أن لها قيمة ما بنته قائمًا، ما دامت قد بنت بإذنه، أو علمه, وهذا ما رواه المدنيون من أصحاب مالك - رحمه الله تعالى - عنه, وهذا القول له وجه، وفيه شيء من الإنصاف، والمراعاة لحال الباني, ولعل من المفيد أن نذكر شيئًا من النقل عن الفقهاء في هذا, جاء في الزيادات والنوادر لابن أبي زيد القيرواني - رحمه الله تعالى -: قال ابن حبيب في كتاب الصدقات: قال مطرف، وابن الماجشون: قال مالك: وكل من بنى في أرض قوم، أو غرس بإذنهم، أو علمهم، فلم يمنعوه، فله قيمة ذلك قائمًا، كالباني بشبهة، وإن بنى بغير إذنهم، ولا علمهم، فإنما له قيمة ذلك منقوضًا، وكذلك من تكارى أرضًا، أو منحًا إلى أجل، أو إلى غير أجل، ثم بنى فيها بإذنهم، أو بعلمهم، ولم يستأذنهم، فلم ينهوه، ولا منعوه، فإن له قيمة بنيانه قائمًا إن أرادوا إخراجه، وكذلك من بنى في أرض بينه وبين شركائه بإذنهم، أو بعلمهم، فله قيمة عمله قائمًا، وكذلك من بنى في أرض امرأته بإذنها، أو بعلمها، ولم تنكر، وأما كل من بنى في أرض غيره من زوجة، أو شريك، أو غيره بغير إذن ربها، أو علمه، فله قيمة عمله منقوضًا، قال: قلت لهما: روي لنا عن مالك: أن له قيمة عمله منقوضًا بنى بإذن رب الأرض، أو بغير إذنه، قال: ما علمنا أن مالكًا اختلف قوله في هذا، ولا أحد من أصحابه: ابن أبي حازم، والمغيرة، وابن دينار، وغيرهم، وبه يقضي قضاة المدينة قديمًا وحديثًا، وقد وهم ناقل هذا عن مالك، قال ابن حبيب: وهو قول ابن كنانة، وابن نافع، وجميع المدنيين، وقال ابن القاسم بالقول الآخر، ورواه عن مالك، ولسنا نقول به، وبقول المدنيين نقول، وروي مثله عن ابن مسعود، وشريح، وروى ابن وهب ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله.

اهـ.وعلى أية حال: فإذا حصل نزاع في هذا الأمر، فإن القضاء الشرعي هو صاحب الكلمة فيه، ولا يمكن الاكتفاء بمجرد فتوى.وإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء: 11}, ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 12}, والباقي للابن والبنت تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}, فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهمًا, للأم سدسها, اثنا عشر سهمًا, وللزوجة ثمنها, تسعة أسهم, وللابن أربعة وثلاثون سهمًا, وللبنت سبعة عشر سهمًا, وهذه صورتها:جدول الفريضة الشرعيةالورثة أصل المسألة24 * 372أم412زوجة39ابنبنت

173417

والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | علامات الصداقة الناجحة
- سؤال وجواب | تنبيهات مهمة في موضوع الطلاق
- سؤال وجواب | أنا وزوجتي نعاني من الخجل . فهل تنصحونا بالزيروكسات؟
- سؤال وجواب | معنى عدم قبول عبادة شارب الخمر
- سؤال وجواب | هل آخذ حبوباً لإنزال الدورة خلال الرضاعة؟ وهل تضر طفلي؟
- سؤال وجواب | زوجتي تقدم رأي أمها على رأيي، فكيف أتصرف؟
- سؤال وجواب | أريد طلاقها لأنها مهملة وتشتمني وتعصيني. بماذا تنصحني؟
- سؤال وجواب | إخواني يسخرون مني، ويكشفون أسرار البيت للآخرين، كيف أتعامل معهم؟
- سؤال وجواب | تعلق صديقي الشديد بي وغيرته علي، وكيفية التخلص منه؟
- سؤال وجواب | ما هي الطريقة المناسبة لإزالة شعر العانة؟
- سؤال وجواب | من هم الذين يأتون يوم القيامة بحسنات كالجبال فيجعلها الله هباء منثورا ؟
- سؤال وجواب | أغضب لأمور عادية. على ماذا يدل هذا الغضب، وما علاجه؟
- سؤال وجواب | لدي هلاوس بصرية وأرى أشياء لم تحدث، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | بيع الأضاحي المخصصة للطلاب وصرف ثمنها على حوائجهم الدراسية
- سؤال وجواب | ما حكم الدخول في سحب جائزة بما حصلت عليه من نقاط شركة الاتصالات؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/10/04