سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم وصية المسلم ببناء كنيسة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | أكل الحلوى المزينة بالذهب الطبيعي. رؤية شرعية أخلاقية- سؤال وجواب | لدي صداع مستمر، كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | حكم تأجير البيت لهندوسي
- سؤال وجواب | أحمل ولا يستمر الحمل وألد ولادة مبكرة!
- سؤال وجواب | الإجهاض المتكرر والمدة الكافية للحمل ثانية
- سؤال وجواب | أعاني من الإجهاض المتكرر، كيف الوقاية منه؟
- سؤال وجواب | حكم تناول القدر المسكر من بعض الأطعمة
- سؤال وجواب | حكم لبس خاتم الخطوبة
- سؤال وجواب | هل العين تسبب كل هذه الأعراض؟
- سؤال وجواب | حكم صلاه المرأة المتعطرة في المسجد
- سؤال وجواب | هل يلزم وجود دليل لكل مكروه ومسنون؟
- سؤال وجواب | هل يجوز له العمل في بيع تحف تتعلق بأعياد الكفار ؟
- سؤال وجواب | مسألة قريبة من المضاربة إن استوفت الشروط
- سؤال وجواب | هل توجد فرصة للحمل بعد إجهاضي؟
- سؤال وجواب | إرهاق عام وتعب مستمر وضغط دمي ينخفض دائماً، فما هو العلاج؟
سمعت فتوى من أحد المشايخ أنه يجوز للمسلم أن يوصي ببناء كنيسة من أمواله بعد موته ، وأن هذا لا يكون معصية ، فهل هذا الكلام صحيح؟.
الحمد لله.
لا نتصور أن مسلما عاقلاً عنده علم بالشرع يمكن أن يفتي بمثل هذه الفتوى ، فقد يكون حصل خطأ ما في النقل عنه أو في فهم كلامه.
إلخ.
ولكننا سنجيب على ما ورد في السؤال : لا يختلف المسلمون أن الوصية بإعانة أهل المعاصي لا تجوز ، وذلك لقول الله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.
ولا نحتاج أن نقرر أن بيوت العبادة التي يتعبد فيها غير المسلمين هي بيوت معصية ، فإنها يشرك فيها بالله ، ويسب أنبياؤه ، ويُكذَّبون ، ويُسب القرآن ، ويُستهزأ به ، ويُحارب التوحيد ، ويُنصر الشرك ويدعى إليه ، مع ما يكون فيها من أعياد محرمة ، وشرب للخمور ، ومثل هذه الأمور معلومة معروفة.
وعليه ، فلا يجوز للمسلم قطعاً أن يوصي بشيء من ماله لبناء كنيسة أو غيرها من معابد غير المسلمين.
وهذا الحكم لا يختلف فيه العلماء ، ولذلك نكتفي بنقل واحد فقط عن كل مذهب من مذاهب الأئمة المعتبرين (المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري).
1- المذهب الحنفي.
قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (8/341) : "وَلَوْ أَوْصَى الْمُسْلِمُ لِبَيْعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ بِوَصِيَّةٍ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ" انتهى.
2- المذهب المالكي.
جاء في "المدونة" (4/150) : "سئل ابن القاسم : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي عَمَلِ كَنِيسَةٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ.
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يُكْرِي دَارِهِ وَلَا يَبِيعَهَا مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيسَةً ، وَلَا يُكْرِي دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَرْكَبُهَا إلَى الْكَنِيسَةِ" انتهى.
3- المذهب الشافعي.
قال الإمام الشافعي في "الأم" (4/225) : "فَإِذَا أَوْصَى النَّصْرَانِيُّ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ فَجَاءَنَا وَرَثَتُهُ أَبْطَلْنَا مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ إنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ ، كَمَا نُبْطِلُهُ إنْ شَاءَ وَرَثَةُ الْمُسْلِمِ.
وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ يَبْنِي بِهِ كَنِيسَةً لِصَلَاةِ النَّصَارَى ، أَوْ يَسْتَأْجِرُ بِهِ خَدَمًا لِلْكَنِيسَةِ ، أَوْ يَعْمُرُ بِهِ الْكَنِيسَةَ ، أَوْ يَسْتَصْبِحُ بِهِ فِيهَا ، أَوْ يَشْتَرِي بِهِ أَرْضًا فَتَكُونُ صَدَقَةً عَلَى الْكَنِيسَةِ وَتَعْمُرُ بِهَا أَوْ مَا فِي هَذَا الْمَعْنَى كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً" انتهى.
4- المذهب الحنبلي.
جاء في "المغني" (6/122) : "وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَعْصِيَةٍ وَفِعْلٍ مُحَرَّمٍ ، مُسْلِمًا كَانَ الْمُوصِي أَوْ ذِمِّيًّا ، فَلَوْ وَصَّى بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ أَوْ بَيْتِ نَارٍ ، أَوْ عِمَارَتِهِمَا ، أَوْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمَا ، كَانَ بَاطِلًا.
وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ" انتهى.
5- المذهب الظاهري.
قال ابن حزم في "المحلى" (8/37) : "وَلَا تَحِلُّ وَصِيَّةٌ فِي مَعْصِيَةٍ - لَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مِنْ كَافِرٍ - كَمَنْ أَوْصَى بِبُنْيَانِ كَنِيسَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).
وقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) فَمَنْ تَرَكَهُمْ يُنَفِّذُونَ خِلَافَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِهِمْ فَقَدْ أَعَانَهُمْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" انتهى.
فهذه نصوص الأئمة ، وبعضها يصرح بالحكم ذاته - وهو المنع - في وصية النصراني لكنيسة ـ وهو نصراني ـ فكيف يكون الحكم في وصية المسلم لكنيسة ! وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك.
قال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله : "بِنَاءُ الْكَنِيسَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكَذَا تَرْمِيمُهَا ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ : لَوْ وَصَّى بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ; لِأَنَّ بِنَاءَ الْكَنِيسَةِ مَعْصِيَةٌ ، وَكَذَا تَرْمِيمُهَا ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُوَصِّي مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا".
انتهى من"فتاوى السبكي" (2/396).
فكيف يقال بعد ذلك بجواز وصية المسلم بشيء من ماله لبناء كنيسة ، وأن هذا ليس معصية! سبحانك هذا بهتان عظيم.
نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا.
والله أعلم .
.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لدي صداع مستمر، كيف أتخلص منه؟- سؤال وجواب | دعاء لتفريج الهم وزوال الغم ، وحكم إرساله ونشره .
- سؤال وجواب | الامتحانات اقتربت وأنا لا أستطع المذاكرة مع أني تناولت أدوية لذلك!
- سؤال وجواب | حكم تأجير البيت لهندوسي
- سؤال وجواب | أحمل ولا يستمر الحمل وألد ولادة مبكرة!
- سؤال وجواب | هل أدخل تجربة أطفال الأنابيب بعد الإجهاض بسبب التكيس؟
- سؤال وجواب | الإجهاض المتكرر والمدة الكافية للحمل ثانية
- سؤال وجواب | أعاني من الإجهاض المتكرر، كيف الوقاية منه؟
- سؤال وجواب | حكم لبس النساء الأحذية ذات الألوان الجميلة والحقائب ذات السلاسل الذهبية
- سؤال وجواب | حكم مخالف الإجماع وهل يمكن حصول الإجماع ثم يأتي إجماع آخر يخالفه
- سؤال وجواب | حكم استخدام أدوات التجميل المحتوية على أصباغ من الحشرات
- سؤال وجواب | حكم تناول القدر المسكر من بعض الأطعمة
- سؤال وجواب | حكم لبس خاتم الخطوبة
- سؤال وجواب | هل العين تسبب كل هذه الأعراض؟
- سؤال وجواب | حكم صلاه المرأة المتعطرة في المسجد
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا