سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | التعامل الصحيح بين أصحاب مهنة تحويل الأموال
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نصيحة للشاب المقتدر الذي يريد الزواج ولكنه دون السن القانوني- سؤال وجواب | الرغبة في التعدد بسبب عدم قدرة الأولى على الإنجاب.
- سؤال وجواب | يريد الحديث مع امرأة قبل أن يخطبها
- سؤال وجواب | من فاته وقت الصلاة بغير تفريط فلا إثم عليه
- سؤال وجواب | هل الخوذة والماء المالح يسببان فراغات في فروة الرأس وتساقط الشعر؟
- سؤال وجواب | هل يجوز لطالب العلم أن يأخذ أجرة على مؤلفاته وأشرطته ودروسه في الفضائيات؟
- سؤال وجواب | أعالج بالميزوثيرابى لتساقط الشعر وما زال التساقط مستمراً!
- سؤال وجواب | ترجمة أسماء بنت أبي بكر وأسماء بنت عميس
- سؤال وجواب | هل جفاف عيني يؤثر في نتائج عملية الليزيك ؟
- سؤال وجواب | هل ما حصل معي معناه وجود حمل؟
- سؤال وجواب | واجب من يدخل في الإسلام
- سؤال وجواب | مشاكل متعلقة بتربية يتيم
- سؤال وجواب | حكم الصيد في الأوقات الممنوعة من قبل الدولة
- سؤال وجواب | ما حكم أكل الخشاف؟
- سؤال وجواب | التفصيل في لقطة الكنوز الأثرية التي عليها تصاوير الحكام
عندي محل لتحويل الأموال ، وأريد معرفة الطريقة الشرعية للتعامل فيما بيننا نحن أصحاب المهنة ، عندما أحول مثلا من إستانبول إلى أنقرة مبلغ ألف ليرة تركية ، أخبر المحل الذي أتعامل معه في أنقرة برسالة سلم فلان ابن فلان مبلغ ألف ليرة تركية ، ولك 10 ليرات تركية ، والعكس عندما يريد هو تحويل الأموال لي ، مع العلم إنه لا يوجد رصيد مالي لي عنده ،أو رصيد له عندي ، فنحن نتعامل بالثقة فيما بيننا ، وجرت العادة أن نتقابل كل 15 يوم أو أكثر بما لي أو له ، ويقوم كل طرف بدفع ماعليه سواء كان دولارا أو ليرة تركية حسب العملة المحولة ليتم ترصيد الحسابات.
فهل هذه الطريقة جائزة ؟ وماهي الطريقة الشرعية ؟.
الحمد لله.
أولا : يجوز نقل النقود من بلد إلى آخر مقابل أجرة يحصل عليها الناقل ، وتسمى هذه العملية الآن بـ "تحويل النقود".
وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم:(
87656
).فإن كان صاحب النقد "العميل" يعطيك النقود بعملة ، ويأخذها بعملة أخرى في بلد آخر ، فهو بيع نقد بنقد مع التحويل ، وقد سبق بيان حكم هذه المعاملة في السؤال : (
147284
).ثانيا : إذا قلت لصاحبك في المدينة الأخرى : سَلِّم فلانا كذا – وليس لك رصيد عنده – فحقيقة هذه المعاملة أنك تقترض منه هذا المبلغ الذي تطلب منه تسليمه.
قال المرداوي الحنبلي رحمه الله في "الإنصاف" (12/311) : "لو قال: أعْطِ فُلانًا كذا.
صحَّ، وكان قَرْضًا" انتهى.
وإذا ثبت أن هذه المعاملة قرض ، فإنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من القرض ، فقد أجمع العلماء على أن القرض الذي يتم الاتفاق فيه بتسديده بزيادة : أنه ربا.
قال ابن قدامة رحمه الله : "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف.
قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المُسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية ، فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا.
وقد روي عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهوا عن قرض جر منفعة" انتهى من"المغني" (6/436).
وكونك تثق في صاحبك ، وهو يثق بك ، وتتعاملان بهذه الثقة : لا يجعل المعاملة حلالا ، لأن ما حرمه الله تعالى لا ينقلب حلالا برضى المتعامل ، أو ثقته في الطرف الآخر ، والواجب على المسلم أن يتقيد بالأحكام التي شرعها الله تعالى في القرض وغيره.
ثالثا : أما الطريقة الشرعية لذلك ، فهي : أن يكون لك رصيد – أمانة - عند صاحبك يسدد منه هذه المبالغ ، أو تقوم بإيداع المبلغ المطلوب تسليمه في حساب صاحبك ، ثم تطلب منه بعد ذلك أن يسلمه لفلان.
ويجوز في هذه الحالة أن يأخذ أجرا لأن المعاملة بينكما الآن ليست قرضا ؛ وإنما هي توكيل منك لصاحبك في قضاء ما عليك من حق ، والوكالة بأجرة جائزة.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | حكم تأخير الإنجاب للتمكن من أداء الحج- سؤال وجواب | مسائل في تسمية المدينة المنورة
- سؤال وجواب | أعاني من غدد لمفاوية في الرقبة والفخذ وصعوبة في التنفس، أفيدوني
- سؤال وجواب | كيف يصفو إيماني وأتخلص من وساوس العقيدة؟
- سؤال وجواب | كيف يمكنني الشعور بالندم؟
- سؤال وجواب | اختلاف أثر الدواء النفسي باختلاف استجابة المرض
- سؤال وجواب | كبرت وأبي لا يزال يخاف علي من المجتمع!
- سؤال وجواب | حكم منع الوالد من رؤية بنته خشية أن لا يردها
- سؤال وجواب | لا ينبغي للمرأة أن تعلق قلبها بمن انصرف عنها
- سؤال وجواب | ما هي الكتب التي يُنصح بها لتعلم المذهب الحنبلي ؟
- سؤال وجواب | الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث
- سؤال وجواب | تكبير الصدر إذا كان علاجا لعيب ظاهر
- سؤال وجواب | حكم العهد والإقٌدام على النذر
- سؤال وجواب | الواجب تسليم المفقودات لأمن المطار
- سؤال وجواب | العيوب التي يجب بيانها عند الخطبة ويفسخ بها النكاح
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا