سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | ما حكم التصاوير المتعلقة بالأطفال في كتبهم وعلى ملابسهم وألعابهم؟

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | دلالة الرؤيا بعد دعاء الاستخارة
- سؤال وجواب | حكم من عفا عمن ظلمه وعمن سيظلمه إذا طالب بحقه ممن ظلمه بعد ذلك
- سؤال وجواب | تأخر زواجي بسبب أن والدتي لا تحسن التعامل مع الخطاب . فما النصيحة؟
- سؤال وجواب | من شروط جمع الصلوات وقصرها
- سؤال وجواب | قطوف من حال نبينا صلى الله عليه وسلم وسلفنا الصالح في رمضان
- سؤال وجواب | الفرق بين الوقف والهبة
- سؤال وجواب | حكم قضم الأظافر أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | تأخرت في الزواج فهل أسعى في الزواج أم أترك الأمر لله؟
- سؤال وجواب | الوصية.مشروعيتها.شروطها.حدُّها
- سؤال وجواب | حكم من تعمد الجهر في موضع الإسرار والعكس
- سؤال وجواب | حكم كتابة شخص لآخر مبلغا من المال على أنه دين عليه يؤدى له بعد وفاته
- سؤال وجواب | ما حكم رسم صور ذوات الأرواح عن طريق الذكاء الاصطناعي؟
- سؤال وجواب | السحر يبطل بالدعاء مع الأخذ بالأسباب المأذون فيها شرعاً
- سؤال وجواب | ما هي الفحوصات التي أقوم بها لمعرفة آلام ووخزات القلب، وارتفاع الضغط؟
- سؤال وجواب | لا طاعة للرئيس في أخذ رشوة من الناس
آخر تحديث منذ 7 ساعة
1 مشاهدة

نحن اليوم نعيش في زمن الصور، الصور داخلة في حياتنا في كل المجالات بلا استثناء، فأصبح من الصعب جدا التخلي عنها، قرأت في فتاوى كثيرة عن حرمة التصوير ورسم ذوات الأرواح، وأنه لا يجوز لبس ملابس عليها صور، ونحو ذلك، أصبت بضيق شديد بسبب هذا، فلدي ولدى إخواني الذين يصغرونني أكوام من الملابس التي عليها صور ذوات أرواح، وإن طمسنا ما عليها فلن تعود صالحة للبس، وستصبح بشعة، ولدينا الكثير من القصص المصورة المليئة بذوات الأرواح، وكما تعلمون الرسم في كل المدارس الإسلامية والغير إسلامية هو تقريبا أهم وسيلة للتعليم، وأنا وإخوتي طلبة مدارس، فهل يعقل أن كل ما نقوم به في المدرسة حرام؟ وأفلام الكرتون التي كثير منها مفيد كقصص الأنبياء، ونحو ذلك، الذي أيضا وبلا شك فيه تصوير لذوات الأرواح، فضلا عن ألعاب إخوتي الصغار التي منها عددها بالعشرات، مثل: الحيوانات والعرائس، أنا حائرة جدا الصراحة، لا أعرف ماذا أفعل بكل هذه الصور التي لا تنتهي من حولي؟ وسيكون خيار التخلي عنها صعب جدا، فإنني على سبيل المثال كيف أقنع أختي ذات الأربع سنوات أنني طمست وجه الأرنب الذي على قميصها؛ لأنه حرام، وإنني تخلصت من كل الرسومات التي رسمتها في المدرسة، لأنها حرام، أو أقص رؤوس ألعابها من ذوات الأرواح، سوف تتدمر نفسيتها بلا شك، وإنني حتى لو إنني تخليت عنها في البيت، فسأضطر لها بالمدرسة، الوضع محير بجد، وأكاد أجن بسبب هذا الموضوع، أفيدوني؟.

الحمد لله.

أولا: يحرم رسم أو تصوير ذوات الأرواح ، من الإنسان أو الحيوان أو الطير ، سواء كان ذلك نحتا ، أو على ورق ، أو قماش ، أو غيره ؛ لما روى البخاري (2105)، ومسلم (2107) عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ: يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللهِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ.

وروى البخاري (2225) عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ، إِنِّي إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتِي مِنْ صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً، فَإِنَّ اللَّهَ مُعَذِّبُهُ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا).

فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيدَةً، وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ! فَقَالَ: وَيْحَكَ، إِنْ أَبَيْتَ إِلَّا أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهَذَا الشَّجَرِ، كُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ.

ثانيا: يستثنى من ذلك ثلاثة أمور: 1-الصور الممتهنة، كما لو كانت الصورة على بساط يداس.

2-الصورة الناقصة، التي قطع منها ما لا تبقى معه الحياة، كالصورة النصفية، سواء رسمت ناقصة، أو كانت كاملة ثم قطعت.

3-الصور التي يرسمها الأطفال، أو ترسم لهم في كتب أو مجلات ونحوها.

أما الممتهنة فلحديث أبي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام، فَقَالَ لِي: أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ، وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ، فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ، فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ، وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ، فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآَنِ، وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ)، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِذَا الْكَلْبُ لِحَسَنٍ - أَوْ حُسَيْنٍ - كَانَ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُمْ، فَأُمِرَ بِهِ فَأُخْرِجَ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " وَالنَّضَدُ: شَيْءٌ تُوضَعُ عَلَيْهِ الثِّيَابُ شَبَهُ السَّرِيرِ".

رواه أبو داود (4158)، والترمذي (2806)، وأحمد (8045).

وأما الصورة الناقصة التي قطع منها ما لا تبقى معه الحياة: فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ).

رواه البخاري (5607)، ومسلم (2108).

فإن هذا يقال لمن صنع أو رسم صورة كاملة، يُتصور أن تحيا، بخلاف الصورة الناقصة.

وكذلك يستدل هنا بقول الله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي) رواه البخاري (5953)، ومسلم (2111).

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "ما الذي يقع عليه اسم الصورة المحرمة مما ابتلي به كثير من الناس في الملابس، والأدوات؛ فبعضها يكون صورة رأس فقط، وبعضها نصف بدن، وبعضها تخيلية أو كاريكترية، فما ضابط ذلك؟ فأجاب: الضابط فيما يمتنع من الصور، هو الصورة الكاملة، لقوله في الحديث القدسي: (ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي)، وقوله فيمن صور صورة فإنه (يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ)؛ وهذا لا يصدق إلا على الكامل، فلو صور وجهاً فقط، أو يداً، أو رجلاً، أو ما أشبه ذلك، فليس ذلك داخلاً في الحديث.

وإذا قدر أنها صورة كاملة، فأكثر أهل العلم على أن الشيء الذي يُمتهن: لا بأس به، من ذلك الفُرش، والمساند، وحفاظات الصبيان التي تكون في المحلات القذرة" انتهى من "ثمرات التدوين" ص 11.

وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء.

قال ابن قدامة رحمه الله: " فإن قطع رأس الصورة، ذهبت الكراهة.

قال ابن عباس: الصورة الرأس , فإذا قطع الرأس فليس بصورة.

وحكي ذلك عن عكرمة.

وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل، فقال: أتيتك البارحة، فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب , فمر برأس التمثال الذي على الباب فيقطع، فيصير كهيئة الشجر، ومر بالستر فلتقطع منه وسادتان منبوذتان يوطآن، ومر بالكلب فليخرج.

ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وإن قطع منه ما لا يبقي الحيوان بعد ذهابه، كصدره أو بطنه، أو جعل له رأس منفصل عن بدنه: لم يدخل تحت النهي، لأن الصورة لا تبقي بعد ذهابه، فهو كقطع الرأس.

وإن كان الذاهب يبقي الحيوان بعده، كالعين واليد والرجل، فهو صورة داخلة تحت النهي.

وكذلك إذا كان في ابتداء التصوير صورة بدن بلا رأس، أو رأس بلا بدن، أو جعل له رأس وسائر بدنه صورة غير حيوان، لم يدخل في النهي؛ لأن ذلك ليس بصورة حيوان ".

انتهى من " المغني" (7/216).

وأما جواز ما رسمه الأطفال، أو رُسم لهم: فلِما ثبت من جواز اتخاذهم للصور المجسمة كلعب البنات.

روى أبو داود (4932) عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: " قَدِمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِن غَزْوَةِ تَبُوكَ أو خيبر، وَفِي سَهْوَتِهَا سِتْرٌ، فَهَبَّت رِيحٌ، فَكَشَفَت نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَن بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ، لُعَب.

فَقَالَ: (مَا هَذا يَا عَائِشَةُ؟) قَالَت: بَنَاتِي.

وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرَسًا لَه جَنَاحَانِ مِن رِقَاعٍ.

فَقَال: (مَا هَذَا الذِي أَرَى وَسطَهن؟) قَالت: فَرَسٌ.

قَالَ: (وَمَا هَذا الذي عَليه؟) قَالَت: جَنَاحَانِ، قَالَ: (فَرَسٌ لَه جَناحانِ؟!) قَالَت: أَمَا سَمِعتَ أَنَّ لِسُلَيمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ؟! قَالَت: فَضَحِكَ حَتَّى رَأَيتُ نَوَاجِذَه" وصححه العراقي في " تخريج الإحياء" (2/344) والألباني في "صحيح أبو داود".

قالَ الحافظُ ابنُ حجر رحمه الله: " استُدلَّ بهذا الحديثِ على جوازِ اتخاذِ صورِ البناتِ واللعب، من أجلِ لَعِبِ البناتِ بهن، وخُصَّ ذلك من عمومِ النهي عن اتخاذِ الصور، وبه جزمَ عياضٌ، ونقله عن الجمهورِ، وأنهم أجازوا بيعَ اللعبِ للبناتِ لتدريبهن من صغرِهن على أمرِ بيوتهِن وأولادهن" انتهى من " فتح الباري" (10/527).

فتبين بهذا أن للأطفال رخصة في رسم الصور، ولو كاملة، وأن ترسم لهم في الكتب والقصص.

ومنه تعلمين جواز لعبهم بالألعاب المصورة كالحيوانات والعرائس.

وأما البالغون فلا يجوز لهم رسم صور ذوات الأرواح؛ إلا أن يرسموا صورا ناقصة، كالصور النصفية، أو صورا خالية من ملامح الوجه.

ثالثا: أما لبس ما فيه صورة، فإن كانت الصورة ناقصة، فلا حرج في ذلك لأنها لا تأخذ حكم الصورة.

وإن كانت كاملة ففي لبس ما عليه صورة خلاف بين الفقهاء، فمنهم من كرهه كالحنفية والمالكية، ومنهم من حرمه كالحنابلة، ومنهم قال إن الصورة في الثوب منكر، لكن يجوز اللبس وهم الشافعية.

وينظر: "الموسوعة الفقهية" (12/122)، "حاشية قليوبي" (3/298).

ولهذا فالأحوط ألا يلبس الصبي ما عليه صورة كاملة لذي روح، مهما أمكن ذلك.

والله أعلم..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | حكم مشاهدة قناة " سبيس تون " وما فيها من أفلام كرتونية
- سؤال وجواب | رسم شكل الإنسان بدون ملامح عن طريق برنامج الفلاش
- سؤال وجواب | تسببت في حادث سير مما أدى إلى وفاة والدتها
- سؤال وجواب | معنى حديث "لا تبع ما ليس عندك"
- سؤال وجواب | حكم شراء النخيل قبل أن يثمر
- سؤال وجواب | حكم جمع الزكاة في صندوق ودفعها لمستحقيها أقساطا شهرية
- سؤال وجواب | هل المنشطات الجنسية تحدد نوع الجنين؟
- سؤال وجواب | حكم النظر إلى الكعبة أثناء الصلاة
- سؤال وجواب | دلالة الاستخارة في أمر وعدم تحققه
- سؤال وجواب | ضمان رأس المال في المضاربة وكونها مؤقتة بمدة
- سؤال وجواب | هل يحاسب المريض بالاكتئاب على أقواله
- سؤال وجواب | الثابت أمر النبي لمن لم يكن معه هدي أن يحلل ويجعلها عمرة
- سؤال وجواب | ليس هناك تحديد للربح، وترك الغبن أولى
- سؤال وجواب | حكم كتابة الشقق المملوكة للزوجين معًا بعقود بيع وشراء بحيث يتملكها أحدهم عند وفاة الآخر
- سؤال وجواب | حكم الجمع بدون سفر
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/25




كلمات بحث جوجل