سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | أخذ الشفيع مالا في مقابل شفاعته بجاهه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | القاسم وإبراهيم لم يردا في حديث خير الأسماء، فلماذا سمى بهما النبي صلى الله عليه وسلم ولديه؟- سؤال وجواب | كيفية شكر النعم، والتحذير من عواقب وأضرار الزنا
- سؤال وجواب | لدي أعراض مزعجة مثل حرارة في الصدر وكثرة تجشؤ وقلق
- سؤال وجواب | لاحظت كتلة صغيرة في الثدي شبه كروية، أنا خائفة وحائرة.
- سؤال وجواب | حكم الرجوع إلى شيخ لتسمية المولود وتحديد بأي حرف يبدأ
- سؤال وجواب | حكم التسمية بــ " عَرْفان " وبــ " أيمن " .
- سؤال وجواب | كيفية التعامل مع الماضي المؤلم من قسوة الوالد وسوء معاملته
- سؤال وجواب | دعوة من ألحد بعد إسلامه
- سؤال وجواب | ينتابني ألم في صدري عند التنفس بعمق يصاحبه ألم في عظامي عند المشي
- سؤال وجواب | شرب الزنجبيل مع حبوب الياسمين هل يؤثر على فاعليتها؟
- سؤال وجواب | الاختلاف في ألفاظ بعض الروايات مع اتحاد السند سببه الرواية بالمعنى
- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت
- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
فرص العمل في بلدنا ليست متاحة إلا إذا وجد شخص يساعدك لإيجاد ذلك العمل ، ولكن مقابل مبلغ مادي فهل هذا حرام ؟.
الحمد لله.
وأما إعطاء الشفيع مالا ، ففيه تفصيل : فإن كان يبذل مجهودا في البحث عن الوظيفة والدلالة عليها ، فيجوز إعطاؤه أجرةً مقابل ذلك ، كما هو الحال في مكاتب التوظيف.
وأما إن كان لا يبذل جهدا ، وإنما يعتمد على جاهه ومنزلته ، فهذا ما يعرف عند الفقهاء بـ "ثمن الجاه" ، وهو محل خلاف بينهم ، فذهب بعضهم إلى جوازه ، كما يفهم من كلام الشافعية والحنابلة ، وذهب آخرون إلى منعه أو كراهته أو التفصيل في حكمه ، وهي أقوال في مذهب المالكية.
قال في "الروض المربع" في باب القرض : " وإذا قال : اقترض لي مائة ، ولك عشرة صح ؛ لأنها في مقابلة ما بذله من جاهه " انتهى.
ومثل ذلك في "مغني المحتاج" (3/35).
وقال في "الإنصاف" (5/134) : " لو جعل له جُعلا (أي : أجرة) على اقتراضه له لجاهه : صح ؛ لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط " انتهى.
وقال ابن قدامة رحمه الله : " قال [ أي : الإمام أحمد ] : ولو قال : اقترض لي من فلان مائة , ولك عشرة ، فلا بأس , ولو قال : اكفل عني ولك ألف لم يجز ؛ وذلك لأن قوله : اقترض لي ولك عشرة جعالة على فعل مباح , فجازت , كما لو قال : ابن لي هذا الحائط ولك عشرة ، وأما الكفالة , فإن الكفيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له على المكفول عنه , فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا صار القرض جارّا للمنفعة , فلم يجز " انتهى من "المغني" (4/214).
نسأل الله أن يوفقنا وإياك لطاعته ومرضاته.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | العمل في شركة تزود الجامعات والمطارات والبنوك الربوية بخدمة الإنترنت- سؤال وجواب | صديقي الذي أحبه ابتعد عن الله !
- سؤال وجواب | كيف يتكيف جهازي العصبي مع إزعاج البيئة المحيطة؟
- سؤال وجواب | هل يجوز التسمي بـــ " محمد إبراهيم " أو " محمد عيسى " ونحو ذلك ؟
- سؤال وجواب | الاحتكار. تعريفه.حكمه.وشروط تحققه
- سؤال وجواب | أريد علاجاً للاكتئاب وعدم التركيز اللذان أعاني منهما.
- سؤال وجواب | حكم ضرب الدفوف يوم الجمعة بحجة أنه يوم عيد
- سؤال وجواب | هل الخوف الذي أعاني منه يمس عقيدتي؟
- سؤال وجواب | الأولى بإمامة الناس في الصلاة
- سؤال وجواب | لي صديق كذب علي وغرر بي وأكل مالي بالباطل، فكيف أتصرف معه؟
- سؤال وجواب | الطلاق المعلق والطلاق في حال الغضب الشديد
- سؤال وجواب | حضر لمقر العمل ولم يكلف بعمل فهل يستحق الأجرة؟
- سؤال وجواب | المدة الشرعية لبيع العربون
- سؤال وجواب | قيمة الدينار الذي تتعلق به بعض الأحكام الشرعية
- سؤال وجواب | هل الميل والارتياح للخاطب بعد الاستخارة يعد عنصراً للقبول به؟
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا