سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | حكم الجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | المقصود بالذكر والدعاء دبر الصلاة
- سؤال وجواب | هل تحرم والدة الزوج على أبناء زوجته؟
- سؤال وجواب | طفلان يتهمان بعضهما عند فعلهما أي خطأ، ما التصرف الصحيح في هذا الموقف؟
- سؤال وجواب | حكم طلب العامل في شركة من البائع نسبة من المشتريات لنفسه
- سؤال وجواب | إحضار التراب للمريض بالمستشفى لأجل التيمم
- سؤال وجواب | حقوق المطلقة البائن وأولادها
- سؤال وجواب | هل تستحق من طلبت الخلع وخرجت من بيت زوجها هي وأولادها النفقة؟
- سؤال وجواب | لدي وسواس يدور في نفسي، هل هو من صريح الإيمان؟
- سؤال وجواب | هل أنا مريضة نفسيا، أم هو رد فعل طبيعي بعد الإصابة بكورونا؟
- سؤال وجواب | رمت الجمار قبل الزوال جهلا وتقليدا
- سؤال وجواب | أذاكر وقتا كثيرا ولا أجد لذلك أثرا. ما الحل؟
- سؤال وجواب | من أفطر رمضان كله هل يقضي 30 يوما أو بعدد أيام الشهر ؟
- سؤال وجواب | حكم دفع رشوة لعمل إقامة في بلاد الكفر
- سؤال وجواب | لا يتمكن من أداء الصلاة في وقتها بسبب العمل ، فماذا يفعل؟
- سؤال وجواب | هل تحرم أم زوجة الأب على أبنائه؟
آخر تحديث منذ 6 ساعة
1 مشاهدة

هل يجوز ذبح ذبيحة واحدة بنية الأضحية والعقيقة ؟.

الحمد لله.

إذا اجتمعت الأضحية والعقيقة ، فأراد شخصٌ أن يعقَ عن ولده يوم عيد الأضحى ، أو في أيام التشريق ، فهل تجزئ الأضحية عن العقيقة ؟ اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : القول الأول : لا تجزئ الأضحية عن العقيقة.

وهو مذهب المالكية والشافعية ، ورواية عن الإمام أحمد رحمهم الله.

وحجة أصحاب هذا القول : أن كلاً منهما – أي : العقيقة والأضحية – مقصود لذاته فلم تجزئ إحداهما عن الأخرى ، ولأن كل واحدة منهما لها سبب مختلف عن الآخر ، فلا تقوم إحداهما عن الأخرى ، كدم التمتع ودم الفدية.

قال الهيتمي رحمه الله في "تحفة المحتاج شرح المنهاج" (9/371) : " وَظَاهِرُ كَلَامِ َالْأَصْحَابِ أَنَّهُ لَوْ نَوَى بِشَاةٍ الْأُضْحِيَّةَ وَالْعَقِيقَةَ لَمْ تَحْصُلْ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا ، وَهُوَ ظَاهِرٌ ; لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا سُنَّةٌ مَقْصُودَةٌ " انتهى.

وقال الحطاب رحمه الله في "مواهب الجليل" (3/259) : "إِنْ ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ أَوْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً ، فَقَالَ فِي الذَّخِيرَةِ : قَالَ صَاحِبُ الْقَبَسِ : قَالَ شَيْخُنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِهْرِيُّ إذَا ذَبَحَ أُضْحِيَّتَهُ لِلْأُضْحِيَّةِ وَالْعَقِيقَةِ لَا يُجْزِيهِ ، وَإِنْ أَطْعَمَهَا وَلِيمَةً أَجْزَأَهُ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْأَوَّلَيْنِ إرَاقَةُ الدَّمِ ، وَإِرَاقَتُهُ لَا تُجْزِئُ عَنْ إرَاقَتَيْنِ ، وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْوَلِيمَةِ الْإِطْعَامُ ، وَهُوَ غَيْرُ مُنَافٍ لِلْإِرَاقَةِ ، فَأَمْكَنَ الْجَمْعُ.

انْتَهَى " انتهى.

القول الثاني : تجزئ الأضحية عن العقيقة.

وهو رواية عن الإمام أحمد ، وهو مذهب الأحناف ، وبه قال الحسن البصري ومحمد بن سيرين وقتـادة رحمهم الله.

وحجة أصحاب هذا القول : أن المقصود منهما التقرب إلى الله بالذبح ، فدخلت إحداهما في الأخرى ، كما أن تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد.

روى ابن أبي شيبة رحمه الله في "المصنف" (5/534) : عَنْ الْحَسَنِ قَالَ : إذَا ضَحُّوا عَنْ الْغُلَامِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.

وعَنْ هِشَامٍ وَابْنِ سِيرِينَ قَالَا : يُجْزِئُ عَنْهُ الْأُضْحِيَّةُ مِنْ الْعَقِيقَةِ.

وعَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تُجْزِئُ عَنْهُ حَتَّى يُعَقَّ.

وقال البهوتي رحمه الله في "شرح منتهى الإرادات" (1/617) : " وَإِنْ اتَّفَقَ وَقْتُ عَقِيقَةٍ وَأُضْحِيَّةٍ ، بِأَنْ يَكُونَ السَّابِعُ أَوْ نَحْوُهُ مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ ، فَعَقَّ أَجْزَأَ عَنْ أُضْحِيَّةٍ ، أَوْ ضَحَّى أَجْزَأَ عَنْ الْأُخْرَى ، كَمَا لَوْ اتَّفَقَ يَوْمُ عِيدٍ وَجُمُعَةٍ فَاغْتَسَلَ لِأَحَدِهِمَا ، وَكَذَا ذَبْحُ مُتَمَتِّعٍ أَوْ قَارِنٍ شَاةً يَوْمَ النَّحْرِ ، فَتُجْزِئُ عَنْ الْهَدْيِ الْوَاجِبِ وَعَنْ الْأُضْحِيَّةَ " انتهى.

وقال رحمه الله في "كشاف القناع" (3/30) : " وَلَوْ اجْتَمَعَ عَقِيقَةٌ وَأُضْحِيَّةٌ ، وَنَوَى الذَّبِيحَةَ عَنْهُمَا ، أَيْ : عَنْ الْعَقِيقَةِ وَالْأُضْحِيَّةِ أَجْزَأَتْ عَنْهُمَا نَصًّا [أي : نص عليه الإمام أحمد]" انتهى.

وقد اختار هذا القول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال : "لو اجتمع أضحية وعقيقة كفى واحدة صاحب البيت ، عازم على التضحية عن نفسه فيذبح هذه أضحية وتدخل فيها العقيقة.

وفي كلامٍ لبعضهم ما يؤخذ منه أنه لابد من الاتحاد : أن تكون الأضحية والعقيقة عن الصغير.

وفي كلام آخرين أنه لا يشترط ، إذا كان الأب سيضحي فالأضحية عن الأب والعقيقة عن الولد.

الحاصل : أنه إذا ذبح الأضحية عن أُضحية نواها وعن العقيقة كفى" انتهى.

"فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (6/159).

والله أعلم.



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | هل تحرم أم زوجة الأب على أبنائه؟
- سؤال وجواب | طاف للوداع ليلاً ولم يتمكن من الخروج من مكة إلا صباح اليوم التالي
- سؤال وجواب | مقدار ما يحق للزوج المطالبة به في الخلع
- سؤال وجواب | أتمنى الخروج من هذا الاكتئاب القاتل، ساعدوني!
- سؤال وجواب | حكم قبول الموظف للهدايا بإذن جهة العمل
- سؤال وجواب | تجديد النية يطلب عند إهداء الميت ثواب الأعمال
- سؤال وجواب | شك في قوله ربنا ولك الحمد بعد أن كبر الإمام للسجود
- سؤال وجواب | هل يصح أن يعق عن ابنه بالإبل أو البقر
- سؤال وجواب | حكم صلاة الطفلة دون خمار
- سؤال وجواب | هل تسمية الولد محمداً تجعله مميزاً
- سؤال وجواب | رضع من امرأة عمه فهل تحرم عليه بنات عمه من زوجته الأخرى؟
- سؤال وجواب | ما حكم صلاة الوتر خلف من يصلي المغرب؟
- سؤال وجواب | هل يحرك السبابة عند رفعها في تشهد الصلاة؟
- سؤال وجواب | العلاج الفعال لحالتي الذهان والاكتئاب
- سؤال وجواب | أعاني كثيرا من الاكتئاب والحزن والأرق، لا أعلم لماذا؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل