سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | توفي عن زوجة وأربع بنات وعم مجنون

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | حكم التدريس في مدرسة نصرانية
- سؤال وجواب | هل يمكنني معرفة إن كنت مصابا بدوالي الخصية؟
- سؤال وجواب | أشعر بالضيق والرغبة في البكاء ليلا، فما السبب؟
- سؤال وجواب | أعاني من حالة اكتئاب، ما الحل؟
- سؤال وجواب | الوساوس القهرية أثرت على علاقتي بزوجي. ساعدوني
- سؤال وجواب | قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الفيزا كارد وأخذ الرسوم عليها
- سؤال وجواب | بيان المرض للخطيبة بين الوجوب وعدمه
- سؤال وجواب | كيف أتصبر مع فوات من كنت أريد الزواج بها؟
- سؤال وجواب | تغير حال صديقتي وأصبحت منعزلة
- سؤال وجواب | الحامل إذا أفطرت خوفا على الجنين وأخرت القضاء
- سؤال وجواب | الهبة جائزة لآل الرسول بخلاف الزكاة
- سؤال وجواب | تحاليلي سليمة ولكني أخشى الأمراض. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما يلزم من أخذ اللقطة بقصد الخيانة
- سؤال وجواب | أشعر بألم في الرأس وصداع مستمر، وأنزعج من أي صوت
- سؤال وجواب | بسبب بعض التصرفات المزاحية. أشعر بالاكتئاب وعدم الرجولة
آخر تحديث منذ 6 يوم
- مشاهدة

توفي أبي، وتركنا -أربع بنات-، وترك زوجته -أمّنا-، وليس لنا أخ، وعندي عَمَّان؛ عمي الأول توفي قبل والدي، وعنده ابنٌ، وعمي الثاني غير عاقل، فما حكم ميراث عمي غير المدرك نهائيًّا، وابن عمي المتوفى، وعندي عمَّان غير شقيقين -إخوة أبي من الأم-.

شكرًا، وجزاكم الله خيرًا..

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: ففي البداية: نسأل الله تعالى الرحمة, والمغفرة لأبيك, وأن يسكنه فسيح جناته؛ إنه سميع مجيب.ثم إذا كان والدك لم يترك ورثة غير من ذكرت, فللزوجة الثمن ـ فرضًا ـ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}.وللبنات الأربع الثلثان يقسم بينهنّ بالسوية؛ لقول الله تعالى في الجمع من البنات: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}.وما بقي بعد نصيب الزوجة والبنات، يكون للعم الذي هو شقيق أبيك, ولا يمنعه من الميراث كونه فاقد العقل.وتقسم هذه التركة على أربع وعشرين سهمًا؛ للزوجة الثمن: ثلاثة أسهم, وللبنات الثلثان: ستة عشر سهمًا, لكل منهنّ أربعة أسهم, وتبقى خمسة أسهم للعم الشقيق.

ولا ميراث لغير الشقيق من الأعمام، أو العمات لوجود البنات، ولا لابن العم المتوفى لوجود العم الشقيق.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًّا، وشائك للغاية، ومن ثم؛ فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الفيزا كارد وأخذ الرسوم عليها
- سؤال وجواب | بيان المرض للخطيبة بين الوجوب وعدمه
- سؤال وجواب | كيف أتصبر مع فوات من كنت أريد الزواج بها؟
- سؤال وجواب | تغير حال صديقتي وأصبحت منعزلة
- سؤال وجواب | الحامل إذا أفطرت خوفا على الجنين وأخرت القضاء
- سؤال وجواب | الهبة جائزة لآل الرسول بخلاف الزكاة
- سؤال وجواب | تحاليلي سليمة ولكني أخشى الأمراض. ما نصيحتكم؟
- سؤال وجواب | ما يلزم من أخذ اللقطة بقصد الخيانة
- سؤال وجواب | أشعر بألم في الرأس وصداع مستمر، وأنزعج من أي صوت
- سؤال وجواب | بسبب بعض التصرفات المزاحية. أشعر بالاكتئاب وعدم الرجولة
- سؤال وجواب | أعجبت بفتاة وأريد الزواج بها لكني غير قادر ماديًا
- سؤال وجواب | قيام الليل. فضله ثمراته. وما يعين عليه
- سؤال وجواب | الصلاة بغير وضوء معصية عظيمة
- سؤال وجواب | لا تأثير للعدسات اللاصقة على الصوم
- سؤال وجواب | العيب المعتبر في آلة الذكر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل