سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | تقاسموا تركة أبيهم إلا سيارة ، فهل تدخل في التركة ، وكيف تُقوَّم ؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في توريث المسلم من الكافر
- سؤال وجواب | أصيبت أختي باضطرابات غريبة في شخصيتها، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | اغتسلت من الحيض ثم رأت في ملابسها سائلًا بنيًّا فما الحكم؟
- سؤال وجواب | يصيبني خفقان بعد أداء أي عمل، فما هو السبب؟
- سؤال وجواب | استأجر شقة مع والدته وماتت وسيأخذ مبلغا لترك الشقة فهل يكون له؟
- سؤال وجواب | الدية توزع على الورثة كسائر التركة
- سؤال وجواب | صرح زميل لي بحبه، ماذا أفعل حيال ذلك؟
- سؤال وجواب | أشعر بخوف وهلع شديد من الجن، فهل مشكلتي نفسية؟
- سؤال وجواب | اسم ملك الموت كما ورد في نصوص الوحي
- سؤال وجواب | مات ولم تقسم تركته ، وقد مات بعض الوارثين ، فكيف تقسم التركة ؟
- سؤال وجواب | الأصل أن لا تقسم التركة قبل سداد ديون الميت
- سؤال وجواب | إفطار المعتمر في رمضان إذا قدم من أماكن بعيدة
- سؤال وجواب | هل في المال المعد لمساعدة القريب زكاة؟
- سؤال وجواب | تحديد اللقطة اليسيرة وأحكامها
- سؤال وجواب | أَوْجَبَ الله لَهُ النّارَ، وَحَرّمَ عَلَيْهِ الْجَنّةَ
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

توفى والدى منذ ثلاث سنوات ، وترك قطعة أرض باسمه وسيارة , وتم بيع قطعة الأرض وتقسيمها على الورثة ؛ وهم أخواته ، وبناته البنات الثلاث ، وزوجته ، ولكن لم يتم تقسيم السيارة ؛ لأنها لم يتم بيعها ، وقيل لنا أنه مادامت تستخدم استخداما شخصيا ولم يتم بيعها حتى الآن فلا تقسم إلا عند بيعها.

السؤال هنا : هل يجب تقسيم ثمن السيارة على الورثة ؟ بمعنى أنها تدخل ضمن التركة أم لا ؟ وإن كان الحكم أنه يجب فبأي سعر يتم تقسيمها , بسعرها بعد الوفاة أم بسعرها حاليا ؟.

الحمد لله.

جميع ما تركه الميت من مال فإنه ينتقل إلى ملكية ورثته من حين موته سواء كان نقوداً أو عقاراً أو أعياناً كالسيارة ، ويبقى الحق لهم في قسمة المال وعدمه.

وعليه : فإن السيارة التي تركها والدكم من التركة ، ولكم الحق في إبقائها بلا قسمة إذا تراضيتم على ذلك ، أو بيعها وقسمة ثمنها على الورثة.

وتجب القسمة في حال طالب بعض الورثة بنصيبه منها ، وذلك ببيعها وقسمة ثمنها ، أو يعطِي من أراد تملكها منهم لبقية الورثة نصيبهم من قيمتها.

فإذا تراضى جميع الورثة ، بما فيهم أخوات الوالد : على إبقاء السيارة ، وعدم قسمتها ، ثم أردتم تقسيمها بعد ذلك : فإنها تقوَّم بثمنها يوم بيعها لا يوم وفاة والدكم ؛ لأنها ملككم جميعاً ؛ عليكم غرمها ولكم غنمها ، فما حصل من الزيادة أو النقص في قيمتها إلى يوم بيعها أنتم فيه شركاء.

فإن كان استخدام بعض الورثة للسيارة دون إذن الباقين ، فيكون على من استعملها دون رضا منهم ضمان ما نقص من قيمتها بسبب استعماله ، وعليه أجرة مثلها في تلك الفترة ؛ لأنها في هذه الحال في حكم العين المغصوبة.

قال ابن قدامة رحمه الله : " وَإِنْ غَصَبَ ثَوْبًا.

فَذَهَبَ بَعْضُ أَجْزَائِهِ.

فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ ، وَإِنْ أَقَامَ عِنْدَهُ مُدَّةً لِمِثْلِهَا أُجْرَةٌ ، لَزِمَهُ أَجْرُهُ ، سَوَاءٌ اسْتَعْمَلَهُ أَوْ تَرَكَهُ.

وَإِنْ اجْتَمَعَا ، مِثْلُ أَنْ أَقَامَ عِنْدَهُ مُدَّةً ، فَذَهَبَ بَعْضُ أَجْزَائِهِ ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُمَا مَعًا : الْأَجْرُ وَأَرْشُ النَّقْصِ ، سَوَاءٌ كَانَ ذَهَابُ الْأَجْزَاءِ بِالِاسْتِعْمَالِ أَوْ بِغَيْرِهِ.

، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْمَغْصُوبِ أَجْرٌ ، كَثَوْبٍ غَيْرِ مَخِيطٍ ، فَلَا أَجْرَ عَلَى الْغَاصِبِ ، وَعَلَيْهِ ضَمَانُ نَقْصِهِ لَا غَيْرُ" انتهى من " المغني " (7/386).

وجاء في "الموسوعة الفقهية" (28/234) : " مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ : أَنَّ كُل عَيْنٍ مَغْصُوبَةٍ ، عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُ نَقْصِهَا ، إِذَا كَانَ نَقْصًا مُسْتَقِرًّا تَنْقُصُ بِهِ الْقِيمَةُ ، سَوَاءٌ كَانَ بِاسْتِعْمَالِهِ ، أَمْ كَانَ بِغَيْرِ اسْتِعْمَالِهِ ، كَمَرَضِ الْحَيَوَانِ ، وَكَثَوْبٍ تَخَرَّقَ ، وَإِنَاءٍ تَكَسَّرَ ، وَطَعَامٍ سَوَّسَ ، وَبِنَاءٍ تَخَرَّبَ ، وَنَحْوِهِ فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا ، وَلِلْمَالِكِ عَلَى الْغَاصِبِ أَرْشُ النَّقْصِ - مَعَ أُجْرَةِ الْمِثْل ".

انتهى وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولو غصب رجل كتاباً يساوي خمسين ريالاً، ثم بعد شهر أو شهرين رده وهو يساوي أربعين ريالاً.

فإن كان الكتاب نقص بالاستعمال فإنه يضمن النقص ." انتهى من "الشرح الممتع" (10/ 163).

فهذا بالنسبة لضمان نقص القيمة الحاصل بسبب الاستعمال، لأن الاستعمال ينقص قيمة الأشياء.

أما نقص القيمة الحاصل بسبب تغّير الأسعار وتفاوت العرض والطلب على هذا الموديل من السيارات ، ففي ضمانه على الغاصب خلاف بين العلماء ، سبق بيانه في جواب السؤال : (

220839

).

ومن كان من الورثة راضياً باستعماله السيارة فلا شيء له في قيمة النقص ولا في أجرة المثل ، ومن كان غير راضٍ فله على المُسْتعمِل ما نقص من نصيبه بسبب الاستعمال مضافاً إليه نصيبه من أجرة مثلها في تلك الفترة.

وبما أن من استعمل السيارة خلال هذه الفترة لم يتقصد حرمانكم من حقكم في السيارة ، فالوصية لكم التنازل والتسامح عما سبق والاكتفاء بتقاسم قيمة السيارة بحسب سعرها الآن.

ما لم يكن في الورثة قُصّر دون سن البلوغ فالواجب إعطاؤهم حقهم غير منقوص، فحقوقهم لا تقبل التنازل والتسامح.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | تقسيم ميراث من مات عن زوجة وثلاثة أبناء
- سؤال وجواب | حكم لقطة الرز والحبوب
- سؤال وجواب | أحكام التوارث في النكاح المختلف في صحته
- سؤال وجواب | زيارة قبره عليه الصلاة والسلام بين الشرعية والبدعية
- سؤال وجواب | من أسباب جلب الرزق والصبر على ضيق الحال
- سؤال وجواب | زكاة المنزل المؤجر
- سؤال وجواب | مات عن ابنين وأربع بنات
- سؤال وجواب | يصيبه العرق ويجد أثر النجاسة في الملابس الداخلية.
- سؤال وجواب | أجرة المحامي عن دعوى ضد الوقف تكون من أموال الوقف
- سؤال وجواب | أوصت الجدة بثلث مالها للفقراء وبناء المساجد فهل يجوز الأضحية عنها من هذا المال؟
- سؤال وجواب | الكافر لا يرث المسلم إجماعا
- سؤال وجواب | حكم الخروج من عرفة والعودة إليها مرة أخرى
- سؤال وجواب | الجمع بين الصلاتين للمعذورُ بالسلس
- سؤال وجواب | طفلي يتحلى بمميزات كثيرة، لكنه لا يحب الذهاب للمدرسة!
- سؤال وجواب | أريد تغيير انطوائيتي وعزلتي وأن أكسب علاقات جديدة
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل