هل يجوز الأكل من الصيد المحرَّم على المحرِم بحج أو عمره ، لغير المُحرِم ، أي أن شخصا آخر غير الذي اصطاده يأكل منه ؟.
الحمد لله.
أولا : يحرم على المحرم صيد البر بدلالة الكتاب والسنة وإجماع العلماء.
قال ابن قدامة رحمه الله : " لا خلاف بين أهل العلم , في تحريم قتل الصيد واصطياده على المحرم ، وقد نص الله تعالى عليه في كتابه , فقال سبحانه : ( يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ، وقال تعالى: ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ).".
انتهى من "المغني"(3/143) ، وينظر : "الموسوعة الفقهية" (2/162).
ثانياً : إذا اصطاد المحرم صيدا : فقد عصى الله بذلك ، كما تبين مما سبق ، وحرم عليه أيضا أن يأكل منه ، باتفاق العلماء.
ويحرم ـ كذلك ـ على غيره أن يأكل من هذا الصيد الذي اصطاده المحرم ، عند أكثر العلماء ـ قال النووي: إذا ذبح المحرم صيداً حرم عليه بلا خلاف.
وفي تحريمه على غيره قولان : الجديد : تحريمه وهو الأصح عند الجمهور.".
انتهى من "المجموع " (7/322).
وقال ابن قدامة رحمه الله : " وإذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة , يحرم أكله على جميع الناس.
وهذا قول الحسن , والقاسم , وسالم , ومالك , والأوزاعي , والشافعي , وإسحاق , وأصحاب الرأي ، وقال الحكم , والثوري , وأبو ثور : لا بأس بأكله ، قال ابن المنذر : وهو بمنزلة ذبيحة السارق " انتهى من " المغنى " (3/292) ، وينظر : "لموسوعة الفقهية" (21/189).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ".
لو ذبح الإنسان أو صاد صيداً في الحرم ، فإنه حرام حتى لو سمى وأنهر الدم، ولو صاد صيداً أو ذبحه وهو محرم فهو حرام ، ولو سمى وأنهر الدم؛ لأنه محرَّم لحق الله ، ولهذا قال النبي صلّى الله عليه وسلّم للصعب بن جثامة ـ رضي الله عنه ـ قال: ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حُرم ) ، وهذا يتبين بالتعبير القرآني: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) المائدة/ 95] ، ولم يقل لا تصيدوا الصيد ، فدل هذا على أن صيد الصيد والإنسان محرم يعتبر قتلاً، لا صيداً، والقتل لا تحل به المقتولة " انتهى من "الشرح الممتع"(7/452).
والله أعلم ..