سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم ممارسة صيد الأسماك على سبيل الرياضة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لمحات من عقيدة الحلول والاتحاد- سؤال وجواب | الفضل الوارد في الحج المبرور عام في الفرض والنفل
- سؤال وجواب | ما يلزم القاتل خطأ بعد تنازل أولياء المقتول
- سؤال وجواب | والدتي تعاني من الفصام الوجداني تتحسن مع العلاج ثم تسوء حالتها!
- سؤال وجواب | لا حرج في قراءة القرآن في ماء وغسل أعضاء الجسد به
- سؤال وجواب | الحالات التي يكون الحاكم فيها وليا في تزويج المرأة
- سؤال وجواب | أقوال العلماء في الماء المستعمل
- سؤال وجواب | حكم استعمال مياه الصرف الصحي بعد معالجتها
- سؤال وجواب | من الهراء أن تدعي امرأة أنها حامل بالمهدي
- سؤال وجواب | كيف أتخلص من أخلاقي السيئة وأصبح ناجحة في حياتي؟
- سؤال وجواب | أمي تدعو علي وأنا لا أفعل شيئا، كيف أتعامل معها؟
- سؤال وجواب | ما حدود العلاقة مع أمي إذا صار الاقتراب مؤذيا؟
- سؤال وجواب | وعدني بالزواج منذ سنتين ولكنه لم يتقدم إلى الآن !
- سؤال وجواب | يباح للورثة القدر الذي اشترك به رب العمل في التأمين
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة بكثرة تؤثر على الانتصاب وضعف القدرة الجنسية؟
هل يجوز ممارسة صيد الأسماك على سبيل الرياضة ، علماً أننا لن نهدر أو نعبث بالصيد ، بل سنأكله ؟.
الحمد لله.
أولا : الأصل في حكم الصيد هو الإباحة إلا لمُحرم أو لِمَن في الحَرم ، وهذا في صيد البر ، وأما صيد السمك وغيره من صيد البحر ، فلا يحرم على المحرم.
قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ) المائدة/96.
فمن اصطاد الحيوانات المباحة بنية مباحة ، كالتكسب ببيعها ، أو أكلها ، فلا بأس في صيده ولا حرج باتفاق العلماء.
وهكذا من كان له قصده الأول من صيد السمك مباحا ـ من حيث الأصل ـ ، كالتفرج ، والنزهة ، ونحو ذلك ، إلا أن ما يتحصل له من السمك ينتفع به ، ببيع أو أكل ، أو نحو ذلك من وجوه الانتفاع : فلا حرج عليه في شيء من ذلك.
ثانيا : إن لم يكن للصائد حاجة خاصة في صيده ، وإنما يريد به ممارسة الهواية أو الرياضة ( العبث واللعب ) ، انتقل حكم الصيد ـ في هذه الحالة ـ من الإباحة إلى الكراهة.
جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/115) : " َإِذَا عُلِمَ أَنَّ الأَْصْل فِي الصَّيْدِ الإِْبَاحَةُ ، فَلاَ يُحْكَمُ بِأَنَّهُ خِلاَفُ الأَْوْلَى أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ وَاجِبٌ ، إِلاَّ فِي صُوَرٍ خَاصَّةٍ بِأَدِلَّةٍ خَاصَّةٍ نَذْكُرُهَا فِيمَا يَلِي :.
وَيُكْرَهُ الصَّيْدُ إِذَا كَانَ الْغَرَضُ مِنْهُ التَّلَهِّيَ وَالْعَبَثَ ؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لاَ تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا) رواه مسلم (1957) ؛ أَيْ هَدَفًا " انتهى.
وقد صرح غير واحد من أهل العلم بكراهة الصيد في هذه الحالة.
قال النفراوي المالكي رحمه الله : " الصيد للهو بقصد الذكاة مكروه كراهة تنزيه " انتهى من "الفواكه الدواني" (1/390).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصيد لحاجة جائز ، وأما الصيد الذي ليس فيه إلا اللهو واللعب فمكروه ، وإن كان فيه ظلم للناس بالعدوان على زرعهم وأموالهم فحرام " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/550).
وقال الشيخ منصور البهوتي رحمه الله : " يكره الصيد لهوا ؛ لأنه عبث ، وإن كان في الصيد ظلم الناس بالعدوان على زروعهم وأموالهم فهو حرام ؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد " انتهى من "كشاف القناع" (6/213).
وقال ابن عابدين رحمه الله : " وَفِي مَجْمَعِ الْفَتَاوَى : وَيُكْرَهُ لِلتَّلَهِّي " انتهى من "رد المحتار" (5/297).
ثالثا : إذا كان الغرض من الصيد اللهو والرياضة ، غير أنه سوف ينتفع بهذا الصيد ، إما بأكل ، أو بيع ، أو هدية ، أو نحو ذلك : زالت علة الكراهة المذكورة هنا ، وعاد الصيد إلى الإباحة الأصلية ، لأن الصيد في هذه الحالة ليس عبثا محضا ، وليس فيه إتلاف لماليته ، أو تعذيب له.
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " لم تشرع إذاقة الموت عبثاً ، مثل من يقنص الصيود على السيارات ، ولا قصدهم أكلها ولا إطعامها ، فإن هذا مرجوح , وفى حديث "من قتل عصفوراً بغير حق سئل عنه" انتهى من "فتاوى ورسائل محمد بن إبراهيم آل الشيخ" (12/231).
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " إذا كان لمصلحة شرعية ليأكل أو يبيع كأن يصيد الحبارى والضبا والأرانب وغير هذا من الأشياء المباحة ليأكلها أو ليبيعها فلا بأس ، أما إذا كان يصيدها ليقتلها ويتركها فهذا لا ينبغي ، أقل أحواله الكراهة الشديدة فلا يصيد حيواناً مأكولاً إلا لمصلحة ، إما ليأكل أو ليطعمه الفقراء ويهديه ، أو يبيعه أما للعب فلا يجوز، فهذا لعب لا ينبغي للمؤمن أن يفعله، وقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن الصيد إلا لمأكلة، يعني ليؤكل وينتفع به" انتهى من موقع الشيخ ابن باز والخلاصة : أن الصيد في الحالة المذكورة في السؤال مباح ، لا حرج فيه ، ما دام الانتفاع بالصيد ممكنا ، بأكله ، أو بيعه ، أو نحو ذلك.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | هل ممارسة العادة بكثرة تؤثر على الانتصاب وضعف القدرة الجنسية؟- سؤال وجواب | فيروس الهربس الفموي، ما علاجه، وهل يتساقط على الفراش؟
- سؤال وجواب | هل يحدث الحمل خلال استخدام حبوب كليمن؟
- سؤال وجواب | هل تقام جماعة مستقلة للنساء مع جماعة الرجال ؟
- سؤال وجواب | لا تناقض في كون النبي محمد خاتم النبيين ونزول عيسى وظهور المهدي
- سؤال وجواب | رغم انتظام الدورة الشهرية لمَ لمْ يحدث حمل؟
- سؤال وجواب | هل يصح الاعتماد على الإمساكيات الرمضانية ؟
- سؤال وجواب | ما رأيكم شاب يسعى للارتباط بفتاة على الرغم من توقعه رفض أهلها؟
- سؤال وجواب | ضابط الاستنجاء الصحيح بالماء
- سؤال وجواب | حكم الوضوء بماء المسبح المتغير طعمه بالكلور
- سؤال وجواب | حكم من أصاب يده المذي وغمسها في دلو ماء
- سؤال وجواب | السقط إذا نزل في الأسبوع الرابع فهل يعد الدم الخارج نفاسا
- سؤال وجواب | القول المعتبر في دخول شهر رمضان
- سؤال وجواب | صديقي يتعرض للعنف من قبل أمه، فهل يشتكي عليها؟
- سؤال وجواب | ما يلزم قاتل ابنه
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا