سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم من فعل فعلا لا يعلم بحرمته ثم استدام فعله بعد علمه بالتحريم
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | كيف أتصرف مع ابني الذي تعلم من التلفاز أن يضربني ويضرب أخته؟- سؤال وجواب | ضوابط عمليات تحويل الجنس
- سؤال وجواب | متى وجد الكائن البشري ؟ ومتى عاش نوح وهود عليهما السلام ؟
- سؤال وجواب | أعاني من الانزعاج عند سماع القرآن وأشعر بضيق
- سؤال وجواب | لم أعد أستطيع ضبط أعصابي والسيطرة على غضبي
- سؤال وجواب | نوبة الهلع قلبت حياتي رأسا على عقب ، فما الحل؟
- سؤال وجواب | النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود
- سؤال وجواب | أدوية الصدمة النفسية سببت لأمي مشاكل مع الآخرين، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | الطلاق تحت تأثر الوسوسة
- سؤال وجواب | حكم صوم من احتلم ووقع الإنزال بعد يقظته
- سؤال وجواب | هل كان الناس في زمن موسى عليه السلام عمالقة وهل فرعون هو رمسيس الثاني ؟
- سؤال وجواب | هل إبليس كان يعلم بأن آدم عليه السلام خلق ليعيش على الأرض؟
- سؤال وجواب | هل يتحمل الوكيل في الأضحية تكاليف ذبحها وتوزيعها؟
- سؤال وجواب | مرضى الاضطراب تنائي القطب يبررون أخطاءهم بمرضهم فهل هذا صحيح؟
- سؤال وجواب | حكم التفكير في امرأة أجنبية أثناء الصيام
من فعل شيئا منكرا جاهلا ، ثم علم أنه منكر ، إلا أنه تأخر في تغييره لأيام ، فهل بذلك يكون كمن ابتدأ المنكر عالما ذاكرا مختارا ، وهل ترك المنكر دون تغيير مع القدرة كابتدائه دائما في كل المسائل ، وهل التأخر كالترك ؟.
الحمد لله.
أولا : الواجب على من تلبس بفعل محرم ، وهو لا يعلم بتحريمه : أن يقلع عنه فور العلم بحرمته.
فإن استدام فعله بعد العلم بحرمته : فإنه يكون كالمبتدىء ؛ لأن الاستدامة كالابتداء في مثل ذلك.
جاء في " الحاوي " - في فقه الشافعي - (7 /176) : " استدامة الفعل كابتدائه شرعا ولسانا ؛ أما الشرع ، فقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا آمنوا ) النساء : 136 ، أي استديموا الإيمان.
وقال تعالى : ( اهدنا الصراط المستقيم ) الفاتحة : 6 ، أي ثبتنا على الهداية إليه فاستوى حكم الابتداء والاستدامة في الأمر والطلب " انتهى.
وقد دل على ذلك الأصل : حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ووقوفهم عند حدود الله ، وعدم تعديهم لأمره ونهيه : ففي صحيح البخاري (4481) أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ : لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : ( وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ) : أَخَذْنَ أُزْرَهُنَّ [ تعني : نساء الصحابة ] ، فَشَقَّقْنَهَا مِنْ قِبَلِ الْحَوَاشِي ، فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ).
وذكر البخاري ، قبل هذه الرواية ، بعد ترجمة الباب : ( يَرْحَمُ اللَّهُ نِسَاءَ الْمُهَاجِرَاتِ الْأُوَلَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَّقْنَ مُرُوطَهُنَّ فَاخْتَمَرْنَ بِهَا ).
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " وَلِابْنِ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ صَفِيَّةَ مَا يُوَضِّحُ ذَلِكَ ، وَلَفْظُهُ " ذَكَرْنَا عِنْدَ عَائِشَةَ نِسَاءَ قُرَيْشٍ وَفَضْلَهُنَّ ، فَقَالَتْ : إِنَّ نِسَاءَ قُرَيْشٍ لَفُضَلَاءُ ، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ أَشَدَّ تَصْدِيقًا بِكِتَابِ اللَّهِ وَلَا إِيمَانًا بِالتَّنْزِيلِ ، لَقَدْ أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ فَانْقَلَبَ رِجَالُهُنَّ إِلَيْهِنَّ يَتْلُونَ عَلَيْهِنَّ مَا أُنْزِلَ فِيهَا ، مَا مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا قَامَتْ إِلَى مِرْطِهَا فَأَصْبَحْنَ يُصَلِّينَ الصُّبْحَ مُعْتَجِرَاتٍ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ " وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَ الرِّوَايَتَيْنِ بِأَنَّ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ بَادَرْنَ إِلَى ذَلِكَ " انتهى.
وفي مسند الإمام أحمد (
12869)
: عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ : " كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ ، وَسُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ وَنَفَرًا مِنْ أَصْحَابِهِ عِنْدَ أَبِي طَلْحَةَ ، وَأَنَا أَسْقِيهِمْ ، حَتَّى كَادَ الشَّرَابُ أَنْ يَأْخُذَ فِيهِمْ ، فَأَتَى آتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ : أَوَمَا شَعَرْتُمْ أَنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ " ، فَمَا قَالُوا : حَتَّى نَنْظُرَ وَنَسْأَلَ.فَقَالُوا : يَا أَنَسُ ، أَكْفِئْ مَا بَقِيَ فِي إِنَائِكَ ) ، وإسناده صحيح على شرط الشيخين ، وأصله في الصحيحين.
والأحاديث في ذلك كثيرة معلومة.
ثانيا : تغيير المنكر واجب على كل مسلم بحسب وسعه وطاقته ، بشرط ألا يؤدي إنكاره للمنكر إلى منكر أشد منه ، أو فتنة كبيرة , وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم : (
10081
).فمن رأى منكرا وكان قادرا على تغييره ، فلم يغيره : فإنه يكون آثما ولا شك , فإن كان تركه للتغيير كسلا أو حياء ، فإنه يكون آثما كذلك ، ولكن ليس كإثم فاعل المنكر.
وأما إن كان تركه للتغيير من باب إقرار المنكر والرضا به ، فإنه يكون كمن فعل المنكر ؛ لأن الرضا بالكفر كفر ، والرضا بالمعصية معصية.
جاء في " فتح الباري " لابن حجر (13/61) : ".وَيُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا مَشْرُوعِيَّةُ الْهَرَبِ مِنَ الْكُفَّارِ وَمِنَ الظَّلَمَةِ ، لِأَنَّ الْإِقَامَةَ مَعَهُمْ مِنْ إِلْقَاءِ النَّفْسِ إِلَى التَّهْلُكَةِ , هَذَا إِذَا لَمْ يُعِنْهُمْ وَلَمْ يَرْضَ بِأَفْعَالِهِمْ ، فَإِنْ أَعَانَ أَوْ رَضِيَ فَهُوَ مِنْهُمْ " انتهى.
وقد أخرج أبو داود (4345) عَنِ الْعُرْسِ بنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِذَا عُمِلَتِ الْخَطِيئَةُ فِي الْأَرْضِ ، كَانَ مَنْ شَهِدَهَا فَكَرِهَهَا - وَقَالَ مَرَّةً : أَنْكَرَهَا - كَانَ كَمَنْ غَابَ عَنْهَا ، وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فَرَضِيَهَا ، كَانَ كَمَنْ شَهِدَهَا " ، حسنه الألباني.
قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله في " جامع العلوم والحكم " (2/245): " فمن شهد الخطيئة ، فكرهها قلبه : كان كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها بلسانه ويده ، ومن غاب عنها فرضيها ، كان كمن شهدها ، وقدر على إنكارها ولم ينكرها ؛ لأن الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات ، ويفوت به إنكار الخطيئة بالقلب ، وهو فرض على كل مسلم ، لا يسقط ، عن أحد في حال من الأحوال " انتهى.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم التفكير في امرأة أجنبية أثناء الصيام- سؤال وجواب | ما هو هدفي الحياة. بماذا أجيب من يسألني مثل هذا السؤال؟
- سؤال وجواب | ساعدوني، عقلي لم يسعفني في فهم ما يجري.
- سؤال وجواب | أعاني من اكتئاب حاد وقلق وخوف ووسواس.
- سؤال وجواب | بدء ظهور الدين الإسلامي
- سؤال وجواب | الحركة اللاشعورية في الأصابع وعلاج التصبغات السوداء في الجسم.
- سؤال وجواب | حكم زواج من عقد على امرأة وهو سكران
- سؤال وجواب | هل يمكن أن تكرر حالة انفصال المشيمة مرة أخرى؟
- سؤال وجواب | الحكمة من تجنب السواد في تغيير الشيب
- سؤال وجواب | مم خلقت الحيوانات ؟
- سؤال وجواب | الواجب في السجود وضع الجبهة على الأرض أم تمكينها؟
- سؤال وجواب | الحكمة مِن خَلْق البشر
- سؤال وجواب | حكم صبغ الرجل الذي لا شعر له رأسه بالكحل
- سؤال وجواب | أسئلة متعلقة بقص الشعر وحلقه
- سؤال وجواب | هل الأشياء المستخبثة تسبح؟!
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا