في الأسبوع الماضي فقدت أخي في حادث علي الطريق وبسبب موته وقعنا في دين (دين التعليم الذي أخذ من البنك لدراسته).
وسؤالي هو : 1.
هل نسأل تعويضا من الشخص الذي ضرب أخي علي الطريق وتسبب في موته؟ (حيث إن شاهد عيان قال إن الخطأ كان منه).
2.
هل نستغل أموال شركة التأمين كصدقة جارية علي روحه وفي زواج أختي.
أرجو أن تبينوا ذلك في ضوء القرآن والسنة ..
الحمد لله.
أولا : من صدم إنسانا وتسبب في موته من غير تعمد ، لزمه أمران : الدية والكفارة ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا ) النساء/92.
والدية : مائة من الإبل ، وتقدر بمائة ألف ريال.
والكفارة صيام شهرين متتابعين.
ودية القتل الخطأ تتحملها عاقلة القاتل ، أي عصبته ، فإن لم توجد ، أو امتنعت العاقلة عن الدفع ، لزمت القاتل.
وأولياء المقتول لهم أن يعفو عن الدية إذا كانوا بالغين راشدين ، إلا أن يكون على المقتول دين ، فليس لهم العفو ، بل يأخذون الدية ويسددون منها دين الميت أولا ، ثم يقسمون الباقي على ورثته.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل لأولياء المقتول أن يعفوا والمقتول عليه دين؟ فأجاب : "ليس لهم أن يعفوا ، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يَرِد إلا بعد الدين ؛ لقول الله تعالى في آية المواريث : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ) النساء/12 ، فليس لهم حق في إسقاط الدية ؛ لأن الدية تضاف إلى التركة ، فإذا قدرنا أنه قتل وعنده خمسون ألفاً والدية مائة ألف صار ماله مائة وخمسون ألفاً" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (123/22) بتصرف يسير.
ثانيا : إذا قامت شركة التأمين بدفع الدية أو التعويض عن القاتل ، فلا حرج عليكم في أخذ ذلك من الشركة ، ولا حرج عليكم بعد سداد دين أخيكم أن تتبرعوا بجعل الباقي صدقة جارية عليه أو مساعدة في تزويج أختكم ، فإن هذه الدية تضاف إلى تركة الميت وتقسم على ورثته بعد سداد دينه ، كما سبق ، وللورثة أن يتبرعوا بأنصبتهم إذا شاءوا.
والله أعلم ..