سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم بيع أدوات كهربائية لمسجد فيه ضريح
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | نسيت أن تغتسل من الجنابة حتى غربت الشمس- سؤال وجواب | أقوال أهل العلم في حكم من لا يصلي
- سؤال وجواب | ما زلت غير مقتنع بزوجتي رغم طول مدة العشرة، ماذا أفعل؟
- سؤال وجواب | هل يجوز تحويل بيت إلى مسجد ، فيكون له أحكام المساجد ؟
- سؤال وجواب | ما سبب وجود نبض في جانب الرأس؟
- سؤال وجواب | الصداع النصفي لا يفارق زوجي، فما هو العلاج المناسب لحالته؟
- سؤال وجواب | أعاني من ألم في الظهر والجانبين، ما تفسير ذلك؟
- سؤال وجواب | يصلين إلى جهة أخرى غير القبلة مدة طويلة
- سؤال وجواب | وساوس عند محاولة الالتزام فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟
- سؤال وجواب | أشعر بشيء في حلقي بارد يتحرك مثل الهواء
- سؤال وجواب | الإغماء في رمضان
- سؤال وجواب | هل للضيق بعد الاستخارة من دلالة
- سؤال وجواب | استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة وادِّعاء الغيب وإهداء ثواب القراءة للنبي
ما حكم بيع أدوات كهربائية كالسلك والبلاستيك ، لمن سيقوم بتركيبها بمسجد ، فيه ضريح بجانبه ، يفصله عنه جدار فقط ، وما واجبي تجاه هذا المشتري؟..
الحمد لله.
إذا كان يشتري هذه الأمور لإنارة الضريح الموجود داخل المسجد أو خارجه ، فلا يجوز لك بيعه شيئاً من هذه الأغراض ، ولا إعانته بأي وجه من وجوه الإعانة ، لقوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2.
وإيقاد السرج والأنوار على القبور من البدع المحدثة المحرمة.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : "وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافاً أنه معصية لله ورسوله" انتهى "مجموع الفتاوى" (31/45).
وقال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (1/134) : "صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قلَّ ، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر ، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال ، والتشبه بالمجوس ، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة" انتهى.
وينظر : " أحكام الجنائز " للشيخ الألباني صـ 232.
وكذلك الحكم إذا كان يشتريها للمسجد والضريح في داخله ، لأنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر أبداً.
فإن كان القبر هو السابق ، بأن بُني المسجد على القبر ، ففي هذه الحالة يجب هدم هذا المسجد وهجره وعدم الصلاة فيه ، ولا يجوز بيع شيء يساعد على بقاء هذا المسجد.
قال شيخ الإسلام: " فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ".
انتهى " اقتضاء الصراط المستقيم " (1/ 330).
وإن كان المسجد هو السابق ، بحيث دُفن الميت فيه بعد بناء المسجد ، فالواجب نبش القبر ، وإخراج الميت منه ، ودفنه مع الناس.
وفي هذه الحالة أيضاً لا ينبغي معاونة من يريد تركيب هذه الأغراض في المسجد ، لأن هذا فيه إقرار هذا المنكر ، بل ومعاونة من يأتي إلى المسجد هو يريد التبرك بالضريح أو الاستغاثة به ونحو ذلك.
وأما إذا كان الضريح بجانب المسجد ، ويفصل بينهما جدار ، بحيث لا يكون للضريح مدخل أو نافذة من المسجد ، فهو كبقية المساجد.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وان كان المسجد منفصلاً عن القبر ، فحكمه حكم سائر مساجد المسلمين" مجموع الفتاوى (31/12).
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | لا أستطيع النوم وتهاجمني الوساوس، فما العلاج؟- سؤال وجواب | أشعر بشيء في حلقي بارد يتحرك مثل الهواء
- سؤال وجواب | الإغماء في رمضان
- سؤال وجواب | هل للضيق بعد الاستخارة من دلالة
- سؤال وجواب | استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية
- سؤال وجواب | مسائل في الاستخارة وادِّعاء الغيب وإهداء ثواب القراءة للنبي
- سؤال وجواب | هل تصح صلاة التسابيح
- سؤال وجواب | الكدرة التي قبل الحيض
- سؤال وجواب | استخر الله واستشر واستعن به سبحانه
- سؤال وجواب | فقدت الأمل ورفضت الزواج خوفا من المسؤولية؛ فما توجيهكم؟
- سؤال وجواب | حكم شراء شقة مستأجرة إيجار قديم
- سؤال وجواب | مسائل في تكبيرات الانتقال
- سؤال وجواب | حكم استعمال النبيذ لكشف الحشرات الضارة
- سؤال وجواب | حكم الحضرة الصوفية
- سؤال وجواب | حكم دفع الزكاة لأبناء الزوجة
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا