1- ما حكم إطلاق كلاب الصيد على الغزال وهو في القيد(ممسوك) ؟ 2- ما حكم إطلاق كلاب الصيد على الغزال وهو في القيد للتدريب ؟.
الحمد لله.
إطلاق كلب الصيد على الغزال المقيد ، نوع من العبث والأذى والتعذيب للحيوان ، وهو محرم.
وقد روى البخاري (5513) ومسلم (1956) عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ أَنَسٍ عَلَى الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ ، فَرَأَى غِلْمَانًا أَوْ فِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا ، فَقَالَ أَنَسٌ : ( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ ).
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : " قَالَ الْعُلَمَاء : صَبْر الْبَهَائِم : أَنْ تُحْبَس وَهِيَ حَيَّة لِتُقْتَل بِالرَّمْيِ وَنَحْوه , وَهُوَ مَعْنَى قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوح غَرَضًا ) , أَيْ : لَا تَتَّخِذُوا الْحَيَوَان الْحَيّ غَرَضًا [ هدفاً ] تَرْمُونَ إِلَيْهِ , وَهَذَا النَّهْي لِلتَّحْرِيمِ , وَلِهَذَا قَالَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما فِي رِوَايَة اِبْن عُمَر: ( لَعَنْ اللَّه مَنْ فَعَلَ هَذَا ) وَلِأَنَّهُ تَعْذِيب لِلْحَيَوَانِ وَإِتْلَاف لِنَفْسِهِ , وَتَضْيِيع لِمَالِيَّتِهِ , وَتَفْوِيت لِذَكَاتِهِ إِنْ كَانَ مُذَكًّى , وَلِمَنْفَعَتِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُذَكًّى " انتهى.
كما ورد النهي عن التحريش بين البهائم ، لكن بإسناد ضعيف.
والتحريش بين البهائم هو تهييج بعضها على بعض.
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (10/195) : " أما تحريش الحيوان بمعنى الإغراء والتسليط والإرسال بقصد الصيد ، فمباح كإرسال الكلب المعلم , وما في معناه من الحيوانات.
ولا خلاف بين الفقهاء في حرمة التحريش بين البهائم , بتحريض بعضها على بعض وتهييجه عليه , لأنه سفه ويؤدي إلى حصول الأذى للحيوان , وربما أدى إلى إتلافه بدون غرض مشروع.
وجاء في الأثر : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم ) " انتهى.
قال الخادمي في "بريقة محمودية" (4/79) : " ومثله ( أي : مثل التحريش بين البهائم ) : إغراء الأمراء الأسد مع النمر ، أو مع البقر أو الجمل.
انتهى.
أما إذا كان إطلاق كلب الصيد على الغزال بغرض تدريبه وتعليمه ، فلا حرج في ذلك ؛ لأنه وسيلة إلى أمر مباح مأذون فيه.
والله أعلم ..