سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أحكام اللباس من حيث لونه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | يُرجى تجاوز الله عن المسلم المنتحر- سؤال وجواب | كان النبي أملك الناس لشهوته
- سؤال وجواب | أعاني من الوسواس القهري والاضطراب العقلي .
- سؤال وجواب | فطريات الأظافر
- سؤال وجواب | الإعانة على ترك التحدث إلى شاب من شباب الشات
- سؤال وجواب | أشعر وكأنني في حلم، فهل سببه عقار الفافرين أم الحالة الاكتئابية نفسها؟
- سؤال وجواب | معيار انتساب الجماعات الإسلامية لأهل السنة والجماعة
- سؤال وجواب | حكم صلاة النفل جماعة في غير رمضان
- سؤال وجواب | زوجي يشاهد مواقع غير لائقة عبر هاتفه، فكيف أتعامل معه؟
- سؤال وجواب | بطلان صوم من استدام الجماع بعد طلوع الفجر ولزوم القضاء والكفارة
- سؤال وجواب | التصدق بالرشوة بين الجواز وعدمه
- سؤال وجواب | لا قضاء ولا كفارة
- سؤال وجواب | كفارة من أدخل ذكره في دبر زوجته وهو صائم في رمضان
- سؤال وجواب | وجد ذهبا في أرض غيره فهل له أن يملكه
- سؤال وجواب | واجب ورثة من مات بعد وجوب الزكاة عليه ولم يخرجها
ما المقصود بالثوب ( المعصفر ) في الحديث ؟ وهل يجوز لبس الثوب النباتي أو السكري ؟ أم هناك دليل بكراهيته ؟.
الحمد لله.
أولا : الأصل في اللباس الإباحة ، وذلك لأن الله تعالى يقول : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة/29.
وقد امتن علينا بأن جعل لنا ما نلبسه فقال : ( يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقْوَىَ ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ) الأعراف/26.
فمن زعم تحريم نوع أو لون معين من اللباس فهو المطالب بالدليل الظاهر على ذلك.
2- المصبوغ بالعصفر : ( والعصفر : نبات معروف يصبغ لونا أحمر ) ، وأما المصبوغ بالحمرة من غير العصفر فهي المسألة السابقة.
3- المصبوغ بالزعفران : ( وهو نبات يعطي لونا أصفر ) ، وأما المصبوغ بالأصفر من غير الزعفران فقد اتفق أهل العلم على جوازه.
فأما حكم لبس الثياب المعصفرة ، فقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال : القول الأول : التحريم ، وهو مذهب الظاهرية واختيار ابن القيم.
ودليلهم ما رواه مسلم (2077) عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : ( رَأَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – عَلَيَّ ثَوبَينِ مُعَصفَرَينِ فَقَالَ : إِنَّ هَذِهِ مِن ثِيَابِ الكُفَّارِ فَلا تَلبَسهَا ) وفي رواية : ( أَأُمُّكَ أَمَرَتكَ بِهَذَا ؟ قُلتُ : أَغسِلُهُمَا ؟ قَالَ : بَل احرِقهُما ) وما رواه مسلم (2078) عن علي - رضي الله عنه - : ( أَنَّ رَسُولَ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – نَهَى عَن لُبسِ المُعَصفَرِ ) القول الثاني : الكراهة ، وإليه ذهب الحنفية والمالكية ، وهي الرواية المعتمدة عند الحنابلة.
قالوا : والنهي السابق محمول على الكراهة ؛ لما ثبت عن البراء بن عازب – رضي الله عنه - قال : ( رَأَيتُ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – فِي حُلَّةٍ حَمرَاءَ ) رواه البخاري (3551) ، ومسلم (2337).
القول الثالث : الجواز ، وهو مذهب الشافعية.
( المجموع 4/450 ، المغني 2/299 ، المحلى 4/69 ، تهذيب سنن أبي داود 11/117 ، حاشية ابن عابدين 5/228 ) والذي يترجح - والله أعلم - القول بالتحريم ، وذلك لأن الأصل في النهي أنه للتحريم ، وأما لبس النبي – صلى الله عليه وسلم – الأحمر فذلك لا يعني أن حمرته كانت بسبب العصفر ، بل كانت مصبوغة بالحمرة من غير العصفر.
( انظر "معالم السنن" (4/179)) وأما الثياب المزعفرة ، فقد اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال أيضا ، أصحها ما ذهب إليه الشافعية ورواية عند الحنابلة أنه يحرم على الرجل لبس الثياب المزعفرة ، والدليل على ذلك ما جاء عن أنس – رضي الله عنه – قال : ( نَهَى رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ – أَن يَتَزَعفَرَ الرَّجُلُ ) رواه البخاري (5846) ومسلم (2101).
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " القول الصحيح أن لبس المعصفر حرام على الرجل ، والمزعفر مثله " انتهى.
"الشرح الممتع" (2/218) (انظر التمهيد 2/180، الإنصاف 1/481، المحلى 4/76 ، المجموع 4/449 ، حاشية ابن عابدين 5/228، المغني 2/299) ثالثا : ما تبقى من غير هذه الألوان من الألبسة لم يختلف أهل العلم في جوازها ، بل نقلوا الاتفاق عليها فمن ذلك : قال النووي "المجموع" (4/337) : " يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب ، ولا خلاف في هذا ، ولا كراهة في شيء منه " انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية (6/132-136) : " اتّفق الفقهاء على استحباب لبس ما كان أبيض اللّون من الثّياب.
اتّفق الفقهاء على جواز لبس الأصفر ما لم يكن معصفراً أو مزعفراً " انتهى.
كما أن للمرأة ـ أيضا ـ أن تلبس ما تشاء من الألوان – ما لم تكن متبرجة بذلك للأجانب – والذين تكلموا على تحريم المعصفر والمزعفر وغيره إنما قيدوا ذلك بالرجال.
يقول ابن عبد البر "التمهيد" (16/123) : " وأما النساء فإن العلماء لا يختلفون في جواز لباسهن المعصفر المُفَدَّمَ والمُوَرَّدَ والمُمَشَّقَ.
المُفَدَّم : المُشبع حُمرةً ، والمُورَّد : دونه في الحمرة ، وأما الممشق فطين أحمر يصبغ به " انتهى.
الخلاصة : أن اللون النباتي والسكري من الألوان الجائزة ، ولم يرد في تحريمها شيء ، إلا إذا كان لونها ذلك بسبب صبغ العصفر أو الزعفران ، فعند ذلك يصبح محرما لبسه على الرجل فقط ، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | واجب ورثة من مات بعد وجوب الزكاة عليه ولم يخرجها- سؤال وجواب | مريض يتضرر بمسح رأسه فكيف يتوضأ وهل يضع شيئا فوق رأسه ويمسح عليه ؟
- سؤال وجواب | قتل أمه خطأ فهل يرث منها؟
- سؤال وجواب | كفارة من جامع زوجته عدة أيام من رمضان لا يعلم عددها
- سؤال وجواب | ليس للأب حرمان ابنه من الميراث بسبب عقوقه
- سؤال وجواب | حكم المسافر إذا جامع زوجته نهار رمضان
- سؤال وجواب | المحادثة عبر النت
- سؤال وجواب | دفع شبهة حول من لا تغيب شمسهم أو لا تشرق
- سؤال وجواب | التزام الداعية بهدي الإسلام عند تعامله مع غير المسلمين
- سؤال وجواب | هل تترك دار القرآن لكونهن لا يصلين الظهر في أول وقته
- سؤال وجواب | بعد عملية فمتو ليزك أصبح النظر أكثر ضعفا، فما السبب؟
- سؤال وجواب | تعديل شكل الأنف بمنتجات دوائية هل فيه حرج؟
- سؤال وجواب | أدمنت عادة فرقعة الأصابع وأصبحت أعاني من الألم، فما هو العلاج؟
- سؤال وجواب | هل يحاسب المريض بالاكتئاب على أقواله
- سؤال وجواب | وقت الفجر وما يلزم من فاتته وهل تجزئ صلاة الضحى عنها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا