سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | بيع السلع لمن يسدد ببطاقة الفيزا مع دفع عمولة للبنك تزاد في ثمن السلعة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | مات عن ابنين وثلاث بنات وأبناء وبنات ابن- سؤال وجواب | الإكراه على التنازل عن الميراث
- سؤال وجواب | أفطر عمدا ولم يقض كل ما أفطر حتى دخل شهر رمضان فما حكمه
- سؤال وجواب | أشعر بالدونية والنقص عندما أكون برفقة أشخاص مستواهم أرفع مني!
- سؤال وجواب | حكم فتح الموظف حسابا في بنك ربوي للحصول على مبلغ زائد عن راتبه
- سؤال وجواب | شخصيتي مزيج من الانفعال والغضب الداخلي، مما يجعلني أخشى الكلام مع الناس
- سؤال وجواب | السواك مطهرة للفم مرضاة للرب
- سؤال وجواب | قبل وباشر زوجته وهو محرم
- سؤال وجواب | زيادة مدة الدورة بعد الزواج عن قبله هل يحتاج لمراجعة طبيب؟
- سؤال وجواب | حكم التخفيض من ثمن السلعة ، لمن يدفع بواسطة بطاقة ائتمانية .
- سؤال وجواب | هل الأعراض التي أعانيها نفسية أم جسدية؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وثلاثة أبناء وأربع بنات
- سؤال وجواب | أعطى الأب كل ابن قطعة للبناء، فهل يجوز الاعتراض بعد وفاته على الحصة؟
- سؤال وجواب | وجوب طاعة المرأة لزوجها هو أكثر تأكيدا فيما يتعلق بالفراش .
- سؤال وجواب | حكم من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها
أعمل محاسبا بإحدى الشركات التي لها معارض بيع تستخدم أجهزة الفيزا والماستر كارد لجميع البنوك بعملية البيع ، والبنك يأخذ عمولة منا على قيمة كل عملية من 2% إلى 3% نقوم بتسجيلها كمصروفات بنكية ونحصلها من العميل مع المبيعات.
السؤال : هل استخدام هذه الأجهزة مباح شرعا ؟ وإن كان غير مباح فهل يعد مستخدمها يسهل الربا ؟ وهل ما نقوم بتسجيله كمصروفات بنكية هو تسجيل للربا ؟.
الحمد لله.
أولا : لا حرج في إصدار البطاقات الائتمانية ، واستعمالها ، إذا سلمت من المحاذير الشرعية كاحتساب فائدة على التأخر في السداد ، أو أخذ نسبة على السحب ، لاندراج ذلك في الربا المحرم.
وقد أصدرت بعض البنوك الإسلامية بطاقات خالية من هذه المحاذير.
ثانيا : لا حرج على البائع في تقاضي ثمن المبيع من المشتري عن طريق هذه البطاقات ، سواء كانت البطاقة مشروعة أو ممنوعة ، أما المشروعة الخالية من المحاذير فأمرها واضح ، وأما الممنوعة فلأن إثم الحرام فيها راجع على البنك والعميل ، ولا علاقة للبائع بذلك ؛ إذ له أن يبيع لمن اقترض بالربا ، وإثم الربا على فاعله.
ثالثا : يجوز للبائع أن يدفع عمولة للبنك ، بشرط ألا يزيدها على المشتري ، بل يبيع له السلعة كما يبيعها لمن يشتري بالنقد.
وخلاصة الجواب : أنه يجوز لكم تحصيل ثمن المبيعات عن طريق بطاقات الائتمان ، بأنواعها ، كما يجوز دفع عمولة للبنك لتسهيل هذه العملية ، بشرط ألا تزاد العمولة على المشتري.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم من تفكر وهو صائم فهاجت شهوته- سؤال وجواب | سبب رفض الطفل للطعام وعلاجه
- سؤال وجواب | القيام والتهجد والدعاء المستحب فيهما
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من واقعي وأرجع للهداية كما كنت؟
- سؤال وجواب | زوجي عصبي ودائما يسبني ويسب أمي وأبي. ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم من يأخذ في مسألة ما برأي عالم على غير مذهبه للترخص
- سؤال وجواب | مسائل في قيام الليل
- سؤال وجواب | إمكانية إزالة الآثار الناجمة عن الجروح بواسطة الأدوية
- سؤال وجواب | أشعر بأن لا أحد يحبني ولا يهتم بي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | العقوق والهجر ليس من موانع الإرث
- سؤال وجواب | تعمل في روضة أطفال يقدمون فيها لحم الخنزير مرة كل شهر
- سؤال وجواب | يسأل عن كتب تتحدث عن سير الصحابة رضي الله عنهم
- سؤال وجواب | كيف تعصم الفتاة نفسها من التحدث مع الشباب؟
- سؤال وجواب | لا يحكم بنجاسة شيء ما بمجرد الشك
- سؤال وجواب | فتاوى مختارة حول الطهارة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا