سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | مات عن أم، وشقيقين، وثلاث شقيقات.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | التصدق بالملابس المستعملة ، من غير غسلها !- سؤال وجواب | من لا يستطيع غسل رأسه في الغسل ومسحه في الوضوء
- سؤال وجواب | أعاني من نزلة برد شديدة أدت إلى حساسية بالصدر
- سؤال وجواب | الرد على بعض معتقدات الصوفية
- سؤال وجواب | هل يكتب أجر الصدقة بمجرد وضعها في الصندوق أم بوصولها للمستحق ؟
- سؤال وجواب | طلاق الثلاث دفعة وإضافة التحريم إليه
- سؤال وجواب | للمؤمن ما يشاؤه في الجنة وزيادة
- سؤال وجواب | أنا سجينة وزني الذي حطم حياتي، أنقذوني!
- سؤال وجواب | هل نشر مثل هذه الرسائل يعد بدعة أم لا؟
- سؤال وجواب | كيف يمكن أن أعالج تكيس المبايض قبل الزواج؟
- سؤال وجواب | حكم من جامع بعد الصبح في رمضان جاهلا متأولا
- سؤال وجواب | أعاني من وجود حبوب في مقدمة شعري ووسطه، وتساقط الشعر فيها.
- سؤال وجواب | حكم الانتفاع بأغراض العمل المعرضة للتلف
- سؤال وجواب | الظاهر عدم وقوعك في السحاق
- سؤال وجواب | طفلي ملول ولا يتكلم، فهل هو مصاب بالتوحد؟
الرجاء قسم الميراث على الورثة التالي ذكرهم: أم، وشقيقان، وثلاث شقيقات..
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس ـ فرضا ـ لوجود جمع من الإخوة, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ.
{النساء: 11}.والباقي لإخوته وأخواته ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
{ النساء: 176 }.فتقسم التركة على اثنين وأربعين سهما: للأم سدسها ـ سبعة أسهم ـ ولكل أخ شقيق عشرة أسهم, ولكل أخت شقيقة خمسة أسهم.
وأما استعمال أحد الورثة للسيارة الموروثة بدون إذنهم: فإنه غاصب في ذلك ويضمن قيمتها يوم الغصب، أو قيمة النقص من قيمتها، جاء في الموسوعة الفقهية: يد الغاصب يد ضمان اتّفاقاً، ويلزمه ردّ ما اغتصبه بعينه إن كان قائماً ـ مثليّاً كان، أو قيميّاً ـ فإن أتلفه، أو تلف بنفسه ضمنه.
اهـ.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي ـ إذاً ـ قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية ـ إذا كانت موجودة ـ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم صلاة الضحى أربع ركعات بتشهدين وسلام واحد- سؤال وجواب | كيف أصل للرضا التام بقضاء الله ؟
- سؤال وجواب | التصدق بالثياب القديمة
- سؤال وجواب | تناولت علاجاً للتكيس وحبوب منع الحمل فاضطربت الدورة!
- سؤال وجواب | يستحب بعد الوضوء صلاة ركعتين
- سؤال وجواب | هل تخرج صدقة جارية على والدها من مصروف البيت؟
- سؤال وجواب | أعاني من اضطراب الدورة، فهل له علاقة بانتفاخ الغدة الدرقية؟
- سؤال وجواب | هل يشرع للمبتلى بالشذوذ التخلف عن صلاة الجماعة
- سؤال وجواب | حكم شراء تذاكر وإقامة مزاد في حفل عشاء خيري بقصد جمع التبرعات
- سؤال وجواب | نذر تسمية المولود باسم معين من النذر المباح
- سؤال وجواب | الكي في الرأس تسبب في فقداني لقدرتي على العمل، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | الورم السرطاني الكامن في فروة الرأس
- سؤال وجواب | التوفيق بين أفضلية أداء الراتبة في البيت والتبكير إلى المسجد
- سؤال وجواب | حكم أخذ الغني من الصدقة التي تعطى له دون سؤال منه
- سؤال وجواب | الأناشيد الإسلامية بديل شرعي عن الغناء
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا