سؤال و جواب . كوم
سؤال وجواب | حكم التعامل ببطاقة الفيزا لبنك دبي الإسلامي مع دفع (75 درهما) أجرة البطاقة
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | تعلقت برجل متزوج، والآن أريد الخلاص منه!- سؤال وجواب | أحببت ابن خالتي للزواج فتزوج غيري، كيف أنساه؟
- سؤال وجواب | متى يلحق كثير المذي بحكم المبتلى بالسلس
- سؤال وجواب | بعد سقوطي على طفلي أصبت بأفكار وسواسية، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | العمل في صناعة وبرمجة البطاقات الائتمانية
- سؤال وجواب | هل الاكتئاب يؤثر على النظر؟
- سؤال وجواب | أفطرت في رمضان بسبب الحمل ثم حملت ثانية قبل أن تتمكن من القضاء فما حكمها
- سؤال وجواب | هل استفراغ الطفل الرضيع في الأشهر الأولى طبيعي؟
- سؤال وجواب | تارك الصلاة هل ينفعه ذكره لله؟
- سؤال وجواب | هل تجب الزكاة في الأرض والشقة المؤجرة ؟
- سؤال وجواب | أفتى نفسه بالمضي في الصلاة وعلى ثوبه نجاسة
- سؤال وجواب | ما سبب تأخر ابني في الجلوس؟ وهل حالته طبيعية؟
- سؤال وجواب | زكاة المبالغ المرصدة كتأمين للدراسة ، أو للاستئجار ، أو لشركة الهاتف ، أو هامش جدية لدخول المناقصة .
- سؤال وجواب | الصلاة في الثوب الذي تحيض فيه المرأة
- سؤال وجواب | أعاني من سلس الريح، فهل هناك أمل في الشفاء منه؟
ما حكم استعمال الفيزا كادر الخاص ببنك دبي الإسلامي ، مع العلم أن شروط الاشتراك كالآتي : 1- يسحب مبلغ 60 درهم كل سحب كاش ، والحد الأقصى للسحب هو 3000 درهم ، البنك يقول إن هذه ال 60 هي ما تأخذه شركة فيزا العالمية من البنك نظير السحب الكاش.
2- 75 درهم أجرة البطاقة ونظير الخدمات الآتية : أ) استخدام الفيزا والشراء من أي مكان في العالم.
ب) سحب كاش 80% من سقف الائتمان.
ج) خصومات على مطاعم وفنادق ، والحصول علي كوبونات وجبات مجانية.
د) خدمة مساعدة الطريق.
هـ) تأمينات على الحقائب خلال السفر ، وتأمينات على المشتريات خارج الدولة في حال الفقدان ..
الحمد لله.
وما ذكرته هنا من أخذ البنك مبلغ 60 درهما على كل سحب كاش ، إن كان هو الأجرة الفعلية لهذه الخدمة ، ولا يستفيد البنك منها شيئا ، فلا حرج في ذلك.
وكذلك ما يأخذه البنك من رسم الإصدار أو التجديد ، إن كان هو الأجرة الفعلية على البنك ، ولا يربح منها شيئا ، فلا حرج في ذلك.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم : 108 (2/12) : بشأن بطاقة الائتمان غير المغطاة ، وحكم العمولة التي يأخذها البنك ، جاء فيه : " جواز أخذ مُصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة على ذلك.
السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مُصدرها ، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية ، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة ، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا " انتهى.
والثاني : أن خدمة التأمين على الحقائب والمساعدة في الطريق ، لا يجوز أن يؤخذ في مقابلها شيء ما لم يكن التأمين تعاونيا.
فإذا كان البنك يأخذ رسم الإصدار (75 درهما) كتكلفة فعلية لإصدار الفيزا ، ويتبرع بباقي الخدمات ، أو يأخذ زيادة على التكلفة يضعها في تأمين تعاوني بشروطه المعتبرة شرعا ، فلا حرج في ذلك ، وليس له أن يأخذ شيئا مقابل ما يقدمه من خصومات.
والله أعلم ..
اقرأ ايضا
- سؤال وجواب | ما هو أفضل علاج يقضي على الحبوب وآثارها لأحصل على بشرة صافية؟- سؤال وجواب | هل يمكن الحصول على علاج الفلوكستين دون وصفة طبية؟
- سؤال وجواب | أسباب معينة على القيام لصلاة الفجر
- سؤال وجواب | ضرورة تلبيس السن بعد نزع العصب
- سؤال وجواب | تعلقت برجل متزوج، والآن أريد الخلاص منه!
- سؤال وجواب | بدء دعاء الاستخارة بالثناء على الله والصلاة على رسول الله
- سؤال وجواب | أحببت ابن خالتي للزواج فتزوج غيري، كيف أنساه؟
- سؤال وجواب | صديقي يحب فتاة وأمه تريد تزويجه من بنات عمه أو خاله!
- سؤال وجواب | متى يلحق كثير المذي بحكم المبتلى بالسلس
- سؤال وجواب | حالة آدم عليه السلام حين نزوله على الأرض
- سؤال وجواب | بعد سقوطي على طفلي أصبت بأفكار وسواسية، فكيف أتخلص منها؟
- سؤال وجواب | العمل في صناعة وبرمجة البطاقات الائتمانية
- سؤال وجواب | هل الاكتئاب يؤثر على النظر؟
- سؤال وجواب | هل تطهر الأرض بالجفاف وهل يكفي مسح موضع النجاسة
- سؤال وجواب | أفطرت في رمضان بسبب الحمل ثم حملت ثانية قبل أن تتمكن من القضاء فما حكمها
لم يعلق احد حتى الآن .. كن اول من يعلق بالضغط هنا