سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم وصية المسلم ببناء كنيسة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | أكل الحلوى المزينة بالذهب الطبيعي. رؤية شرعية أخلاقية
- سؤال وجواب | لدي صداع مستمر، كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | حكم تأجير البيت لهندوسي
- سؤال وجواب | أحمل ولا يستمر الحمل وألد ولادة مبكرة!
- سؤال وجواب | الإجهاض المتكرر والمدة الكافية للحمل ثانية
- سؤال وجواب | أعاني من الإجهاض المتكرر، كيف الوقاية منه؟
- سؤال وجواب | حكم تناول القدر المسكر من بعض الأطعمة
- سؤال وجواب | حكم لبس خاتم الخطوبة
- سؤال وجواب | هل العين تسبب كل هذه الأعراض؟
- سؤال وجواب | حكم صلاه المرأة المتعطرة في المسجد
- سؤال وجواب | هل يلزم وجود دليل لكل مكروه ومسنون؟
- سؤال وجواب | هل يجوز له العمل في بيع تحف تتعلق بأعياد الكفار ؟
- سؤال وجواب | مسألة قريبة من المضاربة إن استوفت الشروط
- سؤال وجواب | هل توجد فرصة للحمل بعد إجهاضي؟
- سؤال وجواب | إرهاق عام وتعب مستمر وضغط دمي ينخفض دائماً، فما هو العلاج؟
آخر تحديث منذ 4 يوم
- مشاهدة

سمعت فتوى من أحد المشايخ أنه يجوز للمسلم أن يوصي ببناء كنيسة من أمواله بعد موته ، وأن هذا لا يكون معصية ، فهل هذا الكلام صحيح؟.

الحمد لله.

لا نتصور أن مسلما عاقلاً عنده علم بالشرع يمكن أن يفتي بمثل هذه الفتوى ، فقد يكون حصل خطأ ما في النقل عنه أو في فهم كلامه.

إلخ.

ولكننا سنجيب على ما ورد في السؤال : لا يختلف المسلمون أن الوصية بإعانة أهل المعاصي لا تجوز ، وذلك لقول الله تعالى : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.

ولا نحتاج أن نقرر أن بيوت العبادة التي يتعبد فيها غير المسلمين هي بيوت معصية ، فإنها يشرك فيها بالله ، ويسب أنبياؤه ، ويُكذَّبون ، ويُسب القرآن ، ويُستهزأ به ، ويُحارب التوحيد ، ويُنصر الشرك ويدعى إليه ، مع ما يكون فيها من أعياد محرمة ، وشرب للخمور ، ومثل هذه الأمور معلومة معروفة.

وعليه ، فلا يجوز للمسلم قطعاً أن يوصي بشيء من ماله لبناء كنيسة أو غيرها من معابد غير المسلمين.

وهذا الحكم لا يختلف فيه العلماء ، ولذلك نكتفي بنقل واحد فقط عن كل مذهب من مذاهب الأئمة المعتبرين (المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والظاهري).

1- المذهب الحنفي.

قال الكاساني في "بدائع الصنائع" (8/341) : "وَلَوْ أَوْصَى الْمُسْلِمُ لِبَيْعَةٍ أَوْ كَنِيسَةٍ بِوَصِيَّةٍ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ; لِأَنَّهُ مَعْصِيَةٌ" انتهى.

2- المذهب المالكي.

جاء في "المدونة" (4/150) : "سئل ابن القاسم : قُلْتُ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ ، أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يُؤَاجِرَ نَفْسَهُ فِي عَمَلِ كَنِيسَةٍ فِي قَوْلِ مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا يَحِلُّ لَهُ ؛ لِأَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا يُؤَاجِرُ الرَّجُلُ نَفْسَهُ فِي شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ اللَّهُ.

قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يُكْرِي دَارِهِ وَلَا يَبِيعَهَا مِمَّنْ يَتَّخِذُهَا كَنِيسَةً ، وَلَا يُكْرِي دَابَّتَهُ مِمَّنْ يَرْكَبُهَا إلَى الْكَنِيسَةِ" انتهى.

3- المذهب الشافعي.

قال الإمام الشافعي في "الأم" (4/225) : "فَإِذَا أَوْصَى النَّصْرَانِيُّ بِأَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِهِ فَجَاءَنَا وَرَثَتُهُ أَبْطَلْنَا مَا جَاوَزَ الثُّلُثَ إنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ ، كَمَا نُبْطِلُهُ إنْ شَاءَ وَرَثَةُ الْمُسْلِمِ.

وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ أَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ يَبْنِي بِهِ كَنِيسَةً لِصَلَاةِ النَّصَارَى ، أَوْ يَسْتَأْجِرُ بِهِ خَدَمًا لِلْكَنِيسَةِ ، أَوْ يَعْمُرُ بِهِ الْكَنِيسَةَ ، أَوْ يَسْتَصْبِحُ بِهِ فِيهَا ، أَوْ يَشْتَرِي بِهِ أَرْضًا فَتَكُونُ صَدَقَةً عَلَى الْكَنِيسَةِ وَتَعْمُرُ بِهَا أَوْ مَا فِي هَذَا الْمَعْنَى كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بَاطِلَةً" انتهى.

4- المذهب الحنبلي.

جاء في "المغني" (6/122) : "وَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ بِمَعْصِيَةٍ وَفِعْلٍ مُحَرَّمٍ ، مُسْلِمًا كَانَ الْمُوصِي أَوْ ذِمِّيًّا ، فَلَوْ وَصَّى بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ أَوْ بَيْتِ نَارٍ ، أَوْ عِمَارَتِهِمَا ، أَوْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِمَا ، كَانَ بَاطِلًا.

وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ" انتهى.

5- المذهب الظاهري.

قال ابن حزم في "المحلى" (8/37) : "وَلَا تَحِلُّ وَصِيَّةٌ فِي مَعْصِيَةٍ - لَا مِنْ مُسْلِمٍ وَلَا مِنْ كَافِرٍ - كَمَنْ أَوْصَى بِبُنْيَانِ كَنِيسَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ).

وقوله تعالى : (وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ) فَمَنْ تَرَكَهُمْ يُنَفِّذُونَ خِلَافَ حُكْمِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى مَنْعِهِمْ فَقَدْ أَعَانَهُمْ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ" انتهى.

فهذه نصوص الأئمة ، وبعضها يصرح بالحكم ذاته - وهو المنع - في وصية النصراني لكنيسة ـ وهو نصراني ـ فكيف يكون الحكم في وصية المسلم لكنيسة ! وقد نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك.

قال تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله : "بِنَاءُ الْكَنِيسَةِ حَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ ، وَكَذَا تَرْمِيمُهَا ، وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ : لَوْ وَصَّى بِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ فَالْوَصِيَّةُ بَاطِلَةٌ ; لِأَنَّ بِنَاءَ الْكَنِيسَةِ مَعْصِيَةٌ ، وَكَذَا تَرْمِيمُهَا ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ الْمُوَصِّي مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا".

انتهى من"فتاوى السبكي" (2/396).

فكيف يقال بعد ذلك بجواز وصية المسلم بشيء من ماله لبناء كنيسة ، وأن هذا ليس معصية! سبحانك هذا بهتان عظيم.

نسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين ، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا.

والله أعلم .
.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | لدي صداع مستمر، كيف أتخلص منه؟
- سؤال وجواب | دعاء لتفريج الهم وزوال الغم ، وحكم إرساله ونشره .
- سؤال وجواب | الامتحانات اقتربت وأنا لا أستطع المذاكرة مع أني تناولت أدوية لذلك!
- سؤال وجواب | حكم تأجير البيت لهندوسي
- سؤال وجواب | أحمل ولا يستمر الحمل وألد ولادة مبكرة!
- سؤال وجواب | هل أدخل تجربة أطفال الأنابيب بعد الإجهاض بسبب التكيس؟
- سؤال وجواب | الإجهاض المتكرر والمدة الكافية للحمل ثانية
- سؤال وجواب | أعاني من الإجهاض المتكرر، كيف الوقاية منه؟
- سؤال وجواب | حكم لبس النساء الأحذية ذات الألوان الجميلة والحقائب ذات السلاسل الذهبية
- سؤال وجواب | حكم مخالف الإجماع وهل يمكن حصول الإجماع ثم يأتي إجماع آخر يخالفه
- سؤال وجواب | حكم استخدام أدوات التجميل المحتوية على أصباغ من الحشرات
- سؤال وجواب | حكم تناول القدر المسكر من بعض الأطعمة
- سؤال وجواب | حكم لبس خاتم الخطوبة
- سؤال وجواب | هل العين تسبب كل هذه الأعراض؟
- سؤال وجواب | حكم صلاه المرأة المتعطرة في المسجد
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/22




كلمات بحث جوجل