سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن أم وابنين وبنتين ثم مات أحد الأبناء وبنى الآخر في عقار مورثه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | هل أستطيع تغيير شخصيتي والقلق الذي في قلبي؟
- سؤال وجواب | ماذا على من أخطا في لفظ من ألفاظ التشهد؟
- سؤال وجواب | لا يجزئ أن يقضي الشخص دينه من زكاة ماله
- سؤال وجواب | حكم استعمال الشمة ، وهل تفطر الصائم ؟
- سؤال وجواب | شفيت من القرحة بعد عشرين سنة فهل عليها قضاء صيام تلك السنين
- سؤال وجواب | العمل ليس من أعذار جمع الصلوات
- سؤال وجواب | طلب الفتاة من الخاطب التقدم مرة أخرى بعد رفض سابق
- سؤال وجواب | أختي الصغيرة تحادث الشباب في مواقع التواصل!
- سؤال وجواب | مدمن على العادة السرية، وأعاني من آلام متعددة.
- سؤال وجواب | العمل في شركة تغش ، وحكم العمل في شركة فيها أقسام مباحة وأخرى محرمة
- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله
- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:.

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:فمن توفي عن ابنين وبنتين وأم، فإن لأمه السدس، والباقي لابنيه وبنتيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

{النساء:11}، فتقسم التركة على ستة وثلاثين سهما، للأم منها: ستة أسهم، ولكل ابن: عشرة أسهم، ولكل بنت: خمسة أسهم، فيملك كل واحد من الورثة في البيت بقدر هذه السهام، وأسهم الابن الذي مات تنتقل إلى ورثته، وانظر الفتوى رقم:

66593�

� عن قسمة التركة بأنواع القسمة الثلاثة.

وأما الدور الذي بناه أحد الأبناء فإنه لا يخلو من حالين: أولهما : أن يكون قد بناه برضا بقية الورثة ولم يصرحوا له بهبة الهواء، فإن هذا البناء يعتبر عارية تنتهي بانتهاء مدتها المؤقتة أو المعتادة إذا لم تكن مؤقتة، بمعنى أنهم أعاروه الهواء ليبني عليه الشقة فإذا مضت المدة المتفق عليها أو مضت المدة التي يستفاد منها بالشقة عادة فقد انتهت العارية، فتُقَوَّمُ الشقة منقوضةً، وقيل: قائمًة وتدفع القيمة لذلك الابن الباني ثم تصير الشقة للورثة جميعا بمن فيهم الابن نفسه.

وإذا مات الابن الباني قبل انتهاء المدة انتقل حق الانتفاع بالشقة لورثته إلى انتهاء المدة، وهذا على القول بأن العارية لا تبطل بموت المستعير، وقيل تبطل بموته ولا ينتقل الحق للورثة.جاء في الموسوعة الفقهية: اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَثَرِ مَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمَنَافِعِ فِي الْعَارِيَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ:أَحَدُهُمَا: لِلْحَنَفِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ أَنَّ حَقَّ الْمُسْتَعِيرِ بِمَنَافِعِ الْعَيْنِ الْمُعَارَةِ حَقٌّ شَخْصِيٌّ، يَنْتَهِي بِوَفَاةِ صَاحِبِهِ، وَلاَ يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الإْعَارَةَ تَنْفَسِخُ بِمَوْتِ الْمُسْتَعِيرِ، وَيَجِبُ عَلَى وَرَثَتِهِ رَدُّ الْعَارِيَةِ فَوْرًا إِلَى صَاحِبِهَا، وَلَوْ لَمْ يَطْلُبْهَا.وَالثَّانِي: لِلْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ أَنَّ الإْعَارَةَ سَوَاءٌ كَانَتْ مُقَيَّدَةً بِمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ مُطْلَقَةً، فَإِنَّ الْمُسْتَعِيرَ يَسْتَحِقُّ الاِنْتِفَاعَ بِهَا فِي الْمُدَّةِ الْمُحَدَّدَةِ أَوِ الَّتِي يَنْتَفِعُ بِهَا النَّاسُ عَادَةً عِنْدَ الإْطْلاَقِ، فَإِنْ مَاتَ الْمُسْتَعِيرُ قَبْل انْتِهَاءِ تِلْكَ الْمُدَّةِ، فَإِنَّ حَقَّهُ فِي الْمَنْفَعَةِ فِي الْمُدَّةِ الْمُتَبَقِّيَةِ لاَ يَسْقُطُ بِمَوْتِهِ، بَل يَنْتَقِل إِلَى وَرَثَتِهِ، إِلاَّ فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ، وَهِيَ مَا إِذَا اشْتَرَطَ الْمُعِيرُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا بِنَفْسِهِ فَقَطْ، فَحِينَئِذٍ لاَ تُورَثُ عَنْهُ الْمُدَّةَ الْمُتَبَقِّيَةَ، لأِنَّ فِيهَا يُعْتَبَرُ حَقًّا شَخْصِيًّا.

اهــــثاني الحالتين : أن يكون بنى الشقة بغير رضاهم فإنه يكون حينئذ بناء غاصب، ويأخذ حكم ما بناه الشريك في الأرض المشتركة بغير رضا الشركاء، وانظر الفتوى رقم:

112423

، والفتوى رقم:

117531

، وكلاهما عما بناه الشريك في الأرض المشتركة دون إذن بقية الشركاء.وما قام به الابن الثاني من التشطيب للشقة والسكن فيها وكذا المحلات وتحويلها إلى شقة إن كان بإذن الورثة وبإذن من له حق الانتفاع بالشقة العلوية ـ وهم الورثة على القول بانتهاء العارية بموت الابن الباني، أو ورثة الابن الباني على القول ببقاء العارية ـ فإنه لا حرج عليه فيما فعله وتكون عارية وإلا كان غاصبا وحكمه ما سبق في الفتويين المشار إليهما، وعند الاختلاف لا بد من رفع الأمر إلى المحكمة الشرعية أو مشافهة من يصلح للقضاء من أهل العلم إن لم توجد محكمة شرعية.والله تعالى أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | رأي ابن عثيمين في أن يقول المصلي: السلام عليكم متجهًا إلى القبلة ثم يلتفت عند قول ورحمة الله
- سؤال وجواب | عاد الاكتئاب لي من جديد. ساعدوني
- سؤال وجواب | قول الزوج تكونين محرمة علي مثل أمي هل يعد ظهارا
- سؤال وجواب | أحتاج لونيس يشبع الفراغ الذي داخلي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | أحببت شاباً رفض التقدم لأهلي. فما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | أحكام رطوبة الفرج وواجب الموسوسة تجاهها
- سؤال وجواب | بعد تعاطي الحشيش بدأت المعاناة مع الأمراض
- سؤال وجواب | الدعاء المنسوب للحسن البصري في مواجهة للحجاج به ألفاظ منكرة
- سؤال وجواب | المأموم إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية
- سؤال وجواب | طلاق الموسوس. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | حكم نزول الدم في ميعاد الدورة وانقطاعه في اليوم نفسه
- سؤال وجواب | مات عن أم وأب وزوجة وابن وابنتين وإخوة وأخوات
- سؤال وجواب | تجويد القرآن واجب في الجملة
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | سداد أجرة البيت المتراكمة من التركة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل