إذا قذف إنسان آخر بالزنى ، وأراد التوبة ، فكيف يسقط عن نفسه حد القذف؟.
الحمد لله.
حد القذف ثمانون جلدة ، لقول الله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4.
فإذا قذف رجل آخر وكان المقذوف محصناً ، وجب حد القذف على القاذف.
ويسقط حد القذف عن القاذف في عدة حالات : الأولى : أن يأتي بأربعة شهود فيشهدون على المقذوف بأنه زنى ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4.
الثانية : أن يقر المقذوف على نفسه بالزنى ، باتفاق العلماء.
انظر : "المغني" (12/386).
الثالثة : إذا كان القاذف هو الزوج وقد قذف زوجته ، فله أن يسقط الحد عن نفسه باللعان ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنْ الْكَاذِبِينَ) النور6، 7.
ولما قذف هلال بن أمية امرأته لاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما ولم يحد هلالاً حد القذف.
رواه مسلم (1496).
وعلى هذا ، فإذا قذف الرجل رجلاً آخر ، وكان كاذباً ، فليس أمامه لإسقاط الحد عن نفسه إلا الاعتذار للمقذوف ، وطلب العفو منه ، فإن عفا ، فالحمد لله ، وإن طالب بحقه من إقامة الحد ، فالحق له.
والله أعلم ..