سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأم وابنين وست بنات

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل أستطيع تغيير شخصيتي والقلق الذي في قلبي؟
- سؤال وجواب | ماذا على من أخطا في لفظ من ألفاظ التشهد؟
- سؤال وجواب | لا يجزئ أن يقضي الشخص دينه من زكاة ماله
- سؤال وجواب | حكم استعمال الشمة ، وهل تفطر الصائم ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | العمل ليس من أعذار جمع الصلوات
- سؤال وجواب | طلب الفتاة من الخاطب التقدم مرة أخرى بعد رفض سابق
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة تحادث الشباب في مواقع التواصل!
- سؤال وجواب | مدمن على العادة السرية، وأعاني من آلام متعددة.
- سؤال وجواب | العمل في شركة تغش ، وحكم العمل في شركة فيها أقسام مباحة وأخرى محرمة
- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله
- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لأمه السدس فرضًا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: {.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

} [النساء: 11] ، ولزوجته الثمن فرضًا لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: {.

فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

} [النساء: 12]، والباقي للابنين والبنات تعصيبًا؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

} [النساء: 11]، فتقسم التركة على مائتين وأربعين سهمًا، لأم الميت سدسها (أربعون سهمًا)، ولزوجته ثمنها (ثلاثون سهمًا)، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهمًا، ولكل بنت سبعة عشر سهمًا، وهذه صورة المسألة:جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة24 *

10240�

�م440زوجة330ابنان6 بنات

1768102

ونصيب أمه ينتقل إلى ورثتها، ونصيب زوجته ينتقل إلى ورثتها، ويقسمونه بينهم القسمة الشرعية في الميراث.

ووصية زوجته بأن يُدفَعَ نصيبُها لأبناء الميت الذكور: فإن وصيتها لهم تعتبر وصية لوارث، وهي ممنوعة شرعًا، ولا تمضي إلا برضا بقية ورثتها، ومنهم: بناتها، ومن لم يرض من ورثتها فله أن يأخذ حقه من نصيبها في ميراث زوجها.

وكذا وصية أم الميت بنصيبها لأبناء ابنها إن كانوا وارثين لها بأن لم يوجد من أبنائها المباشرين من يحجب أبناء ابنها؛ فإنها تعتبر وصية لوارث، ويجري فيها ما ذكرناه آنفا، وانظر الفتوى رقم:

170967

، والفتوى رقم:

121878

، وكلاهما عن الوصية للوارث.

وننبه أخيرًا إلى أن الوصية لا تثبت بمجرد دعوى أولئك الأبناء أن أمهم أو جدتهم أوصت لهم بنصيبها، وإذا ادعى أحد أن الميت أوصى له بشيء من التركة، فإنه يطالب بإقامة البينة على دعواه؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لَوْ يُعْطَى اَلنَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنِ اَلْيَمِينُ عَلَى اَلْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

وَلِلْبَيْهَقِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ: اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ.قال الصنعاني في السبل: والحديث دال على أنه لا يقبل قول أحد فيما يدعيه لمجرد دعواه، بل يحتاج إلى البينة، أو تصديق المدعى عليه.

اهـ.

والبينة التي تثبت بها الأموال: أقلها رجل وامرأتان، أو رجل ويمين المدعي؛ جاء في المغني لابن قدامة: وَلَا يُقْبَلُ فِي الْأَمْوَالِ أَقَلُّ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ، وَرَجُلٍ عَدْلٍ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ.

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَرَوْنَ ثُبُوتَ الْمَالِ لِمُدَّعِيهِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ـ وَهُوَ قَوْلُ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالْحَسَنِ، وَشُرَيْحٍ، وَإِيَاسَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، وَرَبِيعَةَ، وَمَالِكٍ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَالشَّافِعِيِّ.

اهــ.

مختصرًا.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله
- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أحكام رطوبة الفرج وواجب الموسوسة تجاهها
- سؤال وجواب | بعد تعاطي الحشيش بدأت المعاناة مع الأمراض
- سؤال وجواب | الدعاء المنسوب للحسن البصري في مواجهة للحجاج به ألفاظ منكرة
- سؤال وجواب | المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية
- سؤال وجواب | طلاق الموسوس. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم نزول الدم في ميعاد الدورة وانقطاعه في اليوم نفسه
- سؤال وجواب | مات عن أم وأب وزوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | تجويد القرآن واجب في الجملة
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | سداد أجرة البيت المتراكمة من التركة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل