سؤال و جواب . كوم

اخر المشاهدات
مواقعنا
الاكثر بحثاً

سؤال و جواب . كوم




سؤال وجواب | أخذ الشفيع مالا في مقابل شفاعته بجاهه

اقرأ ايضا

-
سؤال وجواب | القاسم وإبراهيم لم يردا في حديث خير الأسماء، فلماذا سمى بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولديه؟
- سؤال وجواب | كيفية شكر النعم، والتحذير من عواقب وأضرار الزنا
- سؤال وجواب | لدي أعراض مزعجة مثل حرارة في الصدر وكثرة تجشؤ وقلق
- سؤال وجواب | لاحظت كتلة صغيرة في الثدي شبه كروية، أنا خائفة وحائرة.
- سؤال وجواب | حكم الرجوع إلى شيخ لتسمية المولود وتحديد بأي حرف يبدأ
- سؤال وجواب | حكم التسمية بــ " عَرْفان " وبــ " أيمن " .
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الماضي المؤلم من قسوة الوالد وسوء معاملته
- سؤال وجواب | دعوة من ألحد بعد إسلامه
- سؤال وجواب | ينتابني ألم في صدري عند التنفس بعمق يصاحبه ألم في عظامي عند المشي
- سؤال وجواب | شرب الزنجبيل مع حبوب الياسمين هل يؤثر على فاعليتها؟
- سؤال وجواب | الاختلاف في ألفاظ بعض الروايات مع اتحاد السند سببه الرواية بالمعنى
- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت
- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
آخر تحديث منذ 5 يوم
- مشاهدة

فرص العمل في بلدنا ليست متاحة إلا إذا وجد شخص يساعدك لإيجاد ذلك العمل ، ولكن مقابل مبلغ مادي فهل هذا حرام ؟.

الحمد لله.

وأما إعطاء الشفيع مالا ، ففيه تفصيل : فإن كان يبذل مجهودا في البحث عن الوظيفة والدلالة عليها ، فيجوز إعطاؤه أجرةً مقابل ذلك ، كما هو الحال في مكاتب التوظيف.

وأما إن كان لا يبذل جهدا ، وإنما يعتمد على جاهه ومنزلته ، فهذا ما يعرف عند الفقهاء بـ "ثمن الجاه" ، وهو محل خلاف بينهم ، فذهب بعضهم إلى جوازه ، كما يفهم من كلام الشافعية والحنابلة ، وذهب آخرون إلى منعه أو كراهته أو التفصيل في حكمه ، وهي أقوال في مذهب المالكية.

قال في "الروض المربع" في باب القرض : " وإذا قال : اقترض لي مائة ، ولك عشرة صح ؛ لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه " انتهى.

ومثل ذلك في "مغني المحتاج" (3/35).

وقال في "الإنصاف" (5/134) : " لو جعل له جُعلا (أي : أجرة) على اقتراضه له لجاهه : صح ؛ لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط " انتهى.

وقال ابن قدامة رحمه الله : " قال [ أي : الإمام أحمد ] : ولو قال : اقترض لي من فلان مائة , ولك عشرة ، فلا بأس , ولو قال : اكفل عني ولك ألف لم يجز ؛ وذلك لأن قوله : اقترض لي ولك عشرة جعالة على فعل مباح , فجازت , كما لو قال : ابن لي هذا الحائط ولك عشرة ، وأما الكفالة , فإن الكفيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له على المكفول عنه , فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا صار القرض جارّا للمنفعة , فلم يجز " انتهى من "المغني" (4/214).

نسأل الله أن يوفقنا وإياك لطاعته ومرضاته.

والله أعلم ..



شاركنا تقييمك




اقرأ ايضا

- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت
- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
- سؤال وجواب | الاحتكار. تعريفه.حكمه.وشروط تحققه
- سؤال وجواب | أريد علاجاً للاكتئاب وعدم التركيز اللذان أعاني منهما.
- سؤال وجواب | حكم ضرب الدفوف يوم الجمعة بحجة أنه يوم عيد
- سؤال وجواب | هل الخوف الذي أعاني منه يمس عقيدتي؟
- سؤال وجواب | الأولى بإمامة الناس في الصلاة
- سؤال وجواب | لي صديق كذب علي وغرر بي وأكل مالي بالباطل، فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | الطلاق المعلق والطلاق في حال الغضب الشديد
- سؤال وجواب | حضر لمقر العمل ولم يكلف بعمل فهل يستحق الأجرة؟
- سؤال وجواب | المدة الشرعية لبيع العربون
- سؤال وجواب | قيمة الدينار الذي تتعلق به بعض الأحكام الشرعية
- سؤال وجواب | هل الميل والارتياح للخاطب بعد الاستخارة يعد عنصراً للقبول به؟
 
شاركنا رأيك بالموضوع
التعليقات

لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا


أقسام سؤال و جواب . كوم عملت لخدمة الزائر ليسهل عليه تصفح الموقع بسلاسة وأخذ المعلومات تصفح هذا الموضوع ويمكنك مراسلتنا في حال الملاحظات او التعديل او الإضافة او طلب حذف الموضوع ...آخر تعديل اليوم 2024/09/23




كلمات بحث جوجل