سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم بيع العنب مع ورقه قبل بدو صلاحه
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | له دين يخجل عن المطالبة به فكيف يزكيه- سؤال وجواب | أعاني من حب الشباب منذ أكثر من 7 سنوات، ولم تجدِ الأدوية في العلاج
- سؤال وجواب | هل أنا مصاب بالهوس الاكتئابي؟
- سؤال وجواب | هل يدفع الزكاة التي وكل بإخراجها لمن يطالبه بدين؟
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة للأخت الشقيقة المطلقة التي لها أولاد
- سؤال وجواب | دفع الزكاة للأخ الغارم المحتاج
- سؤال وجواب | شروط توريث ابن الأخ من عمته
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط
- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
في بلدي تكثر بساتين العنب , ومن عدة سنوات أصبح ورق العنب له سعر جيد جدا ، حتى إن العائد المادي من بيع أوراق العنب قد يعادل تقريبا العائد المادي من بيع العنب ، والسؤال : أن الورق والعنب يباعان على الشجر قبل ظهور العنب ، أو ربما يكون العنب "حصرم" ، ويقول أهل الخبرة باستحالة بيع الورق لوحده ، لان ذلك يضر بالثمر ؛ وذلك أن من يشتري الورق والعنب سوف يحافظ على الثمر خلال قطف الأوراق ، ويُبقي بعض الأوراق لكي تحمي العنب من الشمس وغيره ..
الحمد لله.
لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها ؛ لثبوت النهي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : ( نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَارِ حَتَّى يَبدُوَ صَلَاحُهَا ، نَهَى البَائِعَ وَالمُبتَاعَ – أي المشتري -) رواه البخاري (2194) ومسلم (1534).
وحكمة النّهي عن بيع الثّمر قبل بدوّ صلاحه هي خوف تلف الثّمرة ، وحدوث العاهة لها قبل أخذها ، فإنه يكثر تعرض الثمرة للآفات قبل بدو صلاحها ، وقد ثبت في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أَرَأَيتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثّمَرَةَ ، بِمَ يَأخُذُ أَحَدُكُم مَالَ أَخِيهِ ؟ ) رواه البخاري (1488) ومسلم (1555).
والمراد ببدو الصلاح أول ظهوره وبدايته ، بحيث تكون الثمرة صالحة للأكل ، وقد روى مسلم (1536) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَطعَمَ ) وفي رواية : ( حَتَّى تَطِيبَ ).
واستثنى العلماء من هذا النهي صوراً منها : 1- إذا بيعت الثمرة مع أصلها ، أو بيع الزرع مع الأرض ، فلا يشترط بدو الصلاح في الثمر والزرع.
قال ابن قدامة رحمه الله : " أن يبيعها مع الأصل , فيجوز بالإجماع ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر , فثمرتها للذي باعها , إلا أن يشترط المبتاع ).
ولأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في البيع , فلم يضر احتمال الغرر فيها , كما احتملت الجهالة في بيع اللبن في الضرع مع بيع الشاة , والنوى في التمر مع التمر , وأساسات الحيطان في بيع الدار " انتهى من "المغني" (4/ 72).
2- إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع في الحال ، إذا كان ينتفع بها ، كالحصرم ، فإنه يستعمل في الطبخ وغيره.
قال ابن قدامة رحمه الله : " القسم الثاني : أن يبيعها بشرط القطع في الحال , فيصح بالإجماع ; لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة , وحدوث العاهة عليها قبل أخذها ; بدليل ما روى أنس , أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهو.
قال : أرأيت إذا منع الله الثمرة , بم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟.
رواه البخاري.
وهذا مأمون فيما يقطع , فصح بيعه كما لو بدا صلاحه " انتهى من "المغني" (4/ 72).
وقال الخطيب الشربيني رحمه الله في "مغني المحتاج" (2/ 496) : " ( وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجر لا يجوز ) أي لا يصح البيع , ويحرم للخبر المذكور ( إلا بشرط القطع ) في الحال , وهو معنى قول ابن المقري : منجّزا ( وأن يكون المقطوع منتفعا به ) كلوز وحصرم وبلح , فيجوز حينئذ بالإجماع المخصص للخبر السابق.
ولو باع بشرط القطع ورضي البائع بإبقائه جاز , ولو أبقاها مدة ثم قطعها لزمته أجرتها إن كان البائع طالبه , وإلا فلا , قاله الخوارزمي , والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها " انتهى.
وما ذكره الخطيب الشربيني في مسألة : لو باع بشرط القطع ورضي البائع بإبقائه ، مخالف لما ذهب إليه غيره ، فللحنابلة في ذلك روايتان ، إحداهما وهي المذهب : بطلان البيع.
قال في "الإنصاف" (5/ 71) : " للقول بالبطلان مأخذان : أحدهما : أن تأخيره محرم لحق الله ، فالبيع باطل ؛ كتأخير القبض في الربويات , ولأنه وسيلة إلى شراء الثمرة وبيعها قبل بدو صلاحها.
وهو محرم.
ووسائل المحرم ممنوعة.
المأخذ الثاني : أن مال المشتري اختلط بمال البائع قبل التسليم على وجه لا يتميز منه.
فبطل به البيع.
كما لو تلف " انتهى.
وقال في "كشاف القناع" (3/ 284) : " لأن صحة ذلك يجعله ذريعة إلى الحرام ، ووسائل الحرام حرام كبيع العينة ، وقد عاقب الله تعالى أهل السبت بصنيعهم " انتهى.
وينظر : الشرح الممتع (9/ 30).
وتبين بهذا : 1- أنه يجوز بيع ورق العنب بمفرده ، إذا كان ينتفع به كذلك.
2- أنه يجوز بيعه مع العنب ، بشرط قطع العنب في الحال إذا كان حصرما ، لأنه ينتفع به وهو كذلك.
3- أنه يجوز بيع العنب قبل بدو صلاحه إذا بيع مع شجره.
4- لا يجوز بيع العنب قبل بدو صلاحه بدون شرط القطع ، أو بدون شجره.
وبالإمكان التغلب على الصعوبة المذكورة في بيع الورق لوحده ، بأن يقوم صاحب البستان بقطع الورق بنفسه ، ثم بيعه بعد ذلك مقطوعا ، لكي يحافظ على ثمر العنب أثناء قطعه ، ويبقي له من الورق ما يحفظه.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوج والابن فقط- سؤال وجواب | أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً
- سؤال وجواب | الجاثوم والوسواس القهري كيف أتخلص منهما، فأنا منزعج جدا؟
- سؤال وجواب | حكم التسمية باسم: شمشون
- سؤال وجواب | كانت تفعل العادة السرية ولا تغتسل وتصوم وتصلي
- سؤال وجواب | هل يجوز للحائض أن تمسك المصحف بحائل وترقي نفسها ؟
- سؤال وجواب | ارتخاء بسيط في الصمام الميترالي.أرشدوني ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | حكم الأخذ بأيسر أقوال الفقهاء مطلقا
- سؤال وجواب | دفعت زكاة مالها رسوما لدراسة أبنائها
- سؤال وجواب | حكم تخصيص كل يوم من رمضان بدعاء معين.
- سؤال وجواب | مصرف تركة المسلم إذا لم يوجد له وارث
- سؤال وجواب | حكم بيع أدوات كهربائية لمسجد فيه ضريح
- سؤال وجواب | الورثة هم: الزوجتان والأبناء البنات فقط
- سؤال وجواب | هل يجوز أن ينقش على خاتمه لفظ الجلالة ؟
- سؤال وجواب | ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا