سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | يريد أن ينسب ولده من زوجته الثانية لزوجته الأولى ؛ لأنها لا تنجب ، فما الحكم ؟
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل ختم القرآن عن المتوفى من الصدقة الجارية؟- سؤال وجواب | صفة الغسل المجزئ
- سؤال وجواب | تضيق نفسي بسبب بخل أبي.
- سؤال وجواب | لي صديقة تجرحني أمام الناس، فكيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | هل تقبل توبة من وصف الله بأنه غير عادل؟
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الأهل حال عدم رضاهم عن الزوج لغير سبب شرعي؟
- سؤال وجواب | أجهضت ولم تنتظم دورتي. فما سبب ذلك؟
- سؤال وجواب | عطس وهو يصلي فهل يحمد الله؟
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من الشعور بالنقص أمام زميلاتي.
- سؤال وجواب | أعاني من ضيق وكسل وعدم ثقة بالآخرين.
- سؤال وجواب | أوصت أن تكون أرضها وقفا ومن الورثة من يرفض تنفيذ الوصية
- سؤال وجواب | حكم الصلاة إذا ترك بعض الواجبات جهلاً أو نسياناً
- سؤال وجواب | حياتي كئيبة ولا أجد نفسي وأكره كل شيء حولي، ساعدوني بتوجيهاتكم.
- سؤال وجواب | صامت مع الشك في غسلها من الحيض فهل يلزمها القضاء؟
- سؤال وجواب | صامت عن قضاء رمضان الفائت فهل يجوز أن تجعلها عما سبق ذلك من رمضانات؟
أنا متزوج وامرأتي انقطع عنها الحيض ، فهل يجوز شرعا أن أتزوج امرأة أخرى لغرض أخذ بويضة منها ، لغرض زرعها في رحم زوجتي الحالية ، وإنجاب ولد تأخذه زوجتي الحالية ، وننسبه لنا ؟ ، وان كان هذا غير جائز ، فهل يجوز أن أتزوج بامرأة لتنجب لي ولد بالطريقة الطبيعية ، وأنسبه لي وزوجتي الحالية بعد أخذ موافقة أمه على ذلك ؟.
الحمد لله.
أولاً : الفكرة الأولى : زرع بويضة امرأة ، في رحم امرأة أخرى ، لا تجوز ، وقد صدر قرار عن " مجمع الفقه الإٍسلامي " في مسألة : زرع البويضة الملقحة من زوجين في رحم امرأة أخرى ، وأن ذلك لا يجوز ، حتى ولو كانت تلك المرأة المزروع فيها ذلك التلقيح زوجة ثانية للزوج نفسه.
ثانياً : انتساب المولود إنما يكون لأبويه الحقيقيين ، قال تعالى : ( وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ.
ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ ) الأحزاب / 4 ، 5.
فعلى هذا ، لا يجوز أن ينسب الطفل لغير أمه الحقيقية التي ولدته ، وهذا هو التبني المحرم ؛ وذلك لأن انتسابه إلى غير أمه الحقيقية يترتب عليه مفاسد ، ومن تلك المفاسد أنه يرث تلك المرأة على أنها أمه ، وهي في الحقيقة ليست أمه ، فتضيع بذلك الحقوق ، أو يعد الناس الولد محرما ، لمن ليس محرما له ، من خال أو خالة ، أو عكس ذلك.
فالحاصل : أنه لا يجوز لك التلقيح بالطريقة التي ذكرت ، ولا يجوز لك – أيضا – إذا تزوجت من امرأة أخرى أن تنسب ولدها لزوجتك الأولى.
وعليك بالطرق المشروعة في تحصيل الولد ، كالزواج من امرأة ثانية ، وفي هذه الحال إذا رزقك الله منها أولادا ، فلا يمنع أن تقوم الزوجة الأولى بالقيام على تربية بعض أولاد الزوجة الثانية من باب جبر خاطرها وإيناسها بوجود الأطفال عندها ، فإن لم يمكن الزواج من ثانية ، وكان في الإمكان القيام على رعاية يتيم ، فننصحك بالسعي في ذلك ، لكن من غير أن تنسب لنفسك ، أو لزوجك ، إلا من ولدته فعلا.
وللفائدة ينظر إجابات الأسئلة التالية : (
126003
) ، (10010
) ، (97087
).نسأل الله أن يهب لكم الذرية الصالحة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والله أعلم.
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم رمي الجمرات بقطع من الأسمنت- سؤال وجواب | لم تعرف علامات البلوغ فأفطرت رمضان جهلاً
- سؤال وجواب | صديقتي تتدخل في شؤوني الخاصة، فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | التيمم يجزئ المريض الذي نهاه الطبيب عن الغسل خشية الضرر
- سؤال وجواب | فتنة يأجوج ومأجوج وهلاكهم
- سؤال وجواب | الصديقة التي تغار على صديقتها من مثيلاتها وكيفية التعامل معها
- سؤال وجواب | التعليق على قصة داود مع الخصمين وما المقصود بالنعجة؟
- سؤال وجواب | هل يكفر من استحلّ المعازف؟
- سؤال وجواب | مذاهب أهل العلم في الطلاق قبل الزواج
- سؤال وجواب | كيف يمكنني أن أحسب اليوم الملائم للتبويض والجماع؟
- سؤال وجواب | حج الصغير
- سؤال وجواب | هل يجوز لي التحدث والخروج مع صديقتي التي غيرت حياتي للأحسن؟
- سؤال وجواب | حكم من حلف أن لا يعاشر زوجته أبداً
- سؤال وجواب | نصيحة لعامل يعاني كثرة النوم والتقصير في الفضائل الشرعية.
- سؤال وجواب | هل ينقص أجر المرأة التي تربي أيتامها إن تزوجت؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا