سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | مات عن زوجة وأب وابنين وثلاث بنات وخمسة إخوة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | ما هي الوسائل التي يمكنني من خلالها القضاء على الخجل والتأتأة؟
- سؤال وجواب | ما الحكم إذا ظهر دين على الميت بعد قسمة التركة
- سؤال وجواب | ماتت عن أخ شقيق وأخت شقيقة.
- سؤال وجواب | كيفية علاج نقص الكالسيوم لدى الأطفال
- سؤال وجواب | أيهما أفضل جونيور أم سفن سيز لعلاج النحافة؟
- سؤال وجواب | توفيت عن زوج وأخوين شقيقين وأختين شقيقتين وأعماما وأخوالا
- سؤال وجواب | حول الوتر مع التراويح
- سؤال وجواب | كيف أحمي نفسي من محاولات التحرش من الرجال؟
- سؤال وجواب | توفي عن زوجة وبنت وأخت شقيقة
- سؤال وجواب | حكم إقرار الأب في مرض موته لابنه
- سؤال وجواب | ضوابط التصرف في الحق المعنوي بالبيع أو الإجارة
- سؤال وجواب | علة الاختلاف في تقدير نصاب الزكاة
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء إلا بتيقن خروج الريح
- سؤال وجواب | تدليك المرأة لغيرها لا أثر له على صحة الصوم
- سؤال وجواب | سكن مكة من أجل الدراسة، فهل عليه هدي إذا تمتع؟
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

رجل توفاه الله عن أب، وخمسة إخوة، وابنين، وثلاث بنات، وزوجة.

علما بأن الابن الأصغر من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو قاصر، وليس على المتوفى دين، ولا توجد وصية.

كيف توزع التركة؟.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:فمن توفي عن أبيه، وإخوته، وزوجته، وابنيه وبناته، ولم يترك وارثا غيرهم -كأمه أو جدته-.فإن لأبيه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ.

{النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ.

{النساء:12}.والباقي لابنيه وبناته تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.

{النساء:11}.ولا شيء لإخوته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود أبيه، ولا مع وجود ابنه، فكل واحد من الأب والابن يحجب الإخوة جميعا حجب حرمان.قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب.

اهــ.فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما، لأبيه سدسها، ثمانية وعشرون سهما، ولزوجته ثمنها، واحد وعشرون سهما، ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما، ولكل بنت سبعة عشر سهما، وهذه صورة مسألتهم:جدول الفريضة الشرعيةالورثة24 × 7168أب428زوجة321ابنان3 بنات

176851

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء إلا بتيقن خروج الريح
- سؤال وجواب | تدليك المرأة لغيرها لا أثر له على صحة الصوم
- سؤال وجواب | سكن مكة من أجل الدراسة، فهل عليه هدي إذا تمتع؟
- سؤال وجواب | أعاني من مشاكل نفسية كثيرة، ما علاجها؟
- سؤال وجواب | أعاني من وساوس واكتئاب وانطوائية. ما الحل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز الجمع بسبب الامتحانات
- سؤال وجواب | أشكو من نتف الشعر بمنطقة الشارب ومشكلة قضم الأظافر
- سؤال وجواب | علاج الانشقاقات البسيطة في حشفة القضيب
- سؤال وجواب | حكم بيع ثياب السباحة للمرأة
- سؤال وجواب | إذا اغتسلت من الجماع قبل أن تنام ، ثم استيقظت ووجدت بللا ؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من التفكير الدائم بالموت؟
- سؤال وجواب | سبب رفض الطفل للطعام وعلاجه
- سؤال وجواب | لا ينتقض الوضوء ويبطل الصيام بمجرد مصافحة الأجنبية
- سؤال وجواب | هل يفسد الصوم بالقذف بالكلام؟
- سؤال وجواب | حكم جمع الصلاة وقصرها قبل الشروع في السفر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/24




كلمات بحث جوجل