سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | فتاة اختطفها رجل وأكره أهلها على تزويجها له ثم هربت ، فما حكم الزواج والعدة ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا تعارض بين حديث (إن أبي وأباك في النار) وقوله تعالى: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)- سؤال وجواب | اشترى بضاعة من شخص ثم أراد البائع أن يشتري منها بسعر أعلى
- سؤال وجواب | لماذا لا يفتح قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليراه الناس؟
- سؤال وجواب | هل يصيب ضمور العضلات (دوشين) الإناث فقط من الأبناء دون الذكور؟
- سؤال وجواب | هل تجب الصلاة على كبير السن لا يعقل الصلاة إلا إذا صلى أمامه أحد
- سؤال وجواب | سائق لسيارة شركة اصطدم بشخص فمات فعلى من تقع الدية والكفارة؟
- سؤال وجواب | الصلاة قبل دخول الوقت لا تجزئ
- سؤال وجواب | لا يشترط لمكان صلاة المرأة أن يكون مستورًا
- سؤال وجواب | الاحتياطات اللازمة عند مخالطة أحد المصابين بفيروس الكبد (B)
- سؤال وجواب | أخرت صلاة الصبح حتى خرج وقتها خوفا من حشرة بالبيت فهل عليها إثم
- سؤال وجواب | لدي حبوب في الوجه تظهر ليلا وتختفي صباحا! ما سرها؟
- سؤال وجواب | تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري إلى الوقت الضروري
- سؤال وجواب | الواجب في ربح المضاربة أن يكون مشاعا
- سؤال وجواب | تغير لون البشرة
- سؤال وجواب | أخشى على والدي من النار، ولا أعرف كيف أتعامل معه، ساعدوني
ماحكم تعليق الزواج على شرط ؟ مثال : خطف رجل فتاة ، واشترط عليهم الزواج مقابل أن يرجعها ، فتم ذلك باعتبار الأهل بمكان يغير فيه القانون والدين ، ولكن الحمد لله استطاع الأهل تخليص الفتاة ، والهروب بها عن طريق البحر إلى أوروبا.
فهل تعتبر الفتاة بهذه الحالة على ذمة ذلك الرجل ؟ أم تعتبر مطلقة لأن عقد الزواج فاسد ؟ وماحكم العدة في هذه الحالة ؟.
الحمد لله.
أولاً : هذه المسألة التي تسأل عنها ليست من باب تعليق الزواج على شرط , بل هي من باب الإكراه على الزواج.
فإذا كان الولي مكرها على هذا الزواج وكذا الفتاة ، وأنهم إنما فعلوا هذا العقد لتخليصها من هذا الرجل المختطف : فإن العقد باطل.
و"الإكراه" هو :" حمل الشخص على ما لا يرضاه من قول أو فعل ، ولا يختار مباشرته لو تُرِكَ ونَفْسَه" انتهى من " التقرير والتحبير " (2 / 274).
وجاء في "منح الجليل شرح مختصر خليل" (4 / 56) :" وَأَجْمَعَ أَصْحَابُنَا عَلَى إبْطَالِ نِكَاحِ الْمُكْرَهِ وَالْمُكْرَهَةِ ، وَلَا يَجُوزُ الْمُقَامُ عَلَيْهِ ؛ لأنَّهُ لمْ يَنْعقِد" انتهى.
بل إن كثيرا من أهل العلم يحكم ببطلان النكاح إذا أجبرها وليها عليه ، فكيف إذا كان الإكراه من شخص أجنبي عنها.
ولمزيد الفائدة ينظر جواب السؤال : (
163990
).فإذا ثبت أن هذا العقد باطل ؛ فهذه الفتاة ليست زوجةً لهذا الغاصب.
ثانيا : أما عن العدة فإن كانت هذه الفتاة هربت قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها ، وإن كان دخل بها فالراجح أنها تعتد بحيضة واحدة ؛ لأن النكاح الباطل.
قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (13 / 382): " وأما العقد الباطل فإنها على القول الصحيح لا تعتد كمطلقة ؛ لأن العقد الباطل وجوده كعدمه ، ولا يؤثر شيئاً ، والفرق بين العقد الباطل والفاسد، أن الباطل ما اتفق العلماء على فساده ، والفاسد ما اختلفوا فيه , واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذا كله أنه لا عدة ، وإنما هو استبراء [يعني : حيضة واحدة] ، وهو القول الراجح ؛ لأن الله تعالى إنما أوجب ثلاث حيض على المطلقات من أزواجهن" انتهى.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وَقَدْ ثَبَتَ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَصَرِيحِ السُّنَّةِ وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ: أَنَّ " الْمُخْتَلِعَةَ " لَيْسَ عَلَيْهَا إلَّا الِاسْتِبْرَاءُ بِحَيْضَةِ ؛ لَا عِدَّةٍ كَعِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ، وَهُوَ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد وَقَوْلُ عُثْمَانَ بْنِ عفان وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ فِي آخِرِ قَوْلَيْهِ.
وَذَكَرَ مَكِّيٌّ: أَنَّهُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْه وَابْنِ الْمُنْذِرِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ فُقَهَاءِ الْحَدِيثِ.
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ.
فَإِذَا كَانَتْ الْمُخْتَلِعَةُ لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ مُطَلَّقَةً لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بَلْ الِاسْتِبْرَاءُ - وَيُسَمَّى الِاسْتِبْرَاءُ عِدَّةً - فَالْمَوْطُوءَةُ بِشُبْهَةِ أَوْلَى ، وَالزَّانِيَةُ أَوْلَى" انتهى من " مجموع الفتاوى " (32/110-111).
والله أعلم..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ترك ابنه الصغير في البيت بمفرده فانقلب عليه الفرن فمات- سؤال وجواب | حكم الألعاب المتضمنة لمهارات خارقة
- سؤال وجواب | ما هي حدود العلاقة بين الخاطب وخطيبته؟
- سؤال وجواب | أُعطي من الزكاة ليحج ، فهل يجب عليه رد ما بقي من المال؟
- سؤال وجواب | مدى إمكانية الحمل مع وجود الدوالي
- سؤال وجواب | يمضي العبد في ما استخار لأجله ولا يتركه إلا إن صرفه الله عنه
- سؤال وجواب | حكم التداول على منصة etoro باستعمال الحساب الإسلامي
- سؤال وجواب | اجتناب سوء الظن بمن ظاهره السلامة
- سؤال وجواب | تأخير الصلاة عن وقتها من كبائر الذنوب
- سؤال وجواب | هل تجوزالاستخارة حال عدم الاطمئنان في الفتوى
- سؤال وجواب | انقلبت به السيارة وماتت زوجته فهل عليه كفارة؟
- سؤال وجواب | حكم الصلاة قبل وقتها وتأخيرها إلى آخر وقتها وإلى وقت الصلاة التي تليها
- سؤال وجواب | هل يعتمد مسلمو إيطاليا على تقويم أم القرى أم تقويم أمريكا الشمالية لمعرفة أوقات الصلوات؟
- سؤال وجواب | حكم لبس المرأة البنطال الفضفاض
- سؤال وجواب | لا يلزم من خطأ التوقيت في دخول وقت الصلاة في بلد انسحابه على بلد آخر
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا