سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن أم وجدّ وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | لا وصية لوارث
- سؤال وجواب | التعب النفسي لدرجة تمني الموت . نظرة طبية
- سؤال وجواب | السنة في تحريك الإصبع في التشهد
- سؤال وجواب | يدعي أن أخته المتوفاة أبرأته من الدين ويشهد بذلك أخوه وزوجته
- سؤال وجواب | اقتنى عقارا ولا يدري هل يبقيه للسكنى أو للتجارة. فهل فيه زكاة
- سؤال وجواب | النية الصالحة بمفردها لا تكفي للرد على أهل الكفر
- سؤال وجواب | سبب كون ميراث الزوج من زوجته أكثر مما ترث منه
- سؤال وجواب | ميراث البنات إذا كان معهن بنات ابن، أو إذا وجد معهن ابن ابن
- سؤال وجواب | لدي حساسية تجاه الطب والدماء والأمراض العضوية، فكيف أتخلص من ذلك؟
- سؤال وجواب | تعبت من تفريق أهلي بيني وبين إخوتي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | المشلول إذا توضأ ثم خرج منه ناقض ولا يستطيع التحكم به
- سؤال وجواب | لا أفقه شيئا من علوم الشريعة وأريد التخصص جامعيا فيها. ما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | ما هي مضاعفات الجمع بين الكالسيوم والحديد في الأطعمة والأدوية؟
- سؤال وجواب | لا يجوز دعوةالكفار بأناشيد دينية مصحوبة بالمعازف
- سؤال وجواب | تعمد الذهاب لمسجد معين لجمع الصلاة بعذر المطر. رؤية شرعية
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

مات وترك أمًّا، وجدًّا، وأختًا شقيقة، وثلاث أخوات لأب، هل ترث الأخوات لأب؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه، أما بعد:فالأخوات من الأب في مثل هذه الحال يأخذن ما بقي بعد نصيب الأم والجد والأخت الشقيقة، إن بقي لهن شيء.وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، وكان الجدُّ أبَ الأب، وليس أبَ الأم، فإن لأم الميت السدس ـ فرضاً ـ لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء: 11}، وعلى قول الجمهور القائلين بتوريث الإخوة مع الجد ـ وهو المفتى به عندنا ـ فإن الباقي يقسم بين الجد والأخوات، وتحسب الأخوات من الأب هنا مع الأخت الشقيقة ــ وهذا ما يعرف في علم الميراث بالمعادة ــ ويعطى الجد الأحظ له من سدس جميع المال أو المقاسمة أو ثلث الباقي، وفي هذه المسألة تستوي المقاسمة وثلث الباقي ــ لأن عدد الأخوات مجتمعات 4 يساوي مثلي الجد ــ وهما أحظ له من سدس جميع المال، وبعد أخذ الجد نصيبه تأخذ الشقيقة تمام فرضها ـ النصف ـ ويأخذ الأخوات من الأب ما بقي، كما قال في شرح المنتهى: وَتَأْخُذُ أُنْثَى أَيْ: أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ مَعَ جَدِّ وَوَلَدِ أَبٍ فَأَكْثَرَ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى تَمَامَ فَرْضِهَا أَيْ: النِّصْفَ.

اهــفتقسم التركة على أربعة وخمسين سهما، لأم الميت سدسها: تسعة أسهم، وللجد ثلث الباقي: خمسة عشر سهما، وللأخت الشقيقة: سبعة وعشرون سهما ــ نصف أصل المسألة ــ ويبقى ثلاثةُ أسهُمٍ للأخوات الثلاث من الأب، وهذه صورة المسألة: جدول الفريضة الشرعيةالورثة / أصل المسألة6 * 318 * 354أم139جدأخت شقيقة3 أخوات من الأب

559115273

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا يجوز دعوةالكفار بأناشيد دينية مصحوبة بالمعازف
- سؤال وجواب | تعمد الذهاب لمسجد معين لجمع الصلاة بعذر المطر. رؤية شرعية
- سؤال وجواب | وجوب الغسل من خروج المني
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | مدى خطورة ظاهرة المشي أثناء النوم عند الأطفال
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | يطالَب الزوج بأداء ما أخذه من زوجته غصبا
- سؤال وجواب | ينبغي عدم الزيادة على صيغة الصلوات الإبراهيمية
- سؤال وجواب | ما يلزم المرأة إذا رأت كدرة بعد الطهر بزمن يسير
- سؤال وجواب | والدي ضربني لسبب تافه ووالدتي تريدني أعتذر منه!
- سؤال وجواب | زكاة الأسهم في الشركات وكيف يفعل من باع أو اشترى أثناء الحول
- سؤال وجواب | التزام المرأة بالآداب والحشمة حماية لها من التحرش.
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة على من ورث أرضا ويبيع منها ما يبلغ النصاب وينفقه قبل الحول
- سؤال وجواب | هل يكتفى بالدواء لألم تمزق الكتف والذراع؟ أم لابد من العملية؟
- سؤال وجواب | الوارثون هم: الأب، والأم، والزوجة، والبنات، والابن فقط.
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل