سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | هل تلزم الوصية إذا أوصى بمكتبته لأخيه ولم يشهد على ذلك؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | طفلي يعاني من السرحان، والصوت المنخفض، ما هو الحل؟
- سؤال وجواب | مسائل في التشهد الأخير وما يُشرع فيه
- سؤال وجواب | ما حكم قراءة القرآن على القبر؟
- سؤال وجواب | بيع الذهب القديم على أنه جديد، ومسائل في بيع الذهب
- سؤال وجواب | أشكو من وحدة قاتلة ولا أحد يقف معي، فماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | يخفي عن امرأته امتلاكه قطعة أرض ، وأوصى بنيه من زوجته المتوفاة أن يقتسموها بينهم .
- سؤال وجواب | لا تسقط الزكاة ولو نوى الحج بها
- سؤال وجواب | مات عن أم وأخ شقيق وأبناء إخوة أشقاء ، فكيف يقسم الميراث ؟
- سؤال وجواب | زكاة الذهب المعد للتجارة ويلبس أحيانا
- سؤال وجواب | توفي والدهم قبل جمع المحصول فهل يكون لجميع الورثة أو لمن يعمل معه في الأرض فقط؟
- سؤال وجواب | ساعدوني في فهم شخصيتي وتحليلها.
- سؤال وجواب | لو أبدلت المرأة ذهبها بذهب آخر ، فهل ينقطع الحول ؟
- سؤال وجواب | الواجب تجاه أصحاب المعاصي من الأهل وغيرهم
- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
آخر تحديث منذ 7 يوم
- مشاهدة

والدي لديه مكتبة للكتب الإسلامية، قال لي يوما عندما كنت أتحدث معه: إذا حدث لي شيء أعطوا مكتبتي لعمكم فلان، انقضت السنون، وتوفي والدي منذ شهر، ولم نجد وصية مكتوبة له أبدا، كان والدي ساخطا على عمي قبل وفاته، فهل نعتبر ما قاله لي والدي وصية واجبة التنفيذ، علما أن والدي لديه ثلاث بنات وثلاثة ذكور؟.

الحمد لله.

أولًا: هل يجب تنفيذ الوصية بشهادة شخص واحد؟ إذا أوصى الرجل بشيء من ماله لأخيه، وأشهد على هذا واحدا من أولاده: فإن صَدَّق سائر الورثة هذا الشاهد صارت الوصية لازمة لهم، ويجب تنفيذها.

وإن لم يصدقوه، فالوصية غير لازمة في حقهم، وتحال القضية إلى القاضي الشرعي للنظر فيها، هل يحكم بثبوت الوصية أم لا؟ والوصية يتسامح فيها، فقد يحكم القاضي بثبوت الوصية بشاهد واحد، إذا غلب على ظنه صدقه.

وينظر جواب السؤال: (

244567

).

وحيث إنكم في بلد غربي، ليس فيه محاكم إسلامية فالمراكز الإسلامية عندكم تقوم مقام القاضي الشرعي، فإذا حصل نزاع بين الورثة في ثبوت الوصية أو تنفيذها، فالواجب الذهاب إلى المركز الإسلامي، أو يُحَكِّم الورثة من يرضون دينه وعلمه بينهم، ويكون حكمه لازما لهم كالقاضي الشرعي.

ثانيا: متى يُحكم بإلغاء الوصية إذا ثبتت؟ إذا ثبتت الوصية: فإنه لا يحكم بإلغائها، إلا إذا ثبت ذلك عن الموصي، إما بشهادة عليه، أو بإقرار منه أو بغير ذلك من طرق الثبوت.

قال ابن قدامة في "المغني" (8/472): "مَا ثَبَتَ مِنْ الْوَصِيَّةِ، بِشَهَادَةِ أَوْ إقْرَارِ الْوَرَثَةِ بِهِ، فَإِنَّهُ يَثْبُتُ حُكْمُهُ وَيُعْمَلُ بِهِ، مَا لَمْ يُعْلَمْ رُجُوعُهُ عَنْهُ، وَإِنْ طَالَتْ مُدَّتُهُ، وَتَغَيَّرَتْ أَحْوَالُ الْمُوصَى بِهِ، مِثْلُ أَنْ يُوصِيَ فِي مَرَضٍ، فَيَبْرَأَ مِنْهُ، ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدُ، أَوْ يُقْتَلَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ، فَلَا يَزُولُ حُكْمُهُ بِمُجَرَّدِ الِاحْتِمَالِ وَالشَّكِّ، كَسَائِرِ الْأَحْكَامِ" انتهى.

وبناء على هذا؛ فالوصية لعمك بالمكتبة ثابتة كما كانت، ولا يغيرها كون أبيك توفي وهو ساخط على عمك، ما دام لم يثبت عنه أنه تراجع عنها.

ثالثًا: هل تلزم الوصية في حالة عدم الاعتراف بها من بقية الورثة؟ إذا لم يتم إثبات الوصية، أو الاعتراف بها من جميع الورثة، فإنها تكون لازمة في حق من أقر بها من الورثة، فما دمت قد أقررت بالوصية، ولم يقم ما يدل على تراجع أبيك عنها، فتثبت الوصية في حصتك من المكتبة، دون باقي الورثة.

قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: "وقد أجمع المسلمون أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره." انتهى من"التمهيد" (8 / 187).

قال النووي رحمه الله تعالى: "مات عن ابنين.

لو أقر أحدهما أنه أوصى بربع ماله، وأنكر الآخر، فعلى المقر أن يدفع إلى الموصى له ربع ما في يده.

ولو أقر أنه أوصى بعين من أعيان أمواله، نُظِر، إن لم يقسما التركة، فنصيب المُقِر من تلك العين، يُصرف إلى الموصى له." انتهى من"روضة الطالبين" (4 / 412).

وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: "الوارث إذا أقر بدين على موروثه: قُبل إقراره، بغير خلاف نعلمه.

ويتعلق ذلك بتركة الميت.

ولأنه إقرار يتعلق بحصته وحصة أخيه، فلا يجب عليه إلا ما يخصه، كالإقرار بالوصية." انتهى من"المغني" (7 / 328 - 329).

وعلى هذا، فإذا امتنع باقي الورثة من تسليم المكتبة كاملة لعمك، فنصيبك من هذه المكتبة تعطيه لعمك، بشرط ألا يزيد على ثلث نصيبك من التركة، فما زاد على الثلث فلا يلزمك دفعه إليه، إلا أن تتبرع أنت بما زاد على الثلث.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | الصفات والأساب الموصلة لمحبة الله .
- سؤال وجواب | حكم زكاة (الشاليه) العقار
- سؤال وجواب | تشبه الرجال بالنساء من المنكرات
- سؤال وجواب | عرض الرجل قريبته على الرجل الصالح
- سؤال وجواب | تطويل الركعة الثانية وتقصير الأولى
- سؤال وجواب | ذهب ريع العقار في الصيانة . فهل فيه زكاة ؟
- سؤال وجواب | طفلي كثير الحركة ضعيف الحفظ قليل التركيز!
- سؤال وجواب | صديقتي تمر بأزمة مع زوجها أثرت على نفسيتها وطاعاتها
- سؤال وجواب | الدعوة على بصيرة من أفضل الأعمال
- سؤال وجواب | حكم من جامع زوجته النفساء يظنها طاهرًا فعاودها الدم
- سؤال وجواب | علمتني الحياة ألا أثق بأحد حتى لو كان أقرب الناس إليّ. هل أنا على صواب؟
- سؤال وجواب | من أعان على شرب الخمر بوجه من الوجوه فهو آثم
- سؤال وجواب | زكاة المبلغ المودع في البنك
- سؤال وجواب | ما حكم أن يشتري الزبون من محل أخيها بالتقسيط، ثم يبيع لها السلعة، ثم تعود وتبيعها لأخيها؟
- سؤال وجواب | من أحكام الوقف والابتداء في القرآن الكريم
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل